تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تمسح ذات المنديل على منديلها؟؟.]

ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 03:17 م]ـ

توضأت وخرجت من بيتها, ثم حضرتها صلاة, فهل تمسح على غطاء رأسها؟؟.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[17 - 08 - 05, 04:17 م]ـ

قال العلّامة ابن عثيمين في الشرح الممتع:

قوله: "وعلى خُمُر نساءٍ" أي: ويجوزُ المسحُ على خُمُرِ نساءٍ.

خُمُرِ: جمع خِمَار، وهو مأخوذٌ من الخُمْرة، وهو ما يُغطَّى به الشيءُ. فخِمَار المرأة: ما تُغطِّي به رأسها.

واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها.

فقال بعضهم: إنه لا يجزئ (1) لأن الله تعالى أمر بمسح الرَّأس في قوله: وامسحوا برءوسكم {المائدة 6} وإذا مَسَحَتْ على الخمار فإنها لم تمسح على الرَّأس؛ بل مسحت على حائل وهو الخمار فلا يجوز.

وقال آخرون بالجواز، وقاسوا الخِمَار على عِمَامة الرَّجُل، فالخِمَار للمرأة بمنزلة العِمَامة للرَّجُل، والمشقَّة موجودة في كليهما.

وعلى كُلِّ حالٍ إذا كان هناك مشقَّة إما لبرودة الجوِّ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفِّ مرَّة أخرى، فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأَوْلى ألاَّ تمسح ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب (2).

ولو كان الرَّأس ملبَّداً بحنَّاء، أو صمغ، أو عسل، أو نحو ذلك فيجوز المسح؛ لأنه ثبت أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان في إحرامه ملبِّداً رأسَه (1) فما وُضع على الرَّأس مِنَ التَّلبيد فهو تابع له.

وهذا يدلُّ على أن طهارةَ الرَّأس فيها شيء من التَّسهيل.

وعلى هذ؛ فلو لبَّدت المرأة رأسها بالحِنَّاء جاز لها المسحُ عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسَها، وتَحُتُّ هذا الحنَّاء.

وكذا لو شدَّت على رأسها حُليًّا وهو ما يُسمّى بالهامة، جاز لها المسحُ عليه؛ لأننا إذا جوَّزنا المسح على الخمار فهذا من باب أَوْلَى.

وقد يُقال: إن له أصلاً وهو الخاتم، فالرَّسول صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يلبس الخاتم (1) ومع ذلك فإنَّه قد لا يدخل الماءُ بين الخاتم والجلد، فمثل هذه الأشياء قد يُسامِحُ فيها الشَّرع، ولاسيما أن الرَّأس من أصله لا يجب تطهيرُه بالغسل وإنما يطهرُ بالمسح، فلذلك خُفِّفَتْ طهارتُه بالمسح.

وقوله "على خُمر نساء" يفيد أنَّ ذلك شرطٌ، وهو أن يكون الخِمارُ على نساء.

قوله: "مُدَارةٍ تحت حُلُوقِهن" هذا هو الشَّرط الثَّاني، فلا بُدَّ أن تكون مدارةً تحت الحلق، لا مطلقةً مرسلةً؛ لأن هذه لا يشقُّ نزعُها بخلافِ المُدارةِ.

وهل يُشترطُ لها توقيت كتوقيت الخُفِّ؟ فيه خلاف. والمذهب أنَّه يُشترط، وقال بعض العلماء: لا يُشترط، لأنه لم يثبت عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أنه وقَّتها، ولأنَّ طهارة العُضوِ التي هي عليه أخفُّ من طهارة الرِّجْلِ، فلا يمكن إلحاقُها بالخُفِّ، فإذا كانت عليكَ فامسح عليها، ولا توقيتَ فيها. وممن ذهب إلى هذا القول: الشَّوكاني في "نيل الأوطار" (1)، وجماعة من أهل العلم (2).

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[17 - 08 - 05, 04:39 م]ـ

في صحيح مسلم: عن بلال: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مسح على الخفين والخمار

واباحة المسح على الخمار مروي عن أم سلمة والحسن، والمنع مروي عن نافع وابراهيم وحماد كما في مصنف ابن أبي شيبة.

وقال الحنفية والمالكية والشافعية: لا يجزئ في الوضوء مسح المرأة خمارها وحده دون مسح رأسها وعند الحنابلة روايتان أشهرهما الجواز.

انظر الرابط التالي:

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=100&MaksamID=1447&ParagraphID=7935&Sharh=0&HitNo=0&Source=1&SearchString=G%24104%23%C7%E1%CE%E3%C7%D1%230%231% 230%23%23%23%23%23

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير