تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وبعد فحكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة مبين في كل مذهب من المذاهب الأربعة تحت الخط (المالكية قالوا: في حكم الجماعة في الصلوات الخمس قولان: أحدهما مشهور، والثاني أقرب إلى التحقيق، فأما الأول فهو أنها سنة مؤكدة بالنسبة لكل مصل، وفي كل مسجد، وفي البلد الذي يقيم به المكلف، على أنه إن قام بها بعض أهل البلد لا يقاتل الباقون على تركها، وإلا قوتلوا لاستهانتهم بالسنة، وأما الثاني فهو أنه فرض كفاية في البلد، فإن تركها جميع أهل البلد قوتلوا؛ وإن قام بها بعضهم سقط الفرض عن الباقين، وسنة في كل مسجد للرجال، ومندوبة لكل مصل في خاصة نفسه، وللمالكي أن يعمل بأحد الرأيين، فإذا قال: إنها سنة عين مؤكدة يطلب اداؤها من كل مصل وفي كل مسجد؛ فقوله صحيح عندهم، على أنها وإن كانت سنة عين مؤكدة بالنسبة لكل مصل. ولكن إن قام بها بعض أهل البلد لا يقاتل الباقون على تركها، فالبلد الذي فيها مسجد تقام فيه الجماعة يكفي في رفع القتال عن الباقين، ومن قال إنها فرض كفاية فإنه يقول إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وقد وافقهم الشافعية في هذا القول، وإن خالفوهم في التفصيل الذي بعده.

الحنفية قالوا: صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة سنة عين مؤكدة، وإن شئت قلت هي واجبة، لأن السنة المؤكدة هي الواجب على الأصح؛ وقد عرفت أن الواجب عند الحنفية أقل من الفرض، وأن تارك الواجب يأثم إثماً أقل من إثم تارك الفرض، وهذا القول متفق مع الرأي الأول للمالكية الذين يقولون: إنها سنة عين مؤكدة: ولكنهم يخالفونهم في مسألة قتال أهل البلدة من أجل تركها، وإنما تسن في الصلاة المفروضة للرجال العقلاء الأحرار، غير المعذورين بعذر من الأعذار الآتية. إذا لم يكونوا عراة، وسيأتي بيان الجماعة في حَق النساء والصبيان، وباقي شروط الإمامة.

الشافعية قالوا: في حكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة أقوال عندهم: الراجح منها أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، فإذا أقيمت الجماعة في مسجد من مساجد البلدة سقطت عن باقي سكان البلدة، وكذا إذا أقامها جماعة في جهة من الجهات، فإنها تسقط عن باقي أهل الجهة. وبعض الشافعية يقول: إنها سنة عين مؤكدة، وهو مشهور عندهم، ومثل الصلوات الخمس في ذلك الحكم صلاة الجنازة، على أنهم قالوا: إن صلاة الجنازة تسقط إذا صلاها رجل واحد أو صبي مميز، بخلاف ما إذا صلتها امرأة واحدة، كما سيأتي في مباحث "صلاة الجنازة".

الحنابلة قالوا: الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة، فرض عين بالشرائط الآتي بيانها، وقد عرفت استدلالهم).

الفقه على المذاهب الأربعة. لعبد الرحمن الجزيري


وكأنهم بهذا فرقوا بين الفرض والواجب، والجمهور على أنه لا فرق بينهما، فهاهنا جعلوا هذه فروض، وجعلوا الواجب هو التسمية، والفرق بينهما أن التسمية تسقط سهوا وجهلا، وأما الفروض فلا تسقط سهوا ولا جهلا.

الذين فرقوا بينهما كالحنفية قالوا: الفرض آكد، وهو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. ولعل هذا اصطلاح خاص بالأحناف، وإلا فالفرض والواجب تعريف كل منهما واحد.

يعرِّفون الواجب بأنه ما يثاب فاعله احتسابا، ويعاقب تاركه تهاونا، فيدخل في ذلك الفروض؛ فإنه يثاب من فعلها تقربا إلى الله تعالى، ويعاقب من تركها عصيانا وتهاونا بها، فيعم الفروض والواجبات

وقال ايضا في موضع اخر

الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب.

وكذلك أيضا غيرهم يعني: الحنابلة يفرقون بين الركن والواجب، فالركن عندهم فرض، ولا تتم الصلاة إلا به، والواجب يجبر بسجود السهو

لابن جبرين في شرح اخصر المختصرات

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[28 - 08 - 05, 03:07 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سؤالك الأول: مالراجح في مسألة صلاة الجماعة هل هي فرض أو واجب؟
الجواب: 1 - جمهور العلماء يرون أن الواجب والفرض بمعنى واحد، وإنما فرق بينهما الأحناف فقالوا إن ماثبت بدليل قطعي فهو فرض وما ثبت بدليل ظني فهو واجب
2 - الخلاف بين الجمهور والأحناف في هذه المسألة قريب من اللفظي
3 - الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وهذا مايفتي به الشيخان الجليلان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله وهو مذهب الحنابلة ولهم أدلة كثيرة تراجع في مظانها

سؤالك الثاني: نعم علماؤنا الحنابلة يفرقون بين الواجب والركن في مسائل الصلاة وفي الحج
أما غيرهم فلا علم لي بذلك

سؤالك الثالث: نعم تبطل الصلاة بتعمد ترك واجب من واجباتها على الصحيح من كلام العلماء

أما سؤالك الرابع فلا أعرف جوابه
والله تعالى أعلم

ـ[أبو رواحة]ــــــــ[28 - 08 - 05, 04:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
هذا سؤال لاخواني الشيوخ الافاضل:
نقلتم بارك الله فيكم أن الحنابلة يبطلون الصلاة بترك واجب متعمدا والمشهور عندهم أن تكبيرات الانتقال واجبة.
فما قولكم في حديث أنس رضي الله عنه قال:
صلى معاوية بالمدينة صلاة، فجهر بالقراءة، فقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، لأم القرآن، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها، حتى قضى تلك الصلاة، ولم يكبر حين يهوي ساجدا حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار من كل مكان: يا معاوية؟ أسرقت الصلاة أم نسيت؟ قال: فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن، وكبر حين يهوي ساجدا.
صححه الشافعي وهو في مسنده وصححه النووي وحسنه ابن حجر واحسب ان الالباني صحح اسناده عند النسائي.
هذا الحديث صار في جمع من المهاجرين والانصار ولم يثبت انهم أعادوا الصلاة على القول بان معاوية رضي الله عنه ترك تكبيرة الهوي متعمدا وإن قيل ناسيا لم ينقل عنهم أمره بالسجود للسهو؟ كما سجد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عندما قام عن التشهد؟

هذا الحديث يدل على:
إما أن تكبيرات الانتقال سنة أو أن ترك الواجب متعمدا لا يبطل الصلاه.
والارجح أن معاوبة رضي الله عنه تركها متعمدا لانه فعل ذلك في صلاته كلها و لم يفعله الا في تكبيرة الهوي فعلم انه كان يعني ذلك.

والله اعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير