تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بل لم تسلَم دعوةُ الإمامِ المجدِّد (محمد بن عبد الوهاب) -رحمه الله تعالى- مِن لسانِه؟؟؟؛ مثلُه مثل إخوانِه المُبتدِعَة الذين لم تسلَم هذه الدعوة الطاهِرَة مِن ألسنتِهم ومفترياتهم؛ فاللهُ حسيبُهم، انظر ص 114.

أما عَن تشكيكِه في شعائر الإسلام ومعالِمَه الظاهِرَة المتواتِرَة؛ فقد عقدَ في كتابِه فصلا بعنوان: "شعر المرأة ليس بعورة"! وقال ص 80: "شعر المرأة ليس عورة أبدًا"!!! بل ويجزِمُ بأنَّ هذا هو حكمُ اللهِ –تبارك وتعالى- في هذه المسألة؛ فيقول: "إن شعر المرأة (وشعر الرجل) لا يعتبر عورة أبدًا في المفهوم الديني الصحيح والتقدير الشرعي السليم"!!! انظر ص 79، والمؤلِّف لم يَدَع مجالا للتأويل عِندما قال: "فالحِجابُ إذَن (أو غِطاء الشَّعر في الحقيقة) ليس فرضًا دينيًّا ولا عملا شَرعيًّا"، ص 91.

وأمَّا عن عُلماء المُسلمين جميعًا الذين أجْمَعوا على أنَّ شَعْر المرأة عورة فيتَّهِمَهُم المؤلِّفُ بقولِه (ص 80): "والذي يقولُ غَيرَ ذلك [أي غيرَ رأيِه] يَفرِضُ مِن عِندِه ما لم يفرِضْه الدِّين، ويُلزِمُ النَّاس ما لا ينبغي أن يلتزموا به، ويُغَيّر ويُبَدِّلُ مِن أحكام الدِّين لِجَهلٍ شَخصيّ أو لِمصلَحَةٍ سياسية أو لأهداف نِفطية (كذا) "!!!؟؟؟ وخَصّ المُعاصرين مِمَن يرى فرضية النِّقاب على المرأة المُسلِمَة بِوصفِهم (ص 49) بأنَّهم "غُلاة المُتطَرِّفين وبُغاة المُتَشَدِّدين"!!!؟؟؟

وأومأ إيماءً ظاهِرًا إلى إباحة تزيُّن المرأة بأدوات الزينة ووضْع المساحيق على وجهها ويدها عند خروجِها من البَيت وأنَّ هذا يُبيحُه الشَّرع، انظر ص 80 و54 و71!!! والعَجيبُ أنَّه يُصَرِّح (ص 30) أنَّ "الحُكمَ الدائِم هو الاحتشام وعدَمُ التَّبَرُّج"؛ فقلُ لي –بِرَبِك- إن كانَت المرأةُ التي تَخرُج مُتزينَةً عاريةَ الشَّعْر مُحتَشِمَةً وغيرَ مُتبَرِّجَة؛ فما هو التَّبَرُّج؟!

والمؤلِّف مُغرَّمٌ بحَشر جُملَة "كَثير مِن الفُقهاء" في جُلِّ ادعاءاتِه ومُفترياتِه الباطِلَة؛ فيقول –مثلا- (ص 24) عَن حَديث النَّبيِّ (صلى الله عليه وسلم): "احفوا الشوارِبَ وأطلِقوا –كذا- اللحية": "وهو حَديثٌ يكاد يُجْمِعُ كَثيرٌ مِن الفُقهاء" على أنَّ القَصدَ مِنه قَصدٌ وَقتيٌّ؛ هو التَّمييز بين المؤمِنين وغير المؤمِنين (الذين كانوا يَفعلونَ العِكس فيُطلِقون –كذا- الشوارِب ويُحفون اللِّحَى) ". وكَذَب –ورَبي- بل أجْمَع العُلماء –كما نَقَلَ الإمامان ابنُ حَزمٍ وابن تَيميّة- أنَّه لا يجوزُ أخذ ما دونَ القَبضَة مِن اللِّحية ولم يُبِحْه أحَد. والمؤلِّف لا يزالُ يَسخَر بِعقولِ القُراء ويَستهين بِفَهمِهم في قولِه: "يكاد يُجْمِعُ كَثيرٌ مِن الفُقهاء"، فهل إجماعُ "كَثيرٍ مِن الفُقهاء" إجْماعٌ مُعتَبَرٌ؟!

وأومأ أيضًا إلى نَعتِ مَن يضَعُ الطاقيةَ فوقِ رأسِه مِن المُسلمين بالتَّطرُّف؛ فيقول ص 73: "بل زاد المُتطرِفون –يقصِد مِن اليهود- وأصبحوا يَضَعُون الطاقية فوق رؤوسهِم في كل حين وخلال سيرِهم في الشوارِع، وقد يَدعي بعضُهم أنَّه أمرٌ ديني ... وهو بذاتِه نفس الحال فيما يتعلَقُ بالخِمار عِندَ المُسلِمات"، والكاتِبُ –سامَحَه الله- يتَّبِعُ -وبكل خُبْثٍ- أسلوبَ "إياكِ أعنِّي واسمَعي يا جارَة"!!!

وادّعَى –كَذِبًا- أنَّ النبيَّ (صلى الله عليه وسلم) كان "يُحِبُ مُخالَفَةَ أهلِ مكة (المُشركين) وموافقةَ أهلِ الكِتاب، ومِن ثَم كان يَفرِق شَعْرَه على عادَةِ أهلِ مَكَة عندما كان يُقيمُ فيها، فلما هاجَرَ إلى المَدينَةِ ورأى أنَّ أهلَ الكِتاب يُرسِلون شُعورَهم أرسَلَ شَعْرَه"، انظر ص 74؛ فيا طالِبَ "عِلمِ الحَديث" خُذ مِن المؤلِّفِ مِثالا جيدًا للحَديثِ المَقلوب! فلقد قَلَب الحَديثَ فَجَعَل آخِرَ الأمرَين مِن رسولِ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) إرسالَ الشَعْر! والمَحفوظُ هو أنَّه (صلى الله عليه وسلم) كان يَفرِقُ شَعرَه!

بل ويتَعَجَبُ المؤلِّفُ مُستَنكِرًا: "فأصبحَ يُقالُ إنَّ الجِهادَ فَريضَةٌ والحِجابَ فَريضَةٌ"، ص 112.

ووَاللهِ؛ إنَّ في تضاعيف الكتاب مصائبُ وطامَّات، يومئُ إليها ما سبق ذِكرُه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير