تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سيأتي أن الشيخ استدل بالإجماع على تحريم خياطة طرفي الإزار ومن المعلوم أن القاعدة عند الاستدلال بالإجماع هو نقضه بطرق كثيرة

ومنها:

ما سبق ذكره من دلالة الإجماع

ومنها:

نقل الخلاف وإليك الخلاف:

قال الكرماني: ويكره أن يخلل الإزار والطيلسان أو يعقده لأن فيه نوع ترفه واستمتاع فإن فعل ذلك لم يكن عليه فدية لأنه غير لابس للمخيط وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يكره العقد وكذا إذا غرز أو خلل أطراف إزاره لأن فيه مصلحة له "

وقوله " خلل اطراف إزاره " معناها ظاهر بالمراد قال ابن منظور في تفسير " خلل الثوب " و الخلال العود الذي يتخلل به وما خل به الثوب أيضا ...... ويقال خل ثوبه بخلال يخله خلا فهو مخلول إذا شكه بالخلال و خل الكساء وغيره يخله خلا جمع أطرافه بخلال ...... و الخل خلك الكساء على نفسك بالخلال

قال في البحر الرائق:

ولو خلله بخلال أو مسلة أو شده على نفسه بحبل أساء ولا شيء عليه وما في الكتاب بيان للسنة وإلا فساتر العورة كاف كما في المجمع

وقوله " خلله بمسلة "

المسلة هي الإبرة كما في اللسان وفي القاموس: والإبرة مسلة الحديد "

أي خلله بإبرة وهو معنى الخياطة تماما

فقوله أساء أي أنه لم يفعل محظورا يجب فيه الفدية أي أنه لم يخرج إلى لباس مخيط تجب فيه الفدية

ومما يعلم أن الرداء إذا خلل أيضا بإبرة أو غيره فإنه كالفنيلة في عصرنا الحاضر

ومع ذلك ليس فيه فدية

وقال العمراني الشافعي: وله أن يعقد إزاره لأنه من مصلحته ويجوز أن يعقد على الإزار تكة أو خيطا ويجوز أن يجعل له حجزة ويدخل التكة فيها ويعقده لأن كل هذا من مصلحته "

والتكة: معقد السراويل، وحجزة الإزار: معقده

وحجزة السراويل التي فيها التكة وتكون مخيطة في السراويل كما في اللسان وغيره

وعليه ففي كلام العمراني: يجوز أن يعقد على الإزار حجزة مخيطة ويدخل التكة فيها ويعقده (وهي مثل المغاط الذي يمسك السراويل عندنا إلا أن الخيط عندنا على شكل مغاط فلا يحتاج إلى ربط بخلاف التكة فهي من خيط)

ومن خلال ما سبق مع الاختصار تبين أن الخلاف محفوظ في مثل قول الكرماني الذي سبق نقله: أو خلل أطراف إزاره لأن فيه مصلحة له "

وتخليل أطراف الإزار بإبرة أو أزرة أو شوك ونحوه داخل في مفهوم كلام شيخنا ابن عثيمين

المقرئ


المسألة الرابعة:

قال الشيخ وفقه الله: إلحاق الإزار المخيط بالإزار غير المخيط بناء على قاعدة الأصل في الأشياء الحل غير صحيح بل الواجب إلحاق الإزار بالسراويل بناء على قاعدة تقديم الحاظر على المبيح عند التنازع .... "

هذا لا يستقيم أبدا كيف نلحق الإزار بالسراويل!! والسروال أهم وصف له أنه يستر كل قدم لوحدها وكذلك أهم ميزة فيه أنه يجعل كل قدم تتحرك دون مضايقة وإذا كان الأمر كذلك فهذه العلة موجودة في الإزار المخيط وغير المخيط وعليه فيلزمك أن تقول إن لبس الإزار خرج عن الأصل وهو التحريم ولا قائل بذلك فلا فرق بين المخيط وعدمه إلا جمع الطرفين وهذا غير مؤثر في التسمية لأنه ساتر في الوصفين
ومع هذا فالسراويل وصف في اللغة لكل ما يستر القدمين: قال ابن الأثير: السراويل من لباس الرجلين وبعضهم يسمي السراويل رجلا.

فتسميتها رجل لأنها تؤوي كل قدم بلباس خاص وهذا لا يتأتى بالإزار فهو لباس لا يختص بالقدمين

فإن قلت ولكنه يستر القدمين:

قلنا يلزمك أن تسمي القميص سراوي، بل الإزار نفسه الذي يلبسه المحرك يسمى سراويل إذا ولا يقبل مثل هذا
قال ابن منظور في اللسان: وحَمامة مُسَرْوَلَةٌ في رجليها رِيشٌ والسَّراوِين السَّراوِيل زعم يعقوب أَن النون فيها بدل من اللام وقال أَبو عبيد في شِياتِ الخيل إِذا جاوز بياضُ التحجيل العَضُدين والفَخذين فهو أَبْلَق مُسَرْوَلٌ قال الأَزهري والعرب تقول للثور الوحشي مُسَرْوَلٌ للسواد الذي في قوائمه

ولا يخفى على كل أحد أنه لا يمكن أن ترد الدلالة اللغوية ولا العرفية ولا الشرعية بحمل معنى الإزار على السراويل وكل الناس يدركون الراحة الكبيرة في لبس السراويل من حيث حفظ العورة وسهولة التحرك والتنقل بخلاف الإزار

ولا يمكن أن يقال هذا الكلام لمجرد المعارضة والمخالفة!!

والسؤال –شيخنا – الفنيلة في وقتنا ماهي؟

أليست لباس يلبس ويغطي الظهر والصدر والبطن واليدين؟ والجواب بلى
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير