من يهن يسهل الهوان عليه ... ما لجرح بكميت ايلام
فالجزائر عند كاتب المقال قطر فقط ولا يصح ان يعبر عنها الا بما يعبر عنها في عهد الاستعمار
ان الجزائر اليوم جمهورية اسلامية قوية عتيدة ولها حكومة صلحة تسهر على شؤون الدنيا والدين وينص دستورها على ان الاسلام دين الدولة ويقسم رئيس جمهوريتها على تمجيده واحترامه وقد لا يكون هذا في غيرها وقد اشترت عزتها وارتفاع رايتها بمليون ونصف من الشهداء الابرار
وفي حكومة هذه الجمهورية وزارة خاصة مهمتها السهر على الشؤون الدينية وضمان التدين الصحيح للمواطنين وفي طليعة اهتمامها شؤون الحج والعمرة في المواقيت السنوية كلها وهي الوحيدة التي تهتم بتنظيم العمرة وتسهيلها للمواطنين
كل هذا لم يبلغ صاحب المقال فجعل يعبر عن الجزائر الدولة والحكومة بالقطر الجزائري وجعل وزارة الشؤون الدينية مصلحة
2 ثم يزعم ان تلك الفتوى خارجة عن اجماع الائمة الاربعة ومصادمة للنصوص الشرعية والقوانين الدينية
وليس فيما نشرته الجزائر فتوى وانما هو تعليمات جاءت في دليل الحاج وبينت واقيت الاحرام الشرعية ونشرت ماجاء في كتب مالكية صميمة معروفة لمن درسوا المختصر الخليلي بشروحه وحواشيه وتتبعوا روايات المحققين من المتقدمين والمتاخرين
فاي اجماع خرجنا عنه؟ واي نص صادمناه هل اجمع الائمة الاربعة على احرام الحاج من البحر؟ وهل اجمع الائمة الاربعة على احرام حجاج الطائرات لا المناطيد واي القوانين الدينية التي صادمتها الفتوى هات منها قانونا واحدا نستسلم له ونتوب الى الله على يديك
ان النصوص الواضحة المروية رواية الثقات عن امامنا مالك انه لا يرى الاحرام من السفن او انه يجيز ذلك لمن حاذى الميقات ولا شك عند كل عاقل ان راكب الطائرة ياخذ حكم راكب السفينة بطريق الاولى والاحرى لان راكب الطائرة كراكب السفينة لا يمكن ان يمر بالميقات وانما يحاذيه محاذاة ومن جادل في ذلك فالكلام معه عبث
4 والمقصود الواضح هو الفقرة الاخيرة وهي لا يصح العمل بها ولا الحكم بما فيها
فهنالك اقوام يحرصون كل الحرص على تسمية ما يصدر من الجزائر من فتاوى دينية او مواقف سياسية او مذاهب اجتماعية كل ما يصدر نا عندهم لا يصح العمل به ولا الحكم فيه ولو استند على اقوال خليل وشراحه ومالك واصحابه وكتاب الله وسنة رسوله اذا صدر من الجزائر اصبح ذلك عيبا حتى في اعين بنيه لاستهانتهم بالجزائر وبعلمائها وبرجالها واسترابتهم في دينها ودنياها
اطمئنوا ايها السادة اننا لا ندعواحدا لاقوالنا ولا للحكم بارائنا فالمجال لكم والميدان ميدانكم لكننا لا نكتم الحق اذا سئلنا ولا نبالي بمن شتم او عوى
5 فهذا القائل الذي سالت كلماته بالمهانة والاحتقار عندما تكلم عن ""القطر الجزائري"" ينقلب كله رقة وادبا ذائبا عندما يتكلم عن غيرنا فيقول "واما العلامة الكبير الاديب المؤرخ الشهير السيد الحاج ............... " وهذه هي الفقرة الوحيدة التي اجاد صاحبنا فيها واصاب فان من قيلت فيه اهل لها لكن الخبر الذي جاء بعدها غير صحيح ونحن اعرف الناس بهذا العلامة الكبير وبفتواه وبرايه الذي اعلنه للناس في مجالس علمية وناقش به من خالفه ففلج وانتصر لانه جادل عن علم وفهم ومعرفة بمالك بن انس ومذهبه واقوال وتاويل اصحابه وما كان قوله خارجا في الموضوع عن " المذاهب
الاربعة" حتى يرجع اليها ولو صدقت رواية الامام الهمام ورواية ثقاته الذين اخبروه فاغتر بهم بان الشيخ رجع عن فتواه واصبح يفتي بعكس ما ابداه لما كان رجع الى الصواب فالصواب هو الافتاء بما قال مالك ومحققوا اصحابه فكن ايها الامام يقظا وانتصح بقول من قال
اياك واحذر ان تكو ***********ن من الثقات على ثقة
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
انتهى كلامه رحمه الله فيما يتعلق بهذه المسالة من كتابه
ـ[عبد الجبار]ــــــــ[06 - 12 - 05, 12:01 ص]ـ
أخي الفاضل
وجدت في موقع الإسلام سؤال وجواب ما يلي:
((من أين يحرم أهل أثيوبيا والصومال والسودان؟
وما حكم من آتى منهما للحج أو العمرة بدون إحرام ثم أحرم بعد أيام وذهب إلى مكة مباشرة؟.
الجواب:
الحمد لله
ميقات أهل أثيوبيا والصومال إذا جاءوا من الجنوب فإنهم يحاذون يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، فيحرمون إذا حاذوها، وإن جاءوا من شمال جدة فميقاتهم الجحفة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، وجعل الناس بدلاً منها رابغ، لأنها خربت، أما إذا جاءوا من بين ذلك قصداً إلى جدة فإن ميقاتهم جدة، لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذات الميقاتين المذكورين، وكذلك أهل السودان إذا جاءوا قصداً إلى جدة فميقاتهم جدة، وإن جاءوا من الناحية الشمالية فإن ميقاتهم إذا حاذوا الجحفة أو رابغاً، وإن جاءوا من الناحية الجنوبية فإن ميقاتهم إذا حاذوا يلملم، فيكون ميقات أهل تلك البلاد مختلف بحسب الطريق الذي جاءوا منه. هذا إذا جاءوا للعمرة أو للحج.
أما من جاء للعمل وقد أدى فريضة العمرة والحج فإنه لا يجب أن يحرم؛ لأن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة واحدة في العمر، فإذا أداهما الإنسان لم يجبا عليه مرة أخرى، اللهم إلا بنذر.
ومن قدم للحج أو للعمرة ولم يحرم إلا بعد أن جاوز الميقاتين وقد مر بأحدهما فإن أهل العلم يقولون: إن إحرامه صحيح، ولكن عليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء؛ لأنه ترك واجباً من واجبات الإحرام وهو كونه من الميقات، فمن حصل له مثل ذلك فعليه ذبح الدم في مكة يوزع على الفقراء إن كان غنياً، وإن كان فقيراً فليس عليه شيء، لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16.
انظر: "فتاوى ابن عثيمين" (21/ 283، 284).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن ميقات أهل السودان، فأجاب:
" على حسب الطريق، إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لزمهم الإحرام إذا حاذوها، وإن كان طريقهم لا يحاذي ميقاتاً قبل جدة فإنهم يحرمون منها، إذا كانوا ممن أراد الحج والعمرة " انتهى.
"فتاوى ابن باز" (17/ 35).
¥