تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن زكاة المال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا بأقوال اهل العلم]

ـ[أبو عبد الله (ل]ــــــــ[21 - 08 - 05, 02:41 م]ـ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأَصحابه ومن والاه، وبعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

رجل أودع مبلغاً من المال في أحد المصارف، وهو يُخرج عليه الزكاة كل عام، ومن حين إلى آخر

يُضيف إلى هذا المبلغ أموالاً أُخرى.

والسؤال: ماحكم هذه الأموال التي تدخل من حين إلى آخر، هل تُضم إِلى المبلغ الأصلي، ويكون حولها هو حول المبلغ الأصلي؟ أم يبتدئ لها حولاً خاصا بها؟

وجزاكم الله خيراً.

والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته.

أخوكم: أبو عبد الله البرقاوي (من بلاد ليبيا التي تإِنُّ تحت حكم الطاغوت الزنديق القذافي)

الأحد 16 من شهر رجب لعام 1426 هجرية.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[21 - 08 - 05, 03:18 م]ـ

قال ابن قدامة في المغني:

فصل: حكم المستفاد من الزكاة أثناء الحول

فصل: فان استفاد مالا مما يعتبر له الحول ولا مال له سواه وكان نصابا أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا فبلغ بالمستفاد نصابا انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ فاذا تم حول وجبت الزكاة فيه وان كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام أحدها أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله لا نعلم فيه خلافا لأنه تبع له من جنسه فأشبه النماء المتصل وهو زيادة قيمة عروض التجارة ويشمل العبد والجارية الثاني أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده فهذا له حكم نفسه لا يضم الى ما عنده في حول ولا نصاب بل ان كان نصابا استقبل به حولا وزكاه وإلا فلا شيء فيه وهذا قول جمهور العلماءوروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية: ان الزكاة تجب فيه حين استفاده قال أحمد: عن غير واحد يزكيه حين يستفيده وروى باسناده عن ابن مسعود قال: كان عبد الله يعطينا ويزكيه وعن الأوزاعي فيمن باع عبده أو داره أنه يزكي الثمن حين يقع في يده إلأا أن يكون له شهر يعلم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله وجمهور العلماء على خلاف هذا القول منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قال ابن عبد البر على هذا جمهور العلماء والخلاف في ذلك شذوذ ولم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى وقد روي عن أحمد فيمن باع داره بعشرة آلاف درهم إلى سنة اذا قبض المال يزكيه وانما نرى أن أحمد قال: ذلك لأنه ملك الدراهم في أول الحول وصارت دينا له على المشتري فاذا قبضه زكاة للحول الذي مر عليه في ملكه كسائر الديون وقد صرح بهذا المعنى في رواية بكر بن محمد عن أبيه فقال: اذا كرى دارا أو عبدا في سنة بألف فحصلت له الدراهم وقبضها زكاها اذا حال عليها الحول من حين قبضها وان كانت على المكتري فمن يوم وجبت له فيها الزكاة بمنزلة الدين اذا وجب له على صاحبه زكاة من يوم وجب له القسم الثالث أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول فيشتري أو يتهب مائة فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضا وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يضمه الى ما عنده في الحول فيزكيهما جميعا عند تمام حول المال الذي كان عنده الا أن يكون عوضا عن مال مزكى لأنه يضم الى جنسه في النصاب فوجب ضمه اليه في الحول كالنتاج ولأنه اذا ضم في النصاب وهو سبب فضمه اليه في الحول الذي هو شرط أولى وبيان ذلك أنه لو كان عنده مائتا درهم مضى عليها نصف الحول فوهب له مائة أخرى فان الزكاة تجب فيها اذا تم حرلها بغير خلاف ولولا المائتان ما وجب فيها شيء فاذا ضمت الى المائتين في أصل الوجوب فكذلك في وقته ولأن افراده بالحول يفضي الى تشقيص الواجب في السائمة واختلاف أوقات الواجب والحاجة الى ضبط مواقيت التملك ومعرفة قدر الواجب في كل جزء ملكه ووجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من اخراجه ثم يتكرر ذلك في كل حول ووقت وهذا حرج مدفوع بقوله تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج} وقد اعتبر الشرع ذلك بايجاب غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من الإبل وجعل الأوقاص في السائمة وضم الارباح والنتاج الى حول أصلها مقرونا بدفع هذه المفسدة فيدل على أنه علة لذلك فيجب تعدية الحكم الى محل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير