ننتظر الجواب بارك الله فيكم.
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 04:33 م]ـ
قال ابن رجب فتح الباري [6/ 258]:
[واختلفت الرواية عن أحمد في التعقيب في رمضان، وهو: أن يقوموا في جماعة في المسجد، ثم يخرجون منه، ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل.
وبهذا فسره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وغيره من أصحابنا. فنقل المروذي وغيره، عنه: لا بأس به، وقد روي عن أنس فيه.
ونقل عنه ابن الحكم، قالَ: أكرهه، أنس يروى عنه أنه كرهه، ويروى عن أبي مجلز وغيره أنهم كرهوه، ولكن يؤخرون القيام إلى آخر الليل، كما قال عمر.
قال أبو بكر عبد العزيز: قول محمد بن الحكم قول له قديم، والعمل على ما روى الجماعة، أنه لا بأس به. انتهى.
وقال الثوري: التعقيب محدث.
ومن أصحابنا من جزم بكراهيته، إلا أن يكون بعد رقدة، أو يؤخره إلى بعد نصف الليل، وشرطوا: أن يكون قد اوتروا جماعة في قيامهم الأول، وهذا قول ابن حامد والقاضي وأصحابه. ولم يشترط أحمد ذلك.
وأكثر الفقهاء على أنه لا يكره بحالٍ.
وكره الحسن أن يأمر الإمام الناس بالتعقيب؛ لما فيهِ من المشقة عليهم، وقال: من كانَ فيهِ قوة فليجعلها على نفسه، ولا يجعلها على الناس.
وهذه الكراهة لمعنى آخر غير الصلاة بعد الوتر.
ونقل ابن المنصور، عن إسحاق بن راهويه، أنه إن أتم الإمام التراويح في أول الليل كره له أن يصلي بهم في آخره جماعة أخرى؛ لما روي عن أنس وسعيد بن جبير من كراهته. وإن لم يتم بهم في أول الليل وآخر تمامها إلى آخر الليل لم يكره.] ا. هـ
قال محمد بن نصر المروزي في (قيام رمضان) [1/ 109]:
بَابُ التَّعْقِيبِ ..
وَهُوَ رُجُوعُ النَّاسِ إِلَى الْمَسْجِدِ بَعْدَ انْصِرَافِهِمْ عَنْهُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، أَنَّهُمَا كَانَا " يَكْرَهَانِ التَّعْقِيبِ فِي رَمَضَانَ "،
قَالَ سَعِيدٌ: " وَهُوَ رُجُوعُ النَّاسِ إِلَى الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا يَنْصَرِفُونَ ".
وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا بِالتَّعْقِيبِ فِي رَمَضَانَ، وَقَالَ: " إِنَّمَا يَرْجِعُونَ إِلَى خَيْرٍ يَرْجُونَهُ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْ شَرٍّ يَخَافُونَهُ ".
وَعَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ " كَرِهَ أَنْ يَعُودُوا إِلَى الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ مِنَ السَّحَرِ ".
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ " كَرِهَ التَّعْقِيبَ فِي رَمَضَانَ ".
وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ التَّعْقِيبِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: عَنْ أَنَسٍ فِيهِ اخْتِلافٌ.
وَسُئِلَ عَنْ قَوْمٍ يَعْتَقِبُونَ فِي رَمَضَانَ، فَيَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَعْتَقِبُونَ فِيهِ: " حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ.
فَقَالَ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا بِدْعَةً، وَكَرِهَهُ.
قِيلَ لَهُ: فَيَجِيءُ رَجُلٌ إِلَى أَبْوَابِ النَّاسِ فَيُنَادِيهِمْ؟ قَالَ: هَذَا أَيْسَرُ ".] ا. هـ
1 - فتبين من ذلك أن تلك الصلاة كانت معروفة عند السلف ولم تكن شيئا محدثا،فقد أورد ابن أبي شيبة بابا سماه [التَّعْقِيبُ فِي رَمَضَانَ] وضمنه آثارا عن السلف ومثله محمد بن نصر كما سبق.
2 - من قال من الأئمة ببدعية تلك الصلاة فيحمل على صورة مخصوصة كما سئل الأمام أحمد فيما نقله عنه ابن نصر سابقا، وإلا كيف يبدعون أمرا كان معروفا عند الصحابة والتابعين وأجازه أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
3 - فالراجح هو أن صلاة التعقيب لا تكره، كما يأتي:
- قال ابن رجب: [وأكثر الفقهاء على أنه لا يكره بحالٍ] فتح الباري ـ لابن رجب [6/ 259]
- نقل جوازه عن الإمام أحمد ابن مفلح في الفروع [2/ 341]، قال: [وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ، فِي كِتَابَيْهِ الْكَبِيرِ وَالْمُخْتَصَرِ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرُهُمَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمَا]
- قال القاضي أبو يعلي - شيخ المذهب الحنبلي - في كتابه (الروايتين والوجهين) (1/ 161):
التنفل في جماعة بعد صلاة التراويح:
مسألة: واختلفت في كراهية صلاة النوافل في جماعة بعد صلاة التراويح.
فنقل بكر بن محمد عن أبيه أنه سئل عن التعقيب في رمضان، فقال: أكرهه.
ويروى عن أنس أنه كرهه، ولكن يؤخرون القيام إلى آخر الليل كما قال عمر.
ونقل المروذي وأبو طالب عنه، وقد سئل عن التعقيب وهو أن يصلوا التراويح ثم ينصرفون ثم يرجعون يصلون: لا بأس.
قال أبو بكر ما رواه بكر بن محمد قول قديم، والعمل على ما رواه الجماعة أنه غير مكروه،
وعندي أن المذهب غير مختلف في ذلك، وأنهم إذا صلوا في جماعة في آخر الليل لم يكره، وإنما يكره أن يجمعوا بعقب صلاة التراويح، لأنه قال في رواية بكر بن محمد أكره ذلك، ولكن يؤخرون من آخر الليل، وقال في رواية أبي طالب: لا بأس إذا صلوا التراويح وانصرفوا ثم عادوا فأجاز ذلك بعد التراويح بزمان. وقد روي في ذلك عن عمر أنه قال: يدعون أفضل الليل آخره، وفي لفظ آخر: الساعة التي تنامون أحب إليَّ من الساعة التي تقومون.] ا. هـ
- قال ابن قدامة في المغني [1/ 457]: [وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّلَاةُ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، أَوْ إلَى آخِرِهِ، لَمْ تُكْرَهْ رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا رَجَعُوا قَبْلَ النَّوْمِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ; لِأَنَّهُ خَيْرٌ وَطَاعَةٌ، فَلَمْ يُكْرَهْ، كَمَا لَوْ أَخَّرَهُ إلَى آخِرِ اللَّيْلِ.] ا. هـ