ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[12 - 03 - 05, 01:39 ص]ـ
ثالثاً: أنه - عقلاً - لا ضير أن يكون الأمران واحداً تماماً، ولا يُذكرَ أحدهما.
أو بعبارةٍ أخرى: لا يَضِيرُ تَطَابُقَ أَمرَيْنِ، ذِكْرُ أَحَدِهِمَا وَحدَهُ.
جزاكم الله خيراً.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[12 - 03 - 05, 01:16 م]ـ
إلى الشيخ: عمر: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا
إلى الشيخ الفاضل: محمد بن عبد الله وفقه الله
قولكم وفقكم الله في أمر التكبير أشكل علي فلم يتضح لي جيدا إذ أن ألفاظ الانتقال متغيرة وليست واحدة فهناك تسميع وهناك سلام ولهذا الحديث الذي أوردت ذكر ركعة واحدة ثم قس عليها ما بقي ولما كان الرفع من التشهد الأول لم يتكرر ذكر التكبير مرة أخرى ولهذا لا يخفى عليك حديث المسيء صلاته وقوله " ثم افعل ذلك في صلاتك كلها "
وأما عن حديث عبد الرزاق قالسموحة منكم فالعتب علي فقد اختصرت الكلام لكم:
وإنما أقصد حديث عبد الرزاق الذي وهم فيه هو حديثه عن الثوري عن عاصم به في حديث وائل بن حجر وهو أنه جعل صفة القبض في الجلسة بين السجدتين وهذا من أوهامه
وأما الأحاديث الذ1ي ورد فيها العموم بمثل ما أوردت وغيره فالذي استقر عندي أنها كلها في جلسة التشهد وإنما هو اختصار الرواة ولهذا تجد في الأحاديث الثلاثة تصريح في بعض الألفاظ أن المراد جلسة التشهد فيحمل المطلق على المقيد وكذلك هي تراجم أهل العلم يبوبون باب صفة الجلوس في التشهد ويوردون هذه الأحاديث فهذا فهمهم
ومما استفدته من كلام الشيخ بكر قوله: وقد نقل الحافظ ابن حجر ما استقرأه ابن رشيد رحمه الله بقوله " إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد "
ولهذا من لم يوافق على هذه المقدمة وهي أنه لم يرد حديث صحيح في صفة الجلسة بين السجدتين لا أظنه يوافق على هذا الإيراد ولكل وجهة هو موليها
وأنا سعيد جدا بمناقشتكم أسعدكم الله
المقرئ
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[13 - 03 - 05, 01:24 ص]ـ
الشيخ الفاضل الكريم / المقرئ، وفقه الله وحفظه ..
آسفٌ على التطاول على مقامكم، وإطالة مناقشتكم، فاسمحوا لي.
قولكم وفقكم الله في أمر التكبير أشكل علي فلم يتضح لي جيدا إذ أن ألفاظ الانتقال متغيرة وليست واحدة فهناك تسميع وهناك سلام ولهذا الحديث الذي أوردت ذكر ركعة واحدة ثم قس عليها ما بقي ولما كان الرفع من التشهد الأول لم يتكرر ذكر التكبير مرة أخرى ولهذا لا يخفى عليك حديث المسيء صلاته وقوله " ثم افعل ذلك في صلاتك كلها "
الذي أقصده - شيخنا المقرئ - أن أبا هريرة رضي الله عنه كَرَّر ذكر التكبير (أقصد: التكبيرَ المتشابه، دعنا من التسميع والسلام ... )، فمثلاً، قال رضي الله عنه: (ثمَّ يكبِّرُ حينَ يَهوِي، ثمَّ يكبِّرُ حينَ يَرفعُ رأْسَه، ثمَّ يكبِّرُ حينَ يَسجُدُ، ثمَّ يكبِّر حينَ يَرفعُ رأْسَه)، فلاحظ هنا أنه كرر ذكر التكبير للسجود مرتين، والتكبير للرفع منه مرتين، وهذا الأخير أوضح، ولو كان يُكتفى بذكرِهِ المرةَ الأولى لقال في الرفع من السجدة الثانية: (ثم رفع رأسه)، ولم يذكر التكبير؛ لأنه ذكره قبل ذلك.
وللتوضيح: أنتم - رعاكم الله - تقولون: إنه لما كانت السنة واحدةً لا تختلف، لم يحتج الصحابة أن يذكروها ويعيدوها مرة أخرى، وقلتُ: إن هذا غيرُ مُسَلَّم، فأنتم ترون أن أبا هريرة هنا كرَّر ذكرَ السنة مع أنها واحدةٌ لا تختلف.
وأما الأحاديث الذ1ي ورد فيها العموم بمثل ما أوردت وغيره فالذي استقر عندي أنها كلها في جلسة التشهد وإنما هو اختصار الرواة ولهذا تجد في الأحاديث الثلاثة تصريح في بعض الألفاظ أن المراد جلسة التشهد فيحمل المطلق على المقيد وكذلك هي تراجم أهل العلم يبوبون باب صفة الجلوس في التشهد ويوردون هذه الأحاديث فهذا فهمهم
بما أنكم أثبَتُّم - وفقكم الله - أنَّ في هذه الأحاديثِ عموماً، وأنَّها وردت في بعض الألفاظ بصيغة الخصوص - جلسةِ التشهد -، فلِمَ لا تنطبق على ذلك القاعدةُ الأصوليةُ المذكورة؟
ثم إنني - بعد البحث - لم أجد لحديث علي بن عبد الرحمن المعاوي عن ابن عمر لفظاً يخص التشهد، وأما حديث ابن الزبير فورد في روايةِ يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، ورواية ابن المبارك عن مخرمة بن بكير عن عامر بن عبد الله.
ثم إن الإمامَ مالكَ بنَ أنس - رحمه الله - الأقربَ إلى عصر النبوة وفهم الحديث، بوَّب على هذا الحديث (الموطأ 1/ 88 ط. عبد الباقي):
(باب العمل في الجلوس في الصلاة)، فلم يخص جلوساً دون جلوس.
وفي هذا الموضوع، لما ذكر أبو عمر ابن عبد البر - رحمه الله - حديث علي بن عبد الرحمن المعاوي عن ابن عمر رضي الله عنهما، الذي رواه مالك، قال: (وما جاء في هذا الحديث من صفة الجلوس، ورتبة اليدين على ما وصف ابن عمر رحمه الله هو قول مالك وسائر الفقهاء وعليه العمل وفيه الإشارة بالسباحة والسبابة وكلاهما اسم للأصبع التي تلي الإبهام. وروي مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم)، إلى أن قال: (وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أن على اليدين عملاً في الصلاة تشتغلان به فيها، وذلك ما وصف ابن عمر في الجلوس وهيأته) [التمهيد - حديث مسلم بن أبي مريم].
وواضحٌ هنا أن لا خصوصية لجلسةٍ دون جلسة.
آسف على الإطالة، وهذا مبلغ ما أعرفه، وهو مجرد طروحات.
وجزاكم الله خيراً.
¥