[فتوى ابن عثيمين في التصوير الفوتوغرافي]
ـ[حاج]ــــــــ[04 - 09 - 05, 08:29 م]ـ
هل من مساعد يساعدني في معرفة موضوع هذه الفتوى حيث أن من يفتي بجوازه يعول على فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع أن أكثر من يسأل عن التصوير إنما يريد التصوير للذكرى والشيخ نبه في فتاواه أنه لا يقول بجوازها للذكرى؟؟
(ملاحظة: ليست المشكلة عندي في حكم التصوير بل في معرفة حقيقة فتوى الشيخ)
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[05 - 09 - 05, 12:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
أخي الكريم:
ذهب الشيخ العلامة ابن عثيمين إلى أن التصوير الفوتوغرافي جائز " مباح " انظر: " المجموع الثمين " (1/ 172، 2/ 254 - 256)، و" القول المفيد على كتاب التوحيد " (3/ 204)، و" الشرح الممتع " (2/ 131 - 137).
وللتفصيل في هذه المسألة انظر: " أحكام التصوير في الفقه الإسلامي " صـ 213 - 352، والكتاب رسالة علمية فيها فوائد عديدة يحسن مراجعتها.
وجزاك الله خيراً
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[05 - 09 - 05, 12:46 ص]ـ
الشيخ - رحمه الله - إنما أجاز التصوير الفوري لا التصوير الذي فيه التحميض وغيره.
وهذا مهم، ويغفل عنه بعض من ينقل فتوى الشيخ.
وتوضيحه أن المقصود: التصوير الفوري، كان في لقاء مصور بالفيديو لجمعية الكشافة مع فضيلته - رحمه الله -.
ـ[الديولي]ــــــــ[05 - 09 - 05, 01:25 ص]ـ
السلام عليكم
جاء في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان (1/ 201) رقم الفتوى 151 قال:
وسئل فضيلة الشيخ عن حكم التصوير الفوتغرافي؟
فأجاب حفظه الله بقوله: الصور الفوتغرافية الذي نرى فيها أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فورا وليس للإنسان في الصورة أي عمل نرى أن هذا ليس من باب التصوير وإنما هو من باب صورة صورها الله عز وجل بواسطة هذه الآلة فهي إنطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير، والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق الله، ويتبين لك ذلك جيدا بما لو كتب لك شخصا رسالة فصورتها في الآلة الفوتغرافية فإن هذه الصورة التي تخرج ليست هي من فعل الذي أدار الآلة وحركها فأن هذا الذي حرك الآلة ربما يكون لا يعرف الكتابة أصلا والناس يعرفون أن هذا كتابة الأول، والثاني ليس له أي فعل فيها، ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم فأنه يكون حراما تحريم الوسائل
وسئل عن حكم إقتناء الصور للذكرى، رقم الفتوى 152
فأجاب اقتناء الصور للذكرى محرم لأن النبي صلى اللله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت. والله المستعان
وله فتوى أخرى برقم 323، عن حكم التصوير فقال:
التصوير على أنواع:
النوع الأول أن يصور ماله ظل وجسم على هيئة إنسان أو حيوان، وهذا حرام ولو فعله عبثا ولو لم يقصد المضاهاة، لأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد حتى لوضع هذا التمثال لابنه لكي يهدئه به
فإن قيل: أليس المحرم ما صور لتذكار قوم صالحين كما هو أصل الشرك في قوم نوح؟
أجيب إن الحديث في لعن المصورين عام، لكن إذا أنضاف إلى التصوير هذا القصد صار أشد تحريما
النوع الثاني: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط، فهذا محرم أيضا لعموم الحديث، ويدل له حديث النمرقة حيث أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر، وعرفت الكراهة في وجهه صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله عنها: ماأذنبت يارسول الله. فقال:إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم: أحيو ا ماخلقتم، فالصور بالتلوين كالصور بالتجسم على الصحيح، وقوله في صحيح البخاري: إلا رقما في ثوب، إن صحت الرواية هذه فالمراد بالإستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها ليتفق مع الأحاديث الأخرى
النوع الثالث: أن تلتقط الصورة التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين:
الأول: أنها صورة وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل تعتبر تصويرا إذ لولا تحريكه إياها ما أنطبعت هذه الصورة على هذه الورقة ونحن متفقون على هذه الصورة، فحركته تعتبر تصويرا، فيكون داخلا في العموم
القول الثاني:أنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور،وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة، والتصوير من صنع الله، ومثال ذلك: لو أدخلت كتابا في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك، بدليل أنه قد يحركها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقا أو أعمى.
وهذا القول أقرب، لأن المصور لا يعتبر مبدعا، ومخططا، ومضاهيا لخلق الله تعالى وليس هذا كذلك
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[05 - 09 - 05, 01:54 ص]ـ
الشيخ - رحمه الله - إنما أجاز التصوير الفوري لا التصوير الذي فيه التحميض وغيره.
وهذا مهم، ويغفل عنه بعض من ينقل فتوى الشيخ.
وما هو الفرق بين الصورة الفورية والصورة التي يتم معالجتها في مختبر التحميض؟
¥