ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[19 - 10 - 02, 05:44 م]ـ
أشكرالإخوة الأفاضل على تعقيباتهم المفيدة ...
الأخ الفاضل / عصام البشير ...
قد يَرِدُ ما ذكرتَ حين يكون في المسألة تشبّهٌ أو شبهة تقليدٍ للكفّار، لكن ماذا نقولُ عن فتاوى أخرى مِن مِثلِ ما أشار إليه الإخوةُ ...
الأخ الفاضل / محمد الأمين ...
لعلّه يمكن إضافةُ أمثلةٍ أخرى لتوضيح المبحث الذي تفضّلتَ بالإشارة إليه، وهو (ما يُظَنّ أنّه تشبّهٌ بالكفّار وليس كذلك).
الأخ الفاضل / ذو المعالي ...
و لكنّ البلاد إذا اقشعَرّت وصَوّح نبتُها رُعِيَ الهشيمُ
الأخ الفاضل / الوضّاح ...
أحسنتَ بذكر هذا المثال الصارخ ... وفي الجعبةِ من مثلِهِ: كثير
وبعدُ / فإنّ لهذا البحثِ تعلّقاً بمبحث (العُرف) عند الأصوليين و (أبواب آداب الفتوى وصِفة المفتي)، و (أحكام الاجتهاد) ..
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 10 - 02, 06:30 م]ـ
هذه مسألة دقيقة ومهمة، فنحن بحاجة إلى التعمق في مثل هذه المسائل التي ترشد الفتيا و تهدي المفتين ...
ولقد كنت مهتما منذ زمن بهذه القضية، التي أشعر بازدياد الحاجة إلى تأملها، فحبذا لو أتحفنا أخونا الروقي بمزيد بيان لما يطرحه، وبلأمثلة.
أشير بداية إلى أن هنالك مواضع يفوض المفتي فيها لتقدير الأمر، ومن ذلك ما يتعلق بما مرجعه العادة والعرف، كمسألة تحديد الكثير والقليل من الدم عرفا ....
وقد قرر الفقهاء أن المعتبر هو عرف أوساط الناس، دون الجزارين والأطباء، فإن الجزار يرى الكثير من الدم قليلا، والطبيب عكسه ...
فتلاحظ هنا أنهم قد منحوا الفقيه (سلطة تقديرية)، يوازن من خلالها النسب والمقادير ليخرج لنا بحكم المسألة، بحسب خبرته وتجاربه الاجتماعية والشخصية ...
وقد يظن بعض الناس أن هذا من قبيل التشهي والاستحسان المجرد، أو كما أشار الأخ (الحكم بالمزاج الشخصي)، وليس هذا من ذلك الباب، وإنما هو أقرب إلى ما يفعله الطبيب من تلمس أقرب الحلول الطبية لمريضة، فحينما تتكافأ الأدوية في نظر الطبيب، يقوم بالموازنة بينها، ومن ثم تقدير الدواء المناسب، وكلما كانت خبرته وتجاربه أعمق، كلما كان الدواء أنسب ..
وربما منح الطبيب لمريضين متشابهين في الأعراض، نفس الدواء، فيظن من لا علم عنده أن هذا تحكم من لدن الطبيب، وأنه يتلاعب بالوصفة الطبية بحسب هواه ومزاجه الشخصي، ولو تأملوا لعلموا أنه يلحظ ما لا يلحظه عامة الناس ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هناك قضايا نسبية، تختلف باختلاف أمزجة الناس وبيئاتهم وغير ذلك، فمن تلك القضايا قضية (الجمال والقبح)، فما يراه زيد جمالا، قد يراه عمرو قبحا، فإطلاق الحكم على أمر بأنه جمال مطلقا أو عكسه، هو أمر غير مقبول في قضايا العقول.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[19 - 10 - 02, 08:13 م]ـ
أحسن الله إليكم أيها الأخوة وأفدتم وأجدتم.
وأقول: إذا كنّا نعمل بالعرف، والعرف في هذا البلد أن الجنيز مما يثير الفتنة حتى بين الرجال، وأنّه علامة على التفسّق. فالقول بعدم جوازه إن تحقق ذلك وجيه جداً، حتى وإن كان يلبسه مؤمن في نفس الوقت والعصر لكنه في بلد تعري وفسوق، فلابس الجينز عندهم متستر محتشم. والبلد الأول لابس الجينز عندهم متحرر متفسق شبيه بالمتعري.
لذا قد يدخل الذوق شي من العرف،،
والله أعلم
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[20 - 10 - 02, 10:31 ص]ـ
• الأخ الفاضل: محمد الأمين .. ما ذكرته من تحريم بعض العلماء لما جاء من عند الكفَّار فالحقُّ فيه - لاشك ولا ريب - أنه معهم، فلباس الكفرة محرَّمٌ لبسه إذا كانوا مختصِّين به، كيف لا؟! ورسول الله صلى الله عليه وسلَّم قد نهى عن التشبُّه بهم، وقد أمر في غيرما حديث صحيح ترك أمور لأنَّ الكفَّار (يهوداً ونصارى أو غيرهم) يعملونها، وحرص على مخالفتهم فيه ...
• وعموماً فعليك بكتاب: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية ففيه مطالب حول هذه المسألة!
• وأما تحريمهم لبس الجينز فهو (قد يكون) من هذا الباب (على أقل الأحوال)؛ هذا إن لم يكن تحريمهم له لتجسيده العورة المغلَّظة وغيرها، والمسلم مأمورٌ في صلاته وفي سائر حاله بستر عورته، سواءٌ أكان انكشافها من جهة لونها أو حجمها، بلْه انكشافها كليَّةً.
هذه استدلالاتهم القويَّة في هاتين المسألتين - فيما أعلم - فما دليلك في مخالفتهم؟!