ـ[ياسر30]ــــــــ[27 - 12 - 05, 02:37 م]ـ
حكم صيام عشر ذى الحجة
•من كتاب الصيام. تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم باب في صوم العشر. (أى التسعة أيام الأول من ذى الحجة)
2436 ـ عن ابنِ عَبّاسٍ رضى الله عنهما قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ أيّامٍ الْعَمَلُ الصّالِحُ فيهَا أحَبّ إلَى الله مِنْ هَذِهِ الأيّامِ يَعْني أيّامَ الْعَشْرِ قالُوا يارَسُولَ الله وَلاَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ الله؟ قالَ وَلاَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ الله قالَ إلاّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ".
قال الحافظ شمس الدين بن القيم: وفي مسند أحمد وسنن النسائي عن حفصة قالت "أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة" وفي مسند أحمد أيضاً: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من أيام أعظم عند الله، ولا أحب إليه العمل فيهن، من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد".
•من تحفة الأحوذي، للمباركفوري 8 ـ كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 517 ـ باب ما جَاءَ في صِيَامِ العَشْر.
750 ـ عن عائِشَةَ قالَتْ: "ما رَأَيْتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم صَائِماً فيِ العَشْرِ قَطّ".
قوله: (ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط) وفي رواية مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. قال النووي فى شرح صحيح مسلم كتاب الاعتكاف. باب صوم عشر ذي الحجة: قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر ههنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة قالوا: وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحباباً شديداً لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة. وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه". يعني العشر الأوائل من ذي الحجة، فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صائماً فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس، رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائي وفي روايتهما: وخميسين انتهى. وقال الحافظ في الفتح في شرح حديث البخاري الذي ذكره النووي ما لفظه: واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل، قال: ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً العشر قط لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته. كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضاً انتهى.
•من نصب الراية، للزيلعي في: - الجزء الثاني. [تابع كتاب الصلاة]. باب إدراك الفريضة.
فائدة: حديث: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى اللّه، من عشر ذي الحجة، قالوا: يا رسول اللّه، ولا الجهاد في سبيل اللّه؟ قال: ولا الجهاد في سبيل اللّه، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء من ذلك"، انتهى. أخرجه البخاري في "العيدين (5) " عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً، فيحمل العمل الصالح فيه على الصوم. والصلاة فقط، ويستأنس بحديث أخرجه الترمذي (6). وابن ماجه عن قتادة عن سعيد بن المسِّيب عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال: "ما من أيام أحب إلى اللّه أن يتعبد له فيها، من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر"، انتهى. قال الترمذي: حديث غريب، لا يعترض على هذا الحديث بما روى عن عائشة، قالت: ما رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صائماً العشر قط، انتهى. أخرجوه (7) في "الصوم" إلا البخاري، وفي لفظ لمسلم (8): لم ير رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صائماً العشر قط، ورجح الترمذي الرواية الأولى، فإن بعض الحفاظ، قال: يحتمل أن تكون عائشة لم تعلم بصيامه عليه السلام، فإنه كان يقسم لتسع نسوة، فلعله لم يتفق صيامه في نوبتها، وينبغي أن يقرأ: لم ير، مبنية للفاعل، لتتفق الروايتين، على أن حديث المثبت أولى من حديث النافي، وقيل: إذا تساويا في الصحة، يؤخذ بحديث هنيدة، أخرجه أبو داود (9). والنسائي
ـ[إبراهيم البلوشي]ــــــــ[04 - 01 - 06, 09:33 ص]ـ
أود معرفة ما إذا كان أحد من السلف قال بكراهة صيام عشر ذي الحجة غير يوم عرفة ويوم العيد طبعاً
ـ[حارث همام]ــــــــ[04 - 01 - 06, 11:15 ص]ـ
أخي الكريم ..
هذه المسألة محل إجماع ولعل الخلاف فيها متأخر، قال في العلامة ابن مفلح في الفروع: "ويستحب صوم عشر ذي الحجة، وآكده التاسع، وهو يوم عرفة إجماعاً"، قال المرداوي: "قوله: (ويستحب صوم عشر ذي الحجة)، بلا نزاع".
والله أعلم.
¥