تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(كره أبو عبد الله القراءة بالألحان , وقال: هي بدعة وذلك لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- (أنه ذكر في أشراط الساعة أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناء) ولأن القرآن معجز في لفظه ونظمه والألحان تغيره وكلام أحمد في هذا محمول على الإفراط في ذلك , بحيث يجعل الحركات حروفا ويمد في غير موضعه فأما تحسين القراءة والترجيع فغير مكروه)

أيضاُ، (في الموسوعة الفقهية) مادة / لحن:

(تعمد اللّحن في قراءة القرآن:

2 - القرآن كلام اللّه المعجز المنزّل على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المنقول بالتّواتر , فيحرم تعمد اللّحن فيه , سواء أغيّر المعنى أم لم يغيّر , لأنّ ألفاظه توقيفيّة نقلت إلينا بالتّواتر , فلا يجوز تغيير لفظٍ منه بتغيير الإعراب أو بتغيير حروفه بوضع حرفٍ مكان آخر.

ولأنّ في تعمد اللّحن عبثاً بكلام اللّه , واستهزاءً بآياته , وهو كفر بواح , قال تعالى: {قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}.

قال جمهور الفقهاء بجواز قراءة القرآن بالألحان إذا لم تتغيّر الكلمة عن وضعها , ولم يحصل باللّحن تطويل بحيث يصير الحرف حرفين , أو يصل به إلى ما لم يقله أحد من القرّاء بل كان لمجرّد تحسين الصّوت , وتزيين القراءة , بل يستحب ذلك , وفي أثرٍ عن عمر رضي الله عنه: " تعلّموا الفرائض واللّحن والسنن كما تعلّمون القرآن ".

ونقل النّووي عن الماورديّ أنّه قال: القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركاتٍ فيه أو إخراج حركاتٍ منه أو قصر ممدودٍ أو مدّ مقصورٍ , أو تمطيطٍ يخفى به بعض اللّفظ ويلتبس المعنى فهو حرام يفسق به القارئ ويأثم به المستمع , لأنّه عدل به عن نهجه القويم إلى الاعوجاج واللّه تعالى يقول: {قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ}.

قال: وإن لم يخرجه اللّحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحاً , لأنّه زاد بألحانه في تحسينه.

ونقل ابن حجرٍ الهيتمي عن الشّاشيّ أنّه نسب في حليته إلى الشّافعيّ ما قاله الماورديّ. وقال في الفتاوى الهنديّة: إن قرأ بالألحان في غير الصّلاة إن غيّر الكلمة ويقف في موضع الوصل أو فصل في موضع الوقف يكره وإلا لا يكره.

وجاء تحت كلمة/ تجويد:

(ما يخلّ بالتّجويد، وحكمه:

6 - يقع الإخلال بالتّجويد إمّا في أداء الحروف، وإمّا فيما يلابس القراءة من التّغييرات الصّوتيّة المخالفة لكيفيّة النّطق المأثورة.

فالنّوع الأوّل يسمّى (اللّحن) أي الخطأ والميل عن الصّواب، وهو نوعان: جليّ وخفيّ. واللّحن الجليّ: خطأ يطرأ على الألفاظ فيخلّ بعرف القراءة، سواء أخلّ بالمعنى أم لم يخلّ. وسمّي جليّاً لأنّه يخلّ إخلالاً ظاهراً يشترك في معرفته علماء القرآن وغيرهم، وهو يكون في مبنى الكلمة كتبديل حرف بآخر، أو في حركتها بتبديلها إلى حركة أخرى أو سكون، سواء أتغيّر المعنى بالخطأ فيها أم لم يتغيّر. وهذا النّوع يحرم على من هو قادر على تلافيه، سواء أوهم خلل المعنى أو اقتضى تغيير الإعراب.

وأمّا اللّحن الخفيّ: فهو خطأ يطرأ على اللّفظ، فيخلّ بعرف القراءة ولا يخلّ بالمعنى. وسمّي خفيّاً لأنّه يختصّ بمعرفته علماء القرآن وأهل التّجويد. وهو يكون في صفات الحروف، وهذا اللّحن الخفيّ قسمان:

أحدهما: لا يعرفه إلاّ علماء القراءة كترك الإخفاء، وهو ليس بفرض عين يترتّب عليه عقاب كما سبق، بل فيه خوف العتاب والتّهديد.

والثّاني: لا يعرفه إلاّ مهرة القرّاء كتكرير الرّاءات وتغليظ اللّامات في غير محلّها، ومراعاة مثل هذا مستحبّة تحسن في حال الأداء.

وأمّا النّوع الثّاني من الإخلال فهو ما يحصل من الزّيادة والنّقص عن الحدّ المنقول من أوضاع التّلاوة، سواء في أداء الحرف أو الحركة عند القراءة، وسبب الإخلال القراءة بالألحان المطربة المرجّعة كترجيع الغناء، وهو ممنوع لما فيه من إخراج التّلاوة عن أوضاعها الصّحيحة، وتشبيه القرآن بالأغاني الّتي يقصد بها الطّرب.

واستدلّوا لمنع ذلك بحديث عابس [الغفاري] رضي الله عنه قال: إنّي سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: «بادروا بالموت ستّاً: إمرة السّفهاء، وكثرة الشّرط، وبيع الحكم، واستخفافاً بالدّم، وقطيعة الرّحم، ونَشْواً يتّخذون القرآن مزامير يقدّمونه يغنّيهم، وإن كان أقلّ منهم فقهاً» [(2)]. قال الشّيخ زكريّا الأنصاريّ: والمراد بلحون العرب: القراءة بالطّبع والسّليقة كما جبلوا عليه من غير زيادة ولا نقص، والمراد بلحون أهل الفسق والكبائر: الأنغام المستفادة من علم الموسيقى، والأمر في الخبر محمول على النّدب، والنّهي على الكراهة إن حصلت المحافظة على صحّة ألفاظ الحروف، وإلاّ فعلى التّحريم.

قال الرّافعيّ: المكروه أن يفرّط في المدّ وفي إشباع الحركات، حتّى يتولّد من الفتحة ألف ومن الضّمّة واو ... إلخ قال النّوويّ: الصّحيح أنّ الإفراط على الوجه المذكور حرام يفسق به القارئ ويأثم به المستمع، لأنّه عدل به عن منهجه القويم، وهذا مراد الشّافعيّ بالكراهة. وقد أورد علماء التّجويد نماذج من ذلك، فمنها ما يسمّى بالتّرقيص، والتّحزين، والتّرعيد، والتّحريف، والقراءة باللّين والرّخاوة في الحروف، والنّقر بالحروف وتقطيعها ... إلخ. وتفصيل المراد بذلك في مراجعه، ومنها شروح الجزريّة، ونهاية القول المفيد، وقد أورد أبياتاً في ذلك من منظومة للإمام علم الدّين السّخاويّ، ثمّ نقل عن شرحها قوله: فكلّ حرف له ميزان يعرف به مقدار حقيقته، وذلك الميزان هو مخرجه وصفته، وإذا خرج عن مخرجه معطًى ما له من الصّفات على وجه العدل في ذلك من غير إفراط ولا تفريط فقد وزن بميزانه، وهذا هو حقيقة التّجويد. وسبيل ذلك التّلقّي من أفواه القرّاء المتقنين.)

[(2)] السلسلة الصحيحة 2/ 672، صحيح الجامع (2812).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير