[سؤال حول اختلاف المطالع]
ـ[أبو جندل]ــــــــ[27 - 08 - 05, 07:37 ص]ـ
ماهي أدلة من قال بتوحيد الصيام وأدلة من قال باختلاف المطالع أرجوا الافادة
ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 08 - 05, 08:12 ص]ـ
مذاهب أهل العلم في اختلاف المطالع
هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم إلى قولين:
الأول: إذا رُؤي الهلال في بلد من بلاد الإسلام لزم جميع المسلمين الصوم أوالإفطار، وهذا مذهب الجمهور أبي حنيفة، والشافعي، والليث، وبعض الشافعية، وأحمد، وفريق من المالكية.
الثاني: إذا ثبت الهلال في بلد لا يلزم الصيام أوالفطر غير أهل البلد الذي رُؤي فيه الهلال، وهذا مذهب ابن عباس، وعكرمة، والقاسم، وسالم، وإسحاق بن راهَوَيْه.
قال النووي عن مذاهب العلماء فيما إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم: (نقل ابن المنذر عن عكرمة، والقاسم، وسالم، وإسحاق بن راهَوَيْه أنه لا يلزم غير أهل بلد الرؤية، وعن الليث، والشافعي، وأحمد يلزم الجميع، قال: ولا أعلمه إلا قول المدني، والكوفي؛ يعني مالكاً وأبا حنيفة).1
استدل أصحاب القول الأول بقوله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه"، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، وقد ثبت الهلال بالبينة أوبالرؤيا المستفيضة، والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم.
واستدل أصحاب القول الثاني بحديث كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل عليَّ رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، وقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أرأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية؛ فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أونراه؛ فقلت: ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".2
قال أبو العباس القرطبي المالكي في شرح قول ابن عباس: "هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمة تصريح برفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وبأمره به، فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام والحجاز، أوما قارب ذلك، فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره، وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم، ما لم يحمل الناس على ذلك فلا تجوز مخالفته، إذ المسألة اجتهادية مُخْتلف فيها، ولا يبقى مع حكم الإمام اجتهاده، ولا تحل مخالفته، ألا ترى أن معاوية أمير المؤمنين قد صام بالرؤية، وصام الناس بها بالشام، ثم لم يلتفت ابن عباس إلى ذلك، بل بقي على حكم رؤيته.
إلى أن قال: وإلى هذا صار ابن عباس، وسالم، والقاسم، وعكرمة، وبه قال إسحاق، وإليه أشار الترمذي، حيث بوب: لأهل كل بلد رؤيتهم؛ وحكى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خرسان، قال: ولكل بلد رؤيتهم، إلا ما كان كالمصر الكبير، وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين؛ قلت: وهذا الإجماع الذي حكاه أبو عمر بن عبد البر يدل على أن الخلاف الواقع في هذه المسألة إنما هو فيما تقارب من البلاد، ولم يكن في حكم القطر الواحد).3
وقال ابن قدامة: (وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم، وهذا قول الليث، وبعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة، لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة، لزم أهلهما الصوم برؤية الهلال في إحداهما، وإن كان بينهما بعد كالعراق والحجاز والشام فلكل أهل بلد رؤيتهم، وروي عن عكرمة أنه قال: لكل أهل بلد رؤيتهم؛ وهو مذهب القاسم، وسالم، وإسحاق.
إلى أن قال مؤيداً القول الأول: وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات، فوجب صومه على جميع المسلمين).4
¥