تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم النظر إلى الأمرد]

ـ[صالح بن علي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 10:19 ص]ـ

فإن النظر إلى الأمرد الحسن من غير حاجة حرام سواء كان بشهوة أو بغيرها سواء أمن الفتنة أم لم يأمنها وهذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء وقد نص على تحريمه الشافعي ومن لايحصى من العلماء ودليله قوله تعالى (قل للمؤمنين يغضو من أبصارهم)

ولأنه في معنى المرأة بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء ويتمكن من أسباب الريبة فيه ويتسهل من طرق الشر مالا يتسهل في حق المرأة فكان تحريمه أولى

وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تحصى وقد سموهم الأنتان لكونهم مستقذرين شرعا

وأما النظر إليه في حال البيع والشراء والاخذ والعطاء والتطبيب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة فجائز للضرورة لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة ولايديم النظر من غير ضرورة. (آداب حملة القرآن للنووي)

ـ[زياد عوض]ــــــــ[17 - 08 - 05, 04:46 م]ـ

في الموسوعة الفقهية الكوتيّة: " لزيادة الفائدة" مْرَدُ التَّعْرِيفُ: 1 - الْأَمْرَدُ فِي اللُّغَةِ مِنْ الْمَرَدِ , وَهُوَ نَقَاءُ الْخَدَّيْنِ مِنْ الشَّعْرِ , يُقَالُ: مَرَدَ الْغُلَامُ مَرَدًا: إذَا طَرَّ شَارِبُهُ وَلَمْ تَنْبُتْ لِحْيَتُهُ. وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: مَنْ لَمْ تَنْبُتْ لِحْيَتُهُ , وَلَمْ يَصِلْ إلَى أَوَانِ إنْبَاتِهَا فِي غَالِبِ النَّاسِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ طُرُورَ الشَّارِبِ وَبُلُوغَهُ مَبْلَغَ الرِّجَالِ لَيْسَ بِقَيْدٍ , بَلْ هُوَ بَيَانٌ لِغَايَتِهِ , وَأَنَّ ابْتِدَاءَهُ حِينَ بُلُوغِهِ سِنًّا تَشْتَهِيهِ النِّسَاءُ. الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْأَجْرَدُ: 2 - الْأَجْرَدُ فِي اللُّغَةِ هُوَ: مَنْ لَا شَعْرَ عَلَى جَسَدِهِ , وَالْمَرْأَةُ جَرْدَاءُ. وَفِي الِاصْطِلَاحِ: الَّذِي لَيْسَ عَلَى وَجْهِهِ شَعْرٌ , وَقَدْ مَضَى أَوَانُ طُلُوعِ لِحْيَتِهِ. وَيُقَالُ لَهُ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: ثَطٌّ وَأَثَطُّ. (ر: أَجْرَدُ) أَمَّا إذَا كَانَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ شَعْرٌ فَهُوَ: أَشْعَرُ. الْمُرَاهِقُ: 3 - إذَا قَارَبَ الْغُلَامُ الِاحْتِلَامَ وَلَمْ يَحْتَلِمْ فَهُوَ مُرَاهِقٌ. فَيُقَالُ: جَارِيَةٌ مُرَاهِقَةٌ , وَغُلَامٌ مُرَاهِقٌ , وَيُقَالُ أَيْضًا: جَارِيَةٌ رَاهِقَةٌ وَغُلَامٌ رَاهِقٌ.

الْأَحْكَامُ الْإِجْمَالِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَمْرَدِ: أَوَّلًا: النَّظَرُ وَالْخَلْوَةُ: 4 - إنْ كَانَ الْأَمْرَدُ غَيْرَ صَبِيحٍ وَلَا يَفْتِنُ , فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَأْخُذُ حُكْمَ غَيْرِهِ مِنْ الرِّجَالِ. أَمَّا إنْ كَانَ صَبِيحًا حَسَنًا يَفْتِنُ , وَضَابِطُهُ أَنْ يَكُونَ جَمِيلًا بِحَسَبِ طَبْعِ النَّاظِرِ وَلَوْ كَانَ أَسْوَدَ , لِأَنَّ الْحُسْنَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الطِّبَاعِ فَلَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حَالَتَانِ: الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ وَالْخَلْوَةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَمْرِ بِلَا قَصْدِ الِالْتِذَاذِ , وَالنَّاظِرُ مَعَ ذَلِكَ آمِنُ الْفِتْنَةِ , كَنَظَرِ الرَّجُلِ إلَى وَلَدِهِ أَوْ أَخِيهِ الْأَمْرَدِ الصَّبِيحِ , فَهُوَ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ لَا يَكُونُ بِتَلَذُّذٍ , فَهَذَا مُبَاحٌ وَلَا إثْمَ فِيهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِلَذَّةٍ وَشَهْوَةٍ , فَالنَّظَرُ إلَيْهِ حَرَامٌ. وَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّة أَنَّ الْأَمْرَدَ يَلْحَقُ بِالْمَرْأَةِ فِي النَّظَرِ إنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ , وَلَوْ مَعَ الشَّكِّ فِي وُجُودِهَا , وَحُرْمَةِ النَّظَرِ إلَيْهِ بِشُبْهَةٍ أَعْظَمُ إثْمًا , قَالُوا: لِأَنَّ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ بِهِ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ أَعْظَمُ مِنْهَا. أَمَّا الْخَلْوَةُ بِالْأَمْرَدِ فَهِيَ كَالنَّظَرِ , بَلْ أَقْرَبُ إلَى الْمَفْسَدَةِ حَتَّى رَأَى الشَّافِعِيَّةُ حُرْمَةَ خَلْوَةِ الْأَمْرَدِ بِالْأَمْرَدِ وَإِنْ تَعَدَّدَ , أَوْ خَلْوَةُ الرَّجُلِ بِالْأَمْرَدِ وَإِنْ تَعَدَّدَ. نَعَمْ إنْ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ رِيبَةٌ فَلَا تَحْرُمُ كَشَارِعٍ وَمَسْجِدٍ مَطْرُوقٍ.

ثَانِيًا: مُصَافَحَةُ الْأَمْرَدِ: 5 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى حُرْمَةِ مَسِّ وَمُصَافَحَةِ الْأَمْرَدِ الصَّبِيحِ بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَسَّ بِشَهْوَةٍ عِنْدَهُمْ كَالنَّظَرِ بَلْ أَقْوَى وَأَبْلَغُ مِنْهُ. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ كَرَاهَةَ مَسِّ الْأَمْرَدِ وَمُصَافَحَتِهِ.

ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[18 - 08 - 05, 02:59 ص]ـ

جزاكم الله خيراً

للفائده:-

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15694&highlight=%C7%E1%C3%E3%D1%CF

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير