تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اجماع الصحابة على ان اخر وقت الوتر مالم تصل الصبح ... ابن عبدالبر]

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[02 - 09 - 05, 04:50 م]ـ

قال ابن عبدالبر رحمه الله:

وقال اخرون يصلي الوتر مالم يصل الصبح

فمن صلى الصبح فلا يصلي الوتر. روي هذا القول

عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وابي الدرداء

وحذيفة وعائشة , وبه قال مالك والشافعي واحمد وابو ثور واسحاق

وههو الصواب عندي لاني لا اعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة

فدل اجماعهم على ان معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر اريد مالم

تصل الفجر. انتهى كلامه رحمه الله (الاستذكار-باب الوتر بعد الفجر ج2 ص 118 ط دار احياء التراث

ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[02 - 09 - 05, 11:54 م]ـ

هل من محقق لهذا الإجماع من كتاب الإجماع لابن عبد البر وغيره تحقيقا علميا؟

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 09 - 05, 04:18 ص]ـ

جزى الله الجميع كل خير.

لعل في هذا النص عن العراقي - رحمه الله - في طرح التثريب ما يلقي مزيدا من الضوء على كلام حافظ الأندلس - رحمه الله - قال:

((الثانية عشرة) قوله {فإذا خشي أحدكم الصبح} دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر وهو مذهب الشافعية والحنفية والجمهور إلا أن المالكية قالوا إنما يخرج بطلوع الفجر وقته الاختياري ويبقى وقته الضروري إلى صلاة الصبح هذا هو المشهور عندهم وقال أبو مصعب كالجمهور ينتهي وقته بطلوع الفجر وليس له وقت ضرورة وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن وقته يمتد إلى صلاة الصبح قال روينا عن ابن مسعود أنه قال الوتر ما بين الصلاتين وروى الوتر بعد طلوع الفجر. عن ابن عباس وابن عمر وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وحذيفة وعائشة قال وقال مالك والشافعي وأحمد يوتر ما لم يصل الصبح ورخص الثوري والأوزاعي في الوتر بعد طلوع الفجر وقال النخعي والحسن والشعبي إذا صلى الغداة فلا يوتر وقال أيوب السختياني وحميد الطويل إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر قلت ما حكاه عن مالك صحيح عنه لكنه يرى ما بعد الفجر وقبل صلاة الصبح وقت ضرورة لها كما تقدم وكذا مذهب أحمد فإنه سئل ألا يوتر الرجل بعد ما يطلع الفجر؟ فقال نعم وقال ابن قدامة لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح لقوله عليه الصلاة والسلام {فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى} متفق عليه ولحديث أبي هريرة مرفوعا {من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر} رواه ابن ماجه انتهى.

وما حكاه عن الشافعي ليس قوله في الجديد وبه الفتوى وإنما هو قوله في القديم وحكى أبو العباس القرطبي أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في أن وقت ضرورته من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وليس كذلك.

وقال ابن عبد البر بعد ذكره امتداده إلى صلاة الصبح وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد به ما لم يصل صلاة الفجر ويحتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده وأما من نام عنه حتى انفجر الصبح وأمكنه أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس فليس ممن أريد بذلك الخطاب انتهى.

ثم قال ابن المنذر وفيه قول ثالث وهو أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح هذا قول طاوس وكان النعمان يقول عليه قضاء الوتر وإن صلى الفجر إذا لم يكن أوتر، وفيه قول رابع وهو أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس روي هذا القول عن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان وبه قال الأوزاعي وأبو ثور

وقال سعيد بن جبير من فاته الوتر يوتر بواحدة من النافلة وهذا قول خامس انتهى. وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الظاهر أنها إنما هي في صلاة الوتر قضاء وما أراد قائلوها استمرار وقتها إلى ذلك الحد أداء وفي عبارة بعضهم التصريح بذلك ومن لم يصرح به منهم فعبارته محمولة على ذلك والله أعلم

قال أبو العباس القرطبي. وقد روى أبو داود عن أبي سعيد مرفوعا {من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره}. قال وهذا الظاهر يقتضي أنه يقضى دائما كالفرض ولم أر قائلا به قلت هو مذهب الشافعي وأصحابه والله أعلم

ـ[علاء شعبان]ــــــــ[04 - 09 - 05, 09:40 ص]ـ

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير