تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذا كله شيخنا لا يخالفه أبدا وإنما الخلاف على وصل طرفي الإزار بعضه ببعض هل نقل الإجماع على منعه؟ لا أجد ذلك

6 – ابن هبيرة:

قال: اتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط كله ولا يجوز له لبس القميص ولا السراويل ولا يجوز له لبس العمامة ولا القلنسوة ولا القباء ولا الخفين .... "

ومعلوم أن فهم النص يكون باستحضار أصول المسائل فلا يمكن أن يقال إن ابن هبيرة نقل الإجماع على أنه لا يجوز لبس كل مافيه خياطة لأن ذلك يمنعه الإجماع أيضا ونصوص أهل العلم

فلم يبق إلا تفسير واحد وهو أن المخهيط عام أريد به الخاص وهو كل لباس معتاد كالسراويل

7 – المرداوي في الإنصاف:

قال: شمل قوله:" لبس مخيط " ما عمل على قدر العضو وهذا إجماع ولو كان درعا منسوجا أو لبدا معقودا ونحو ذلك قال جماعة: بما عمل على قدره وقصد به وقال القاضي وغيره: ولو كان غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس فعليه الفدية "

- قلت – وهذا الكلام لا يخالف كلام الشيخ كما تكرر مرارا

هذه أمثلة على الذين ذكرهم الشيخ وفقه الله بنقل الإجماع فالواجب على الشيخ ألا يذكر هذا الدليل هكذا عاما ويقرره بناء على الفهم الذي يريد فهذه الإجماعات شيخنا ابن عثيمين لا يخالفها أبدا بل دليل الإجماع أخص من المدلول المطلوب نقله وهذا خلل في الاستدلال كما هو معلوم

ولهذا لو أن المخالف أراد أن ينقض هذا الإجماع بسطرين لاستطاع وذلك في خلاف أهل العلم المعتبر بين المذاهب الأربعة في:

1 – خلافهم في جواز لبس المحرم للتبان:

فقد أجازه المالكية مع أنه مخيط بل إنه نوع من أنواع السراويل فهل يحق لأحد أن يأتي ويرد على المخالف بالإجماع المنقول لا يمكن هذا

2 – خلافهم في لبس القباء بدون إدخل اليدين بالأكمام وهو مثل المشلح عندنا بل وهو طريقة لبس الكثيرين ومع ذلك أجازه الحنابلة في رواية وهو مذهب الأحناف

فهاتان المسألتان ستهدم ما بنى الشيخ إبراهيم عليه في فهمه للإجماع وتطبيقه في رده على مسألتنا مما سيضطره إلى إعادة صياغته السابقة.

وعليه فالمحصلة الأولى:

أنه لا يستقيم للمخالف الاستدلال بالإجماع على منع الإزار المدار بالخياطة ولا يستقيم له لأن الدليل أخص من المدلول ولعدم تسليم المخالف بالتنزيل وهو من قوادح الاستدلال بالإجماع كما ذكره الأصوليون

يسر الله متابعته

المقرئ

-----

المسألة الثانية:

قال الشيخ وفقه الله: ما ذكره رحمه الله من أن التعبير النبوي في بيان المنهي عنه من اللباس محصور في العد دون الحد غير صحيح بل الصحيح أن البيان جاء بالعد والحد معا "

(قلت) بل صحيح

قال القرطبي في المفهم: إنما أجاب صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس وإن كان قد سئل عما يلبس لأن ما لا يلبس المحرم منحصر وما يلبسه غير منحصر فعدل إلى المنحصر فأجابه به "

وقال النووي رحمه الله: قال العلماء هذا من بديع الكلام وجزله فانه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فقال لا يلبس كذا وكذا فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر واما الملبوس الجائز منحصر فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس كذا وكذا يعنى ويلبس ما سواه "

وقال ابن نجيم: ولما كان ما لا يجوز لبسه محصورا بخلاف ما يجوز عدل صلى الله عليه وسلم في الجواب إلى المحصور ليعلم الجواز فيما عداه وهذا من أسلوب الحكيم "

والنقول في هذا المعنى كثيرة أن أهل العلم فهموا ما فهمه الشيخ من أن الحديث جاء فيه العد ويدخل فيه ما كان في معناه

والشيخ يقصد أنه جاء بالعد وما في معناه فمثلا الطاقية تدخل في العمامة والتبان يدخل في السراويل وهكذا ولا أجد فرقا بين عبارة الشيخ إبراهيم وعبارة شيخنا أبدا فالشيخ يقول إنه يدخل في المنهي عنه ما كان في معناه فهذا يعني أنه حد

ولكن الشيخ إبراهيم استدل بمورد النزاع على أن الإزار المخيط طرفاه يدخل في حد المنهي عنه وهذا لا يصلح دليلا كما هو معلوم في طريقة الردود

ولهذا فإن مأخذ الشيخ إبراهيم على شيخنا غير متجه إذ الشيخ إبراهيم نفسه مقر به ضمنا ولكن ما هو الذي في معناه

يسر الله متابعته

المقرئ


المسألة الثالثة: خلاف أهل العلم:
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير