تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عمر العبد اللطيف]ــــــــ[11 - 03 - 05, 08:57 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله:

أردت التنبيه فقط إلى أن القائلين بسنية وضع اليدين على الصدر بعد الركوع, دليلهم ليس مجرد أن الصحابة لم يحتاجوا إلى التنبيه على الفرق بين الوضعين, وإنما عموم لفظ الراوي: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة

وبين الاستدلالين فرق لمن تأمل , فعلى الأول قد يورد المخالف المأخذ نفسه في وضع اليدين المقبوضتين بين السجدتين. أما على الثاني فقد نص الراوي على الموضع قاطعا بذلك مجال الاحتمال الظني في كون الصحابي اراد التفريق أم لم يرده.

لا عدمنا فوائدك أيها المقري, واسلم لأخيك.

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[11 - 03 - 05, 11:44 م]ـ

أحسن الله إليكم شيخنا المقرئ، وبارك فيكم.

وجزاكم الله خيراً أخي عمر، وبارك فيكم.

شيخنا المقرئ ..

أما عن وجه عدم اللزوم الذي أوردتُهُ على قولكم: (فلما كان السنة بعد الرفع من الركوع هي الصفة قبل الرفع من الركوع لم يحتج الصحابة أن يذكروا صفة هذا الموضع ويعيدوه مرة أخرى فلما لم يذكروه دل على عدم المخالفة إذ لو كانت مختلفة لذكروها).

فيتبين - إن شاء الله - في الآتي:

أولاً: أنه قد دل الدليل على أن وضع اليدين بعد القيام من الركوع، كما قال الشيخ عمر العبد اللطيف في مشاركته: (قاطعا بذلك مجال الاحتمال الظني في كون الصحابي اراد التفريق أم لم يرده).

ثانياً: أنه لا يمكن التسليم للقول بأن الصحابة لما نقلوا الصفة في الموضع الأول لم يحتاجوا إلى تكرار النقل في الموضع الثاني، لأمور:

1 - ورود مثل ذلك في أحاديث وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الصحيحين: (كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذا قام إِلى الصلاةِ يُكبِّر حينَ يَقومُ، ثمَّ يكبِّر حينَ يَركعُ، ثم يقول: سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَه حِينَ يَرفعُ صُلبَهُ مِنَ الرَّكعةِ، ثمَّ يقولُ وهو قائمٌ: ربَّنا لكَ الحمدُ ثمَّ يكبِّرُ حينَ يَهوِي، ثمَّ يكبِّرُ حينَ يَرفعُ رأْسَه، ثمَّ يكبِّرُ حينَ يَسجُدُ، ثمَّ يكبِّر حينَ يَرفعُ رأْسَه، ثمَّ يَفعلُ ذ?لكَ في الصلاةِ كلِّها حتّى يَقضِيَها، ويكبِّرُ حينَ يقومُ منَ الثِّنَتَينِ بعدَ الجُلوسِ).

فظاهرٌ أن أبا هريرة كرر وصف التكبير، وكرره خاصةً في الرفع من السجود مرتين مع أن السنة فيهما واحدة، ولو كان يكتفى بالنقل الأول لاكتفى به.

2 - أن أمر الصلاة عظيم، وعظيم جداً، ووصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر السهل، وما كلُّ من وصفت له صلاة النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه إن لم يكرر وصفاً دل على عدم مخالفة سابقِهِ من مثيلِه.

ثالثاً: أنه - عقلاً - لا ضير أن يكون الأمران واحداً تماماً، ولا يُذكرَ أحدهما.

قولكم - أحسن الله إليكم -:

(فما أورته هو الوارد على هذا الإيراد وتعلم أن من أقوى استدلالات شيخنا رواية عبد الرزاق في حديث ابن عمر ولا أظنها تخفاكم وهي إحدى أوهامه المعدودة في المتون الفقهية).

لعلكم توضحون لنا - حفظكم الله - آلواهم عبد الرزاق؟؟

فإن كان هو، فإن الحديث انتشر عن نافع عن ابن عمر، فرواه عند مسلم عن نافع:

1/ عبيد الله بن عمر، وعنه معمر، وعنه عبد الرزاق، بصيغة (جلس في الصلاة).

2/ وأيوب وعنه حماد بن سلمة، بصيغة (جلس في التشهد).

وقد علمتم قول أبي حاتم: سألت أحمد بن حنبل عن مالك، وعُبَيْد الله بن عُمر، وأيوب أيهم أثبت في نافع؟ فقال: عُبَيْد الله أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية.

وقدم غيرُ أحمدَ عبيدَ الله بنَ عمر في نافع على مالك - مع جلالته -.

ومع ذلك،

فإن كان هذه الرواية خطأً، فدعنا منها، فرواية مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن ابن عمر فيها لفظ: (إذا جلس في الصلاة) أيضاً. رواه مالك مسنداً في الموطأ (48)، ومن طريقه مسلم.

ثم إنَّ هذا ورد أيضاً عن ابن الزبير عند مسلم، قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاَةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى? بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ. وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى?. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى? عَلَى? رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى?. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى? عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى?. وَأَشَارَ بإِصْبَعِهِ).

وفي لفظ ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه: (كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا قَعَدَ يَدْعو، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى? عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى?. وَيَدَهُ الْيُسْرَى? عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى?. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ. وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى?. وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى? رُكْبَتَهُ)، ولا يخفى أنه بين السجدتين (يقعد يدعو)، وإن كان فُسر الدعاء هنا بالتشهد.

فلنطبق القاعدة الأصولية على هذا.

قولكم - رعاكم الله -:

(ولكن لا ترد في هذه المسألة بسبب عدم وجود العموم في مسألتنا).

وأرجو أن تسمحوا لي أن أستغرب هذا، لأنكم أقررتم العموم في لفظ: (كان الناسُ يُؤْمَرونَ أن يَضعَ الرَّجلُ اليدَ اليمنى علَى ذِراعهِ اليُسرَى في الصلاةِ)، لكنكم لم تثبتوه في قوله: (إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا).

ملاحظة: يبدو أن هناك سبق فكرٍ حينما نقلتم الحديث وفيه (في القيام)، وإنما هو: (في الصلاة).

ثم إنني لا أشك أنكم تعلمون أن قوله: (إذا جلس في الصلاة) أعم من قوله: (إذا جلس في التشهد)، فهناك جلوسٌ في الصلاة جميعاً، وهنا جلوسٌ في جزءٍ من الصلاة هو التشهد، فالأول عام، والثاني خاص. لكن لا يخصص العام هذا بهذا الخاص لما سبق ذكره.

هذا مبلغ علمي، وجزاكم الله خيراً على احتمالي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير