تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأخرجه النسائي (3/ 186).

بيان أن الإماء لا يلزمهن من الحجاب ما يلزم الحرائر: قال الإمام البخاري -رحمه الله- (فتح 9/ 126):

حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس -رضي الله عنه- قال: أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثًا يُبنى عليه بصفية بنت حُيي, فدعوت المسلمين إلى وليمته, فما كان فيها خبز و لا لحم, أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته, فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين, وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه (23) فلما ارتحل وطَّى لها خلفه, ومد الحجاب بينها وبين الناس.

صحيح

وأخرجه مسلم (3/ 593) والنسائي (6/ 134).


) قال النووي: وفي بعض النسخ (واسطة النساء) ثم نقل عن عياض أنه قال: وزعم حذاق شيوخنا: أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم وأن صوابه (من سفلة النساء) وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده والنسائي في سننه, وفي رواية لابن أبي شيبة: (امرأة ليست من علية النساء) , وهذا ضد التفسير الأول ويعضده قوله بعده: سفعاء الخدين هذا كلام القاضي, ثم قال النووي: وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة, وليس المراد من خيار النساء كما فسره هو, بل المراد: امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن.
قلت: وهذا الذي نقله عياض عن حذاق شيوخه هو الصواب أي: أن لفظ سطة النساء غلط في صحيح مسلم خلافًا لما قاله النووي -رحمه الله- وأيضًا - بناء على ذلك- فمعناها مخالف لما قاله النووي وعياض -رحمهما الله- والصواب: (امرأة من سلفة النساء).
وهاك بيان وجهنا للتصويب الذي ذكرناه:
1 - أخرجه مسلم الحديث كما هنا من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بلفظ (امرأة من سطة النساء) وقد تقدم بيان الخلاف في نسخ مسلم.
2 - أخرج النسائي الحديث (3/ 186) من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بلفظ (امرأة من سفلة النساء)
3 - أخرج أحمد الحديث (3/ 318) من طريق يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بلفظ (امرأة من سفلة النساء).
4 - أخرج الدارمي الحديث (1/ 377) من طريق يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بلفظ (امرأة من سفلة النساء).
5 - أخرج البيهقي الحديث (3/ 296) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بلفظ: (امرأة من سفلة النساء).
6 - أخرج البيهقي أيضًا الحديث (3/ 300) من طريق يزيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بلفظ: (امرأة من سفلة النساء).
7 - ذكر عياض - كما تقدم قريبًا - أن الحديث عند ابن أبي شيبة بلفظ: (امرأة من سفلة النساء).
8 - ذكر عياض أيضًا - كما تقدم قريبًا - أن في بعض روايات ابن أبي شيبة (امرأة ليست من علية النساء). من هذا يتضح لنا وضوحًا لا نشك فيه أن الصواب (امرأة من سفلة النساء) وتؤيدها رواية ابن أبي شيبة الأخيرة: (ليست من علية النساء) إذ المعنى واحد فترجح لدينا الآن أن الصواب (من سفلة النساء).
والمعني على هذا الذي ترجح يخالف ما قاله النووي وعياض -رحمهما الله- ففي اللسان ص (2031) وسفلة الناس وسفلتهم: أسافلهم وغوغاؤهم, وفيه أيضًا السفل والسفل .. نقيض العُلو والعِلو.
وأما قوله: (سفعاء الخدين) فلا نختلف فيه مع النووي -رحمه الله- فمعناه فيها تغير وسواد فعلى هذا فقوله: (امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين) أي: ليست من علية النساء - بل هي من سفلتهم- وهي سوداء هذا القول يُشعر ويشير إشارة قوية إلى أن المرأة كانت من الإماء وليست من الحرائر وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف وجه المرأة؛ إذ أنه يغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر - كما سيأتي قريبًا إن شاء الله- وقد قال الصحابة لما بنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفية: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين, وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه, وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله.
* ثم هناك احتمال وارد أيضًا وهو: أن هذه المرأة قد تكون من القواعد من النساء.
* هذا وليس في هذا الحديث أيضًا - بالإضافة إلى ما ذكرنا- ما يفيد أن ذلك كان قبل الأمر بالحجاب.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير