تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد عوض]ــــــــ[16 - 01 - 06, 10:21 م]ـ

السلام عليكم:

"إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث "ينظر في سنده

قال شيخ الإسلام: الذكر كالضرع إن حلبته در، وإن تركته قر

ـ[زياد عوض]ــــــــ[16 - 01 - 06, 10:25 م]ـ

قال العلّامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع:

قوله: "ومَسْحُه بيده اليُسرى ... " أي: يُستحبُّ أن يمسح إذا فرغَ من البول من أصل الذَّكر ـ وهو عند حلقة الدُّبُر ـ إلى رأسه ثلاث مرات؛ لأجل أن يخرج ماتَبَقَّى في القناة من البول؛ لأنه رُبَّما يَبْقى بولٌ، فإذا قام أو تحرَّك نزل، فمن أجل ذلك يَحْلُبُه بمسحه من عند حَلَقَة الدُّبُر إلى رأسه.

وهذا قول ضعيف جدًّا؛ لأنه لم يصحَّ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ. ولضرره بمجاري البول، فربما تتمزَّقُ بهذا المسح، ولاسيَّما إذا أُضيف إليه النَّتْرُ فإنه يُحدث الإدرار، ولهذا قال شيخ الإسلام: "الذَّكَرُ كالضَّرع، إن حلبته دَرَّ، وإن تركته قَرَّ (1) "، وعلى هذا فلا يُستَحبُّ المسحُ، بل إذا انتهى البول يغسل رأسَ الذَّكر فقط.

قوله: "ونَتْرُه ثلاثاً" النَّتْرُ معناه: أن يحرِّك الإنسان ذَكَره من الدَّاخل لا بيده لحديث: "إذا بَالَ أحدُكم فَلْيَنْتُرْ ذَكَره ثلاثاً" (2) قالوا: ولأجل أن يخرج بقيَّة البول إن كان فيه شيء من البول، لكنّ الحديث ضعيف لا يُعتمد عليه، والنَّتْرُ من باب التنطعِ المنهيِّ عنه، ولهذا قال شيخ الإسلام: "النَّتْرُ بدعة وليس سُنَّة، ولا ينبغي للإنسان أن يَنْتُرَ ذَكَرَه" (3).

وهذان الأمران اللَّذان ذكرهما الأصحاب يُشبهان ما ذكره بعض العلماء من أنَّه ينبغي للإنسان أن يَتَنَحْنَحَ ليخرج باقي البول إن كان فيه (4).

وبعضهم قال: ينبغي أن يقومَ ويمشيَ خطوات (1).

وبعضهم قال: ينبغي أن يصعدَ درجة ويأتيَ من أعلاها بسرعة (1)، والتَّعليل ما سبق.

وكُلُّ هذا من الوساوس التي لا أصل لها، والدِّينُ ـ وو الحمد ـ يُسْرٌ.

صحيحٌ أن بعض النَّاس قد يُبتلى إذا لم يمشِ خطوات ويتحرَّك بخروج شيء بعد الاستنجاء، فهذا له حكم خاصٌّ، فيمكن أن نقول له: إذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة، ومشي، فلا حرج أن تمشيَ بشرط أن يكون عنده علم ويقين بأنه يخرج منه شيء، أما مجرد الوهم فلا عِبْرَة به، وهذا كعلاجٍ لهذا الشَّخص ولا يُجعل هذا أمراً عاماً لكلِّ أحد.

ـ[أبو علي الحنبلي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 01:50 م]ـ

جاء في نقلكم أخي زياد:

صحيحٌ أن بعض النَّاس قد يُبتلى إذا لم يمشِ خطوات ويتحرَّك بخروج شيء بعد الاستنجاء، فهذا له حكم خاصٌّ، فيمكن أن نقول له: إذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة، ومشي، فلا حرج أن تمشيَ بشرط أن يكون عنده علم ويقين بأنه يخرج منه شيء، أما مجرد الوهم فلا عِبْرَة به، وهذا كعلاجٍ لهذا الشَّخص ولا يُجعل هذا أمراً عاماً لكلِّ أحد.

والمسألة من هذا القبيل ولها الحكم الخاص , ونطالبكم بدليل الحركة والمشي لخطوات ما المتن وما الإسناد!!!!!!!

ومن قال إن هذا الأمر عام؛ بل مجمل الحديث والنقاش عن حالة خاصة!!!!!!!

فمن انقطع بوله بعد التبول مباشرة لايطالب بكل ما ذكر لأنها أفعال لايحمله عليها إلا الوسوسة أوالتنطع وعليها يحمل كلام شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما ممن تحدث عن بعض مايقع من وساوس في الطهارة.

أما من كانت حالته ما ذكر في أصل المسألة وكان على يقين وعلم بخروج الخارج بعد التبول وبقاءه زمنا , فلا يقال إفعل السائد العام وقم ولاتلتفت هذا وسواس انضح ثوبك ووووووو لاتنتر هذه بدعة لالالالالالالالالالالالا

هذا والله الفقه المنكوس , وقد علمت ما في عدم الإستنزاه ..... وشرطية الطهارة .....

لابد من إعتبار الوسائل الصحيحة لتحصيل الغاية فما لايتم الواجب إلا به فهو واجب والواجب هو الطهارة والوسائل لمن هذه حالته ليست قاصرة على ماذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بل هو رأى تلك الوسائل , وغيره من الفقهاء ذكر ماسبق من الضعطة والنتر وجميع ماسبق مقيد بعدم الإضرار. والعادة الغالبة أن من فعل ماسبق لايلحقه ضرر ما دام برفق ولين. والله أعلم

ـ[زياد عوض]ــــــــ[17 - 01 - 06, 09:06 م]ـ

أما من كانت حالته ما ذكر في أصل المسألة وكان على يقين وعلم بخروج الخارج بعد التبول وبقاءه زمنا , فلا يقال إفعل السائد العام وقم ولاتلتفت هذا وسواس انضح ثوبك ووووووو لاتنتر هذه بدعة لالالالالالالالالالالالا

هذا والله الفقه المنكوس , وقد علمت ما في عدم الإستنزاه ..... وشرطية الطهارة .....

قبل أن أتم معك النقاش يا حنبلي تقول عمن قال ببدعية النتر فقهه منكوس أمّا فقهك

أنت فليس بمنكوس هكذا يتطاول الأصاغر على الأكابر؟ ارجع واعرف من قال ببدعية النتر

هذه أخلاق طلبة العلم

وراجع كلام ابن عثيمين حتى ترى ما في كلامك من النتاقض

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير