على العموم المسألة محل خلاف من رأى ثبوت هذه الآثار ذهب إلى القول بالسنيه كما قال من نقلت عنهم ومن لم تثبت عنده قال: الأمر فيه سعة وأنا إلى هذا القول أميل وأمّا بنسبة لرواية ابن مسعود عن أبيه عبد االله وحملها على الاتصال كما هو مذهب طائفة من أهل الحديث ففي النفس منه شيئ، وها أنا أنقل لك كلام ابن حزم مع أنكاري الشديد لما فيه من الشدّة والتشنيع على من خالف قوله وأسأل الله أن يحفظك وسائر إخوانك من أعضاء الملتقى وإنما هي مسائل للمدراسة0
609 - مَسْأَلَةٌ: وَيُحْمَلُ النَّعْشُ كَمَا يَشَاءُ الْحَامِلُ , إنْ شَاءَ مِنْ أَحَدِ قَوَائِمِهِ , وَإِنْ شَاءَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ , وَأَبِي سُلَيْمَانَ.
وقال أبو حنيفة: يَحْمِلُهُ مِنْ قَوَائِمِهِ الأَرْبَعِ.
وَاحْتَجَّ بِ
مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ قَالَ: رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ فَحَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الأَرْبَعِ , ثُمَّ تَنَحَّى
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا حُمَيْدٍ، عَنْ مِنْدَلٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إنْ اسْتَطَعْت فَابْدَأْ بِالْقَائِمَةِ الَّتِي تَلِي يَدَهُ الْيَمِينَ , ثُمَّ أَطِفْ بِالسَّرِيرِ , وَإِلاَّ فَكُنْ قَرِيبًا مِنْهَا
وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي أَبَاهُ: مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا , فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ثُمَّ يَتَطَوَّعُ بَعْدُ إنْ شَاءَ أَوْ لِيَدَعْ.
وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ: حدثنا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَبْدَأُ بِمَيَامِنِ السَّرِيرِ عَلَى عَاتِقِهِ الْيُمْنَى مِنْ مُقَدَّمِهِ , ثُمَّ الرِّجْلِ الْيُمْنَى , ثُمَّ الرَّجُلِ الْيُسْرَى , ثُمَّ الْيَدِ الْيُسْرَى
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جُشَيْبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالُوا: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنْ تَمَامِ أَجْرِ الْجِنَازَةِ أَنْ يُشَيِّعَهَا مِنْ أَهْلِهَا , وَأَنْ يَحْمِلَهَا بِأَرْكَانِهَا الأَرْبَعِ , وَأَنْ يَحْثُوا فِي الْقَبْرِ
وَرُوِّينَا أَيْضًا ذَلِكَ، عَنِ الْحَسَنِ. قَالُوا: فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ , وَأَبُو الدَّرْدَاءِ: إنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ , وَلاَ يُقَالُ: هَذَا إلاَّ عَنْ تَوْقِيفٍ
قال أبو محمد: أَمَّا هَذَا الْقَوْلُ فَفَاسِدٌ , لإِنَّ مِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا أَنْ يَأْتُوا إلَى قَوْلٍ لَمْ يَصِحَّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , وَأَبِي الدَّرْدَاءِ , فَلاَ يَسْتَحْيُونَ مِنْ الْقَطْعِ بِالْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ r بِمِثْلِهِ , ثُمَّ لاَ يَلْتَفِتُونَ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ الثَّابِتِ عَنْهُ فِي قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ إنَّهَا السُّنَّةُ. وَقَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ r تَصْدِيقُ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا , بِقَوْلِهِ عليه السلام: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ.
وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُضِيفَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ r قَوْلاً بِالظَّنِّ فَيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ. وَكُلُّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لاَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ إلاَّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَعَنْ مِنْدَلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَأَمَّا خَبَرَا ابْنِ مَسْعُودٍ فَمُنْقَطِعَانِ ; لإِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لاَ يَذْكُرُ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا , وَعَامِرُ بْنُ جُشَيْبٍ غَيْرُ مَشْهُورٍ وَقَدْ صَحَّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَغَيْرِهِ: خِلاَفُ هَذَا
¥