ـ[ابن زهران]ــــــــ[30 - 03 - 05, 06:23 م]ـ
جزى الله خيرا أخانا سيف الرسول وشيخنا الشيخ عبدالرحمن الفقيه أثابهما الله.
أخي الفاضل سيف الرسول ما ذكرته ليس له صلة بما قلت.
فإن المفتي بعدم الغسل إلا بالإنزال قد احتج بآحاديث ولم يرى نسخها كحديث (الماء من الماء) وحديث البخاري عندما سئل عثمان فأجاب أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت.
ومشاهد من الحديث أن السؤال كان بعد وفاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذ أنه يبعد أن يسأل في مثل هذه المسألة عثمان وغيره من الصحابة والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بين أظهرهم.
الشيء الثاني أن هذه الاجابة جاءت بعد ثبوت حديث التقاء الختانين لدى بعضهم
ولكنهم لم يروا فيه نسخا ولعلهم أخذوه من باب الحيطة ويبدوا أن هذا هو رأي البخاري ولذا قال (والغسل أحوط) فلم ينف فتوى الاخرين.
وهنا جاء سؤالي هل ثبت الإجماع في هذه الفتوى أم لا؟ ومتى وقع الإجماع؟
ـ[ابن زهران]ــــــــ[17 - 05 - 05, 12:11 م]ـ
ما هو توجيه كلام الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في قوله (والغسل أحوط وذاك هو الآخر وإنما بيناه لاختلافهم)
هل معنى هذا أن الخلاف سائغ عند البخاري ولم يثبت عنده فيه إجماع؟؟؟؟؟
ـ[أحمد وفاق مختار]ــــــــ[08 - 11 - 09, 02:01 ص]ـ
ما هو توجيه كلام الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في قوله (والغسل أحوط وذاك هو الآخر وإنما بيناه لاختلافهم)
هل معنى هذا أن الخلاف سائغ عند البخاري ولم يثبت عنده فيه إجماع؟؟؟؟؟
1 - المجموع شرح المهذب للنووي - (ج 2 / ص 136)
قال البخاري: الغسل أحوط وذاك الآخر انما بينا اختلافهم يعنى أن الغسل آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصدنا بيان اختلاف الصحابة مع أن آخر الامرين الغسل.
2. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر - (ج 1 / ص 460)
قَوْله: (الْغُسْل أَحْوَط)
أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَثْبُت النَّاسِخُ وَلَا يَظْهَرُ التَّرْجِيحُ فَالِاحْتِيَاطُ لِلدِّينِ الِاغْتِسَالُ.
قَوْله: (الْأَخِير)
كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِغَيْرِهِ " الْآخَر " بِالْمَدِّ بِغَيْرِ يَاء أَيْ آخِرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الشَّارِعِ أَوْ مِنْ اِجْتِهَادِ الْأَئِمَّةِ. وَقَالَ اِبْن التِّينِ: ضَبَطْنَاهُ بِفَتْحِ الْخَاءِ فَعَلَى هَذَا الْإِشَارَة فِي قَوْلِهِ " وَذَاكَ " إِلَى حَدِيثِ الْبَابِ
قَوْله: (إِنَّمَا بَيَّنَّا لِاخْتِلَافِهِمْ)
وَفِي رِوَايَةِ كَرِيمَةٍ " إِنَّمَا بَيَّنَّا اِخْتِلَافَهُمْ " وَلِلْأَصِيلِيّ " إِنَّمَا بَيَّنَّاهُ لِاخْتِلَافِهِمْ " وَفِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيّ " إِنَّمَا بَيَّنَّا الْحَدِيثَ الْآخَرَ لِاخْتِلَافِهِمْ وَالْمَاءُ أَنْقَى " وَاللَّامُ تَعْلِيلِيَّة أَيْ حَتَّى لَا يُظَنَّ أَنَّ فِي ذَلِكَ إِجْمَاعًا.
وَاسْتَشْكَلَ اِبْن الْعَرَبِيِّ كَلَام الْبُخَارِيّ فَقَالَ: إِيجَابُ الْغُسْلِ أَطْبَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَمَا خَالَفَ فِيهِ إِلَّا دَاوُد وَلَا عِبْرَةَ بِخِلَافِهِ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ الصَّعْبُ مُخَالَفَة الْبُخَارِيّ وَحُكْمه بِأَنَّ الْغُسْلَ مُسْتَحَبّ وَهُوَ أَحَدُ أَئِمَّة الدِّينِ وَأَجِلَّة عُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ. ثُمَّ أَخَذَ يَتَكَلَّمُ فِي تَضْعِيف حَدِيثِ الْبَاب بِمَا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَقَدْ أَشَرْنَا إِلَى بَعْضِهِ ثُمَّ قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَاد الْبُخَارِيّ بِقَوْلِهِ " الْغُسْل أَحْوَط " أَيْ فِي الدِّينِ وَهُوَ بَابٌ مَشْهُورٌ فِي الْأُصُولِ قَالَ: وَهُوَ أَشْبَهُ بِإِمَامَةِ الرَّجُلِ وَعِلْمِهِ.
¥