تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[السيد الطنطاوى]ــــــــ[17 - 09 - 06, 09:00 م]ـ

هل ثبت ان النبي صلي التهجد جماعة في المسجد بعدد معين وقراءة معينة لابد ان نعمل بالقاعد الاصل في العبادات الاتباع وزلاتشريع الابنص ام نقول غلبنا الواقع بحيث لانستطيع الانكار مدارة او ما شابه وننسى ان النوافل الاصل فيها انها في البيوت ام نتهم غيرنا بالبدعة وقد يكون معهم اصل ضعيف ونتغاضى عن ذلك ولا اصل لدينا فلماذا اذا ننكر صلاة الرغائب وقد صلاها بعض السلف وكذلك النصف من شعبان فلابد من اعادة الحكم في صلاة التهجد جماعة بالصورة التي نراها الان لان ذلك لم يثبن عن الرسول ولا عن صحابته الكرام مع جواز فعلها فرادى وفي البيوت فقط

قول جدير بالبحث ....

وجزاكم الله خيراً

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 06, 10:44 م]ـ

هذه مسألة مشهورة مذكورة عند أهل العلم وقد تفضل شيخنا الفقيه - بارك الله فيه بنقل نقولات متعددة عن أهل العلم

وانظر شرح البخاري لابن رجب

والمسألة مشهورة

وتك مناقشتها في الملتقى - حسب الذاكرة - فابحث تجده

ـ[ابن يوسف المصري]ــــــــ[18 - 09 - 06, 10:32 ص]ـ

ما أجمل قولك أخي حمادي، لله درك فعلاً، لماذا ننكر على الآخرين بدعية صلواتهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل لكنهم فعلوا ما لم يفعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وإذا كان هناك من يقول بأن هناك نقولات عن أهل العلم، فرحمهم الله ليسوا بمعصومين، بل جاءنا الأمر أن نرجع إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حتى ينضبط الخلاف بيننا، ولا شك أن صلاة التهجد لم يفعلها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جماعة و إلا لنقل ذلك عنه أو عن صحابته رضوان الله عليهم، وهل لو فيه خير كانوا يتركوه هكذا، والحق الذي يدل عليه الدليل وتطمئن له النفس، أن التهجد والقيام وصلاة الليل كلها مسميات واحدة لصلاة واحدة يضاف لها اسم التروايح إن فعلت في رمضان، ومع ذلك فكل هذه المسميات محددة ومقيدة بالإحدى عشرة ركعة، وهذا بحث أخر لعلنا نرجع إليه مرة أخرى إن شاء الله.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 09 - 06, 10:39 م]ـ

(ومع ذلك فكل هذه المسميات محددة ومقيدة بالإحدى عشرة ركعة)

ما الدليل الشرعي أنه لا يجوز الزيادة على العدد المذكور

ـ[ابن يوسف المصري]ــــــــ[20 - 09 - 06, 11:21 ص]ـ

الدليل: عدم الفعل.

فأنت ترى العلماء رحمهم الله، قد أرهقوا أنفسهم لتفسير الركعات التي زادها النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى عشر ركعة، فمن قائل أنها خفيفتين لإفتتاح صلاة الليل، ومن قائل إنها ركعتي العشاء، ومنهم من قال بل هي سنة الفجر. فلو كان الأمر فيه سعة فلما يا ترى يعللوها وهم يعلمون أن لا فائدة من بسط المسألة وطرحها.

على أن القائل بجواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة يقول والسنة إحدى عشرة ركعة، وقال أيضا والأفضل أن تصلى إحدى عشرة ركعة، فلماذا تحير نفسك، ألا تريد أن تختار لنفسك الأفضل، ألا تبحث عنه.

على أني وجدت أن سبب مشكلة العدد في صلاة التراويح، أن هناك من يقول إنها صلاة مقيدة وليست مطلقة ومعه أدلته الوجيهة، ومنهم من يقول بل هي مطلقة غير محددة بعدد والدليل، فعل عمر وقد عرف أنه أثر ضعيف شاذ لمخالفته لما هو معروف عن عمر نفسه من أمره بإحدى عشرة ركعة، وأما السبب الآخر الذي لا ثالث بعده وهو حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {صلاة الليل مثنى مثنى}. فلا يفهم منه أنها مطلقة بل يفهم من السؤال أن السائل كان يسأل عن كيفية صلاة الليل لا عن عددها، ففي المنتقى شرح الموطأ (قَوْلَهُ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا صَلَاةً وَلَا تَكُونُ صَلَاةً إِلَّا بِأَنْ يَفْصِلُهَا عَمَّا بَعْدَهَا بِالسَّلَامِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ هَذِهِ صَلَاةُ نَفْلٍ فَلَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ فِيهَا عَلَى رَكْعَتَيْنِ)، وقال الحافظ في الفتح (وَقَدْ فَسَّرَهُ اِبْن عُمَر رَاوِي الْحَدِيث فَعِنْد مُسْلِم عَنْ طَرِيق عُقْبَة بْن حُرَيْث قَالَ قُلْت لِابْنِ عُمَر: مَا مَعْنَى مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: تُسَلِّم مِنْ كُلّ رَكْعَتَيْنِ.).

وعلى قول من يقول أنها لا تحد بحد كما قيل في المنتقى أيضا (قَوْلُهُ مَثْنَى مَثْنَى يَقْتَضِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْفَصْلِ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَتَكُونُ صَلَاتُهُ تَامَّةً وَلَا غَايَةَ لِأَكْثَرِهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ الْمُصَلِّي وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَلَمْ يَحُدَّ بِحَدٍّ وَالثَّانِي أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا خشى أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً فَجَعَلَ غَايَةَ ذَلِكَ أَنْ يَخْشَى الصُّبْحَ وَلَمْ يَجْعَلْ غَايَتَهُ عَدَدًا)، فالرد من فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ففي البخاري من حديث ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - َقَالَ: {كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ}، تماما مثل ما قال في حديث مسلم لما سأله الرجل كما تقدم، فلماذا لم يفهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مثلما فهم من فهم أنها لا تحد بحد، ففي صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: (مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً)، أليس هذا تقييد للمطلق. وما أروع ما قاله الحافظ في الفتح: (وَظَهَرَ لِي أَنَّ الْحِكْمَة فِي عَدَم الزِّيَادَة عَلَى إِحْدَى عَشْرَة أَنَّ التَّهَجُّد وَالْوِتْر مُخْتَصّ بِصَلَاةِ اللَّيْل، وَفَرَائِض النَّهَار - الظُّهْر وَهِيَ أَرْبَع وَالْعَصْر وَهِيَ أَرْبَع وَالْمَغْرِب وَهِيَ ثَلَاث وِتْر النَّهَار - فَنَاسَبَ أَنْ تَكُون صَلَاة اللَّيْل كَصَلَاةِ النَّهَار فِي الْعَدَد جُمْلَة وَتَفْصِيلًا. وَأَمَّا مُنَاسَبَة ثَلَاث عَشْرَة فَبِضَمِّ صَلَاة الصُّبْح لِكَوْنِهَا نَهَارِيَّة إِلَى مَا بَعْدهَا.)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير