تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اذكرك بما في الام من قول الشافعي:2140 ـــ أخبرنا الشافعي: قال: أخبرنا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عن يزيدَ بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بشر بن سعيد، عن أبي قَيْسٍ مولى عَمْرو بن العَاصِ، عن عَمْرو بن العاص؛ أنه سمع رسولَ اللَّهِ يقولُ:» إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَجتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجتهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ».

قال يزيدُ: فحدثتُ بهذا الحديثِ أَبَا بكرِ بْن حزمٍ، فقال: هكذا حدثني أبُو سلمةَ، عن أبي هُرَيْرَة، ومَنْ أمر أن يجتهدَ على مغيب، فإنَّما كلف الاِجْتِهَادَ، ويسعُهُ فيه الاِخْتِلاَفُ، فيكون فرضاً على المجتهد أَنْ يجتهِدَ برأْيِ نفسه لاَ بِرَأْي غيره، وبيّنٌ أَنَّهُ ليس لأحدٍ أَنْ يقلِّدَ أحداً مِنْ أَهْل زمانه؛ كما لا يكُونُ لأحدٍ له عِلْمٌ بالتوجه إلى القِبْلَةِ يَرَى أَنَّها في موضعٍ أَنْ يقلِّد غيره؛ إِنْ رَأَىأنها في غيرِ ذلك الموضِعِ، وإذا كلفوا الاجتهاد/ فبين؛ أَنَّ الاِستحسانَ بغيرِ قياسٍ لا يجوزُ كلف لأحد.

قال: والقياسُ قياسانِ: أحدُهما يكون في مِثْل معنى الأَصْل، فذلك الذي لا يحلُّ لأحدٍ خلافه، ثم قياس أَنْ يشبه الشيء بالشَّيْءِ من الأَصْل والشيء من الأصل غيره، فيشبه هذا بهذا الأصْل، ويشبه غيره بالأَصْلِ غيره.

قال الشّافعي: وموضِعُ الصوابِ فيه عندنا ــــ والله تعالى أَعْلَمُ ــــ أَنْ ينظر فَأَيّهما كان أَوْلَى بشبهه صَيَّره إليه إِنْ أشبه أحَدهما في خَصْلتينِ، والآخرَ في خَصْلَةٍ ألحقه بالَّذي هو أشبه في خَصْلَتينِ.

فالصواب عند الشافعي هو استحسانا عند بعض الفقهاء. والكثير من اقوال الفقهاء هي من الاستحسان المذموم عند الشافعي ,كالذي ذكر انه من غير قياس.

الاخ عبدالرحمن الفقيه وفقه الله, انا في صدد مراجعة ذلك فجزاك الله خيرا.

اخي ابو عبد الله النجدي: ان كانت فيما لا نص فيه او كان نصه محتملا فلا اشكال لانه كله اجتهاد.

ولكن يختلف الامر عند ورود النص و والافتاء بغيره لسبب يراه المجتهد. وهو موجود في زماننا ويدعى اليه احيانا. وهو خلاف ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة من فرق بينهما بعد الملاعنة , وقول النبي في ذلك صريحا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير