وهي صلاة التراويح المشروعة؛ سواء كانت أحد عشرة ركعة ((أو أكثر)). وهذه الصورة لا إشكال في مشروعيتها في الجملة على اختلاف بين أهل العلم في عدد الركعات وحكمها. وهذه الصورة ليست هي محل البحث. فلا داعي لتضييع الوقت بإيرادها في هذا المحل.
? -الصورة الثانية-
وهي صلاة أخرى تكون بعد انتهاء صلاة التراويح؛ سواء كانت ركعاتها -أي صلاة التراويح- أحد عشر ركعة (أو أكثر). يعني مثلاً:
صلى الناس أربعين ركعة ثم أوتروا ثم انصرفوا إلى بيوتهم مع علمهم أن هناك صلاة أخرى ستقام ليلاً؛ سموها صلاة التهجد (لأنها بعد نومة). فهذه هي الصورة محل البحث إن شاء الله. فالبحث ليس في الصلاة نفسها ولا في عدد ركعاتها؛ وإنما البحث في مشروعية ((الاجتماع)) (مرتين)! على الصورة التي يفعلها الناس اليوم.
? -الصورة الثالثة-
التنفل بعد الوتر مباشرة ((جماعة))؛ وهو ((التعقيب)):
فأما التنفل بعد الوتر ((للمنفرد)) فقد حصل فيه خلاف بين العلماء، لكن الصحيح في ذلك أنه يجوز له أن يتنفل من الليل ما شاء إلا أنه لا يوتر في آخر صلاته، لأنه قد أوتر. والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: «لا وتران في ليلة». قال أبو عيسى الترمذي -رحمه الله تعالى-: «قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له، ولا ينتقض وتره، ويدعو تره على ما كان؛ وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي، وأهل الكوفة، واحمد، وهذا أصحُّ، لأنه قد روي من غير وجه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى بعد الوتر» اهـ. وقد جاء عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما يدل على أنه صلى ركعتين بعد الوتر.
لكن التنفل بعد الوتر ((انفرادًا)) ليست الصورة المبحوثة؛ فمسألتنا هي التطوع ((جماعة)) بعد الوتر مباشرة، وتخصيص صلاة بعد الوتر ((جماعة))، وتخصيصها برمضان، وهو ما يسميه العلماء بالتعقيب.
أما لو صلى منفردًا بعد الوتر لكان مصيبًا للسنة -على الراجح- واقتداءً بهدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
الشاهد أنًّا نقول:
أن عدم (اجتماع) النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأصحابه (مرتين) للصلاة في ليلة واحدة:
- مع قدرته (التامة) على فعل ذلك.
- ومع (حاجة) الصحابة للهذا الخير -مثلنا تمامًا-؛ بل الداعي في حقهم أكبر لكونهم كانوا أحرص منا على الخير.
- ومع عدم وجود الموانع التي تمنع من ذلك أيضًَا.
فلما لم يفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذلك –ولو مرة واحدة! -؛ مع ما سبق ذكره؛ دل على أنه لا يشرع ((الاجتماع)) (مرتين) للصلاة في ليلة واحدة.
وكما هو معلوم عند المحققين من أهل الأصول: أن (ترك) النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ((الراتب)) سنة؛ كما أن (فعله) الراتب سنة.
وهذه القاعدة من أهم قواعد تمييز البدع عن المشروعات. ولا أحب أن أستطرد في بيانها؛ لكون المقام لا يحتمل ذلك.
? والسؤال الآن لمن يجيزون الصورة الثانية (التهجد) والثالثة (التعقيب):
? بِمَ تفسرون عدم فعل النبي لهما –ولو لمرة واحدة! -، وعدم فعل الصحابة؛ بل والتابعين لهما –ولو لمرة واحدة! -؛ مع قدرتهم (التامة) عليها، وحاجتهم (الماسة) لهما، وانتفاء الموانع عن فعلهما؟!
(الاختيارات المتوقعة للإجابة على السؤال)
• لأنهم كانوا معرضين عن هذا الخير!؛ زاهدين في ذلكم الأجر!. (وحاشاهم)
• لأنها لم ترد على أذهانهم أصلاً (غير معقول بالمرة!).
• لأنهم تمسكوا بهدي النبي؛ فرأوا ذلك غير مشروع؛ لأن النبي لم يفعله مع قدرته عليها وحاجتهم لها وانتفاء الموانع عن ذلك.
ننتظر الجواب بارك الله فيكم.
ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 02:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبو رقية الذهبي وعلي توضيحك نقطة البحث هو مشروعية ((الاجتماع)) (مرتين) للصلاة في ليلة واحدة
¥