تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد نقل ابن مفلح في "الفروع" (6\ 494) عن القاضي عياض أنه ذكر الإجماع على كفر مستحل الغناء. وقال ابن يوسف الكافي التونسي في (المسائل الكافية): «المسألة الثامنة والخمسون: حرمة الغناء وأخذ الأجرة عليه معلومة من دين الإسلام، فمن استباح ذلك يكفر لاستباحته ما حرم شرعا».

وقال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على إبطال أجرة النائحة والمغنية».

وقال النووي في شرح مسلم «قال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض. وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح».

وقال ابن عبد البر في "الكافي": «من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا، ومهور البغايا .. والغناء .. وعلى الزمر واللعب والباطل كله».

وحكى ابن قدامة في "المغني"، وابن أخيه في "الشرح الكبير" الإجماع على أن الطنبور والمزمار والشبابة من آلة المعصية.

وقال ابن الصلاح في "فتاويه": «وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع».

وقال القرطبي «وأما ما ابتدعته الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه. لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير». وقال «وأما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم سماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه».

و قال شيخ الإسلام في المنهاج: «إن الآت اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة، و لم يُحك نزاع في ذلك».

وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس «عن أبي الطيب الطبري قال: أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه».

وقال ابن بطة العكبري: «سألني سائل عن استماع الغناء فنهيته عن ذلك وأعلمته أنه مما أنكره العلماء واستحسنه السفهاء. وإنما تفعله طائفة سموا بالصوفية وسماهم المحققون جبرية، أهل همم دنية، وشرائع بدعية، يظهرون الزهد، وكل أسبابهم ظلمة». وروى ابن الجوزي عن الروذباري أن سئل عمن يسمع الملاهي ويقول «هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر فِيَّ اختلاف الأحوال». فقال: «نعم قد وصل لعمري إلى سقر».

الموضوع منقول من أحد البحوث. بإختصار وتصرف

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 08 - 05, 07:35 م]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[25 - 08 - 05, 01:16 ص]ـ

هل هذه الاقوال تقدح في قولنا الاجماع على تحريم المعازف والغناء وإذا صح عن هؤلاء فإين الاحماع؟ وهل هناك إمكانية لتخريج هذه الاقوال؟ ولماذا تطلقون تحريم الغناء بشكل عام وما الغناء إلا كلام قد يقال بصورة من غير الات ويكون معناه مفيدا فلماذا إطلاق التحريم؟

قال الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار»: «ذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر إلى الترخيص في الغناء , ولو مع العود واليراع».

وحكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع: أن عبد الله بن جعفر كان لا يرى بالغناء بأساً , ويصوغ الألحان لجواريه , ويسمعها منهن على أوتاره. وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي رضى الله عنه.

وحكى الأستاذ المذكور مثل ذلك أيضا عن القاضي شريح , وسعيد بن المسيب , وعطاء بن أبى رباح , والزهرى , والشعبى.

وقال إمام الحرمين في النهاية , وابن أبي الدنيا: نقل الأثبات من المؤرخين: أن عبد الله بن الزبير كان له جوار عوادات , وأن ابن عمر دخل إليه والى جنبه عود , فقال: ما هذا يا صاحب رسول الله؟.ا فناوله إياه , فتأمله ابن عمر فقال: هذا ميزان شامي؟ قال ابن الزبير: يوزن به العقول!

وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالته في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال: «إن رجلاً قدم المدينة بجوار فنزل على ابن عمر , وفيهن جارية تضرب. فجاء رجل فساومه , فلم يهو فيهن شيئا. قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعا من هذا. قال: من هو؟ قال: عبد الله بن جعفر. . فعرضهن عليه , فأمر جارية منهن , فقال لها: خذي العود , فأخذته , فغنت , فبايعه ثم جاء إلى ابن عمر. . . . إلى آخر القصة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير