تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل من شارح لهذا الحديث إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته فقولوا: لا رد الله عليك]

ـ[الحميراء]ــــــــ[21 - 08 - 05, 04:28 ص]ـ

الحديث

إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته – يعني في المسجد – فقولوا: لا رد الله عليك وقد روينا أيضا لا وجدت

الراوي: أبو هريرة

خلاصة الدرجة: احتج به، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)

المحدث: ابن حزم

المصدر: المحلى،،، الصفحة أو الرقم: 4/ 247

سؤالي بارك الله فيكم ما معنى احتج به؟؟

وأرجو منكم إن تكرمتم شرح معنى الحديث

رفع الله قدركم و أورثكم ربي الفردوس

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[22 - 08 - 05, 06:31 م]ـ

وفق الله الجميع.

احتج به: أي اتخذه حجة في إثبات دعوى، على حكم شرعي بتحليل أو تحريم ... أو غير ذلك من دعاوى شرعية أو عقلية، والحجة: الدليل والبرهان .. سمي الدليل حجة: لأنه يُحَج ويُقصد .. مأخوذ من محجة الطريق وهي المقصد والمسلك.

===========================

قال العلامة ابن العربي في العارضة: (ولا تُنْشَدُ فيه الضالة إجماعا، فإن فعل أحد ذلك فليقل لَه: أيها الناشد، غيرك الواجد، أو: لا أدّاها الله إليك، أو عليك).

قال العلامة الألباني – رحمه الله – في < الثمر المستطاب ... > 2/ 686: (قال في النهاية: < يقال: نشدت الضالة، فأنا ناشد: إذا طلبتُها، وأنشدتها: إذا عرفتها، وهو من النشيد: رفع الصوت >.

وفي الحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد بشرط أن يكون برفع الصوت، وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم – 4/ 246 – والصنعاني في سبل السلام – 1/ 217 – وهو الحق إن شاء الله تعالى، لأنه الظاهر من النهي، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقال للمنشد ما يأتي عقوبة له) ثم ذكر – رحمه الله - حديث بريدة – رضي الله عنه – في صحيح مسلم، وفيه ذكر الأعرابي الذي نشد جمله الأحمر بالمسجد، وقول النبي – صلى الله عليه وسلم - < لا وجدته، إنما بنيت المساجد لما بنيت له >.

ثم قال صـ 688: (ويجب على من سمع ذلك أن يقول للمنشد: < لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا > فقد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في قوله: < من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل ... فذكره، وفي لفظ: < لا أداها الله إليك >).

وقال العلامة الصنعاني – رحمه الله – في سبل السلام 2/ 146 من طبعة الحلاق:

(والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد، وهل يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب في المسجد؟ قيل: يلحق، للعلة وهي قوله: < فإن المساجد لم تبن لهذا > وإن من ذهب عليه متاع فيه أو في غيره قعد في باب المسجد يسأل الخارجين والداخلين إليه).

والذي ذهب إليه جمهور أئمة الفتوى من أتباع المذاهب الأربعة؛ أن النهي محمول على الكراهة، كما هو مشهور في كتبهم الفروعية، والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير