تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[18 - 03 - 05, 10:36 م]ـ

أخي الفاضل / مجدي

أوافقك على أنّه لا ينكر على مَن اجتهد في (مسائل الاجتهاد) ولكن ..

هل هذه المسائل المذكورة في كلام الشافعي يصحّ أن تدرج ضمن مسائل الاجتهاد أم هي داخلة في المسائل التي ثبت النصّ بخلافِ ما ذهب إليه مبيحها؟؟

أخي ابو عبد الله وفقه الله.

الامر لم يكن وقتها كما هو وقتنا الان.فثبوت النص شيء ضروري لمن اخذ بمسألة, واذكر ان الشافعي كان يقول في مسألة ان فيها حديث فلان وذكره وقال ان صح فهو مذهبي.

وكثير من الرواة انما هم اهل نقل اكثر من كونهم اهل علم في الحديث. فرب مبلغ اوعى من سامع, ورب حامل علم ليس بفقيه ,حامل علم الى من هو افقه منه, والامر الاهم , ان هذا الراوي قد يكون اخذ بفتوى غيره اعتبارا بصلاحه لا بدليله (لقلة علم الراوي) والعبارة الدالة على هذا قول الشافعي:

لأنا نجد من مفتي الناس وأعلامهم من يستحل هذا

ففارق كبير بين من افتى لعدم ثبوت الدليل عنده ,ومن خالف معاندا لهوى في نفسه.

اخي ابو عبد الله اليك كلام الخطيب في الكفاية من علم الرواية عن نفس الكلام فان كلامه واضح اذ يقول:

وذهبت طائفة من اهل العلم الى قبول اخبار اهل الاهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب والشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة ,وممن قال بهذا القول من الفقهاء ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي ,فانه قال "وتقبل شهادة اهل الاهواء الا الخطابية من الرافضة ,لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيعم "

وجزى الله ابن وهب عنا خيرا

والله تعالى اعلم

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 03 - 05, 12:02 ص]ـ

والمستحل لنكاح المتعة والمفتي بها والعامل بها ممن لا ترد شهادته .......

شيخنا الحبيب هذا بشرط أن يكون متأولا كما هو أول كلام الإمام رضي الله عنه

وهنا مسألتان:

الأولى:

المسائل نوعان قطعية وظنية

والقطع والظن

هل هو صفة قائمة في المسائل بذاتها أم في المستدلين

غفل بعض أهل عصرنا عن تحرير هذا فوقعوا بما يعظم ذكره هنا

وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن القطع والظن

من صفات المستدل

فعليه يقطع بعض الناس بأشياء وغيرهم يخالفهم بها

وذلك لاختلاف مدركاتهم

وكل يرى لنفسه دليلا وبرهانا

ومسائلنا التي ذكرها الإمام الشافعي هي من هذا القبيل .........

الثانية:

لابد النظر إلى عصر الإمام الشافعي إذ قال مقالته هذه ـ أقصد الأمثلة ـ

فالكلام في مسألة ربا الفضل مثلا حاصل

قبل اجتماع النصوص

واستنبط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الجواز من مفهوم ((إنما الربا في النسيئة))

فمعه دليل ولا معارض عنده

فمن بلغه مثل ما بلغ ابن عباس ولم يبلغه ((الذهب بالذهب ... الحديث))

وعمل بمقتضى ما بلغه فكيف ترد شهادته

هذا قبل أن ينقطع النزاع في هذه المسألة

أما الآن وقد انقطع واشتهرت النصوص في ذلك

فلا يسع الاختلاف في مثل هذا

فإن المخالف لا يقدر على دليل إلا أن يرد الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ورده إما بتأويل وإما لا

فإن كان الأول فاجتهاد خاطىء وإن كان الثاني فالويل الويل

وليعلم أنه ليس كل متأول ـ أي المجتهد مخطىء ـ له أجر

بل قد يأثم ويفسق ويبدع كما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضعه

ومسألة الإنكار في مسائل الخلاف تكلم عليها في مواضع في الملتقى أيضا وما هو صواب القول فيها

ويحسن ههنا نقل كلام الإمام المجتهد العز بن عبد السلام رحمه الله 1/ 176

فمن أتى شيئاً مختلفاً في تحريمه، معتقدا تحريمه، وجب الإنكار عليه لانتهاكه الحرمة، وذلك مثل اللعب بالشطرنج. وإن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه، إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفاً، تنقض الأحكام بمثله، لبطلانه في الشرع، إذ لا ينقض إلا لكونه باطلاً. وذلك كمن يطأ جارية بالإباحة معتقداً لمذهب عطاء في ذلك، فيجب الإنكار عليه. فإن لم يعتقد تحريماً ولا تحليلا أرشد إلى اجتنابه من غير توبيخ ولا إنكار.

أبو بكر

ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 03 - 05, 12:41 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

شيخنا الحبيب ماهر

بارك الله فيكم ونفع بكم

قولكم - وفقكم الله

(فالكلام في مسألة ربا الفضل مثلا حاصل

قبل اجتماع النصوص

واستنبط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الجواز من مفهوم ((إنما الربا في النسيئة))

فمعه دليل ولا معارض عنده

فمن بلغه مثل ما بلغ ابن عباس ولم يبلغه ((الذهب بالذهب ... الحديث))

وعمل بمقتضى ما بلغه فكيف ترد شهادته

)

انتهى

هذا محل بحث

اذ لايمكن ان هذه النصوص خفيت على فقهاء المكيين إلى زمن الامام الشافعي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -

كيف وقد روي رجوع ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن هذا الأمر بعد أن بلغه الحديث

قال الإمام الشافعي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -

(قلت له:

...........

وقد نهى عن الدينار بِالدِّينَارَيْنِ، فَعَارَضَ ذَلِكَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ بِخَبَرٍ عَنْ النَّبِيِّ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - خِلاَفِهِ، فَنَهَيْنَا نَحْنُ وَأَنْتَ عَنْ الدِّينَارِ بِالدِّينَارَيْنِ وَقُلْنَا هَذَا أَقْوَى فِي الْحَدِيثِ وَمَعَ مَنْ خَالَفْنَا مِثْلُ مَا احْتَجَجْت بِهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَأَنَّ نَهْيَهُ عَنْ الرِّبَا خِلاَفُ مَا رَوَيْته وَرَوَوْهُ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُرْوَةَ وَعَامَّةُ فُقَهَاءِ الْمَكِّيِّينَ)

يتبع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير