[مذاهب الناس في الأخذ بالضعيف واعتماد العمل به في الفضائل]
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 09 - 02, 09:53 ص]ـ
[مذاهب الناس في الأخذ بالضعيف واعتماد العمل به في الفضائل]
المذهب الأول: لا يُعمَلُ به مُطلَقاً: لا في الأحكام، ولا في الفضائل. هذا هو مذهب عامة السلف. وحكاه ابنُ سيّد الناس في "عيون الأثر" عن يحيى بن مَعين. وهو مذهب مالك والبخاري ومسلم وشُعبة ويحيى بن سعيد القطان وأبو حاتم الرازي. وعليه إجماع الصحابة.
قال الكوثري في "المقالات" (ص45): «والمنعُ من الأخذ بالضعيف على الإطلاق: مذهبُ البخاري، ومسلم، وابن العربي شيخ المالكية في عصره، وأبي شامة المقدسي كبير الشافعية في زمنه، وابن حزم الظاهري، والشوكاني. ولهم بيانٌ قويٌّ في المسألة لا يُهمل».
وفي تهذيب التهذيب (11\ 250): كان يحيى بن معين يقول: «من لم يكن سَمحاً في الحديث، كان كذّاباً!». قيل له: «وكيف يكون سمحاً؟». قال: «إذا شَكَّ في الحديث تركه». قلت: أما أنا فاخترت أن أكون سمحاً في الحديث. فاختر لنفسك المذهب الذي يسرك أن تراه يوم القيامة.
وحجة ابن معين وغيره من العلماء هو ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ». قال النووي في شرحه للحديث: يُرَى أي يَظُنُّ. وقال: «وأما فقه الحديث فظاهر. ففيه تغليظ الكذب والتعرض له، وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه، كان كاذباً. وكيف لا يكون كاذباً، وهو مخبِرٌ بما لم يكن؟!».
المذهب الثاني: أن يُعمَل به مُطلَقاً. وهو مذهب بعض العراقيين (خاصة من أهل الكوفة). ومذهب جمهور الصوفية، وكثيرٌ من الفقهاء المتأخرين. قال السيوطي في "تدريب الراوي" (ص108) عن الحديث الضعيف: «ويُعمَلُ به أيضاً في الأحكام إذا كان فيه احتياط»!! وقال صاحب "الدر المختار" (1\ 87): «وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال. أي ولو في فضائل الأعمال». فعقّب عليه الشيخ أحمد الطحطاوي (ت1231هـ) في حاشيته: «أي: حديث كان مخالِفاً لقواعد الشريعة. وأما لو كان داخلاً في أصلٍ عام، فلا مانع منه! لا بجَعْلِه حديثاً، بل لدخولِه تحت أصلِ عام»!!!
وهذا مذهبٌ قبيحٌ جداً. قال النووي في الرد عليه في "شرحه على صحيح مسلم" (1\ 126): «وعلى كُلِّ حالٍ، فإن الأئمة لا يروُون عن الضعفاء شيئاً يحتجون به على انفراده في الأحكام. فإن هذا شئٌ لا يفعله إمامٌ من أئمة المحدِّثين، ولا مُحَقّقٌ من غيرهم من العلماء. وأما فِعلُ كثيرين من الفقهاء –أو أكثرِهم– ذلك، واعتمادُهم عليه، فليس بصواب. بل قبيحٌ جِداً. وذلك لأنه إنْ كان يَعرِفُ ضَعفه، لم يُحِلَّ له أن يحتجَّ به. فإنهم متفقون (أي علماء الإسلام) على أنه لا يُحتَجُّ بالضعيف في الأحكام. وإن كان لا يَعرِف ضَعفه، لم يحِلّ له أن يَهجُمَ على الاحتجاج به من غير بحثٍ عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفاً، أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن عارفاً».
مع العلم أن من أجاز العمل بالحديث من المتقدمين من أهل العراق (كأحمد بن حنبل مثلاً)، إنما قصدوا الحديث الحسن، كما بينه شيخ الإسلام في بحث طويل له. وهذا هو الصواب. إذا كان الحديث الحسن هو من أنواع الحديث الضعيف عند المتقدمين. ولم يشتهر هذا اللفظ (كاصطلاح حديثي مشهور) إلا عند الترمذي. ولم ينتشر في كتب الفقهاء إلا في مرحلة متأخرة. ولذلك نقل ابن تيمية والنووي وغيرهما الإجماع على تحريم العمل بالحديث الضعيف (غير الحسن) في الأحكام. وإنما ظهرت طائفة خالفت هذا الإجماع بعدهما وعملت بالضعيف جداً، بل بالموضوع.
المذهب الثالث: جواز الاستشهاد بها في فضائل الأعمال ضمن شروط متشددة.
قال ابن حجر العسقلاني: إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة: الأول: وهو متفق عليه، أن يكون الضعف غير شديد. فيَخرج مَنِ انفَرَدَ من الكذّابين، والمُتّهَمين بالكذب، ومن فَحُشَ غَلَطُه. الثاني: أن يكون مُندَرِجاً تحت أصلٍ عام معمولٍ به، فيخرج ما يخترع، بحيث لا يكون له أصلٌ أصلاً. الثالث: أن لا يُعتقَدَ عند العمل به ثبوتُه، لِئَلا يُنْسَبُ ثبوته إلى النبي (ص) ما لم يقله. انتهى.
¥