الطائِفَتَين الأخرَيَين"، [مِن كلام العلامة (أبي هِشام عبد الله الأنصاري) –أثابَه الله-، نقلا عَن «عودة الحِجاب» / للشيخ (محمد إسماعيل المُقَدَّم) –حَفِظَه الله-، ص 213 بِتَصَرُّف، طـ مكتبة الصفوة، مصر].
قولُه تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فأسألوهنّ مِن وراء حِجاب) [الأحزاب: 53]، وهذه هي آية الحِجاب، "وهي تَعُمُّ بإطلاقِها حِجابَ جَميع الأعضاء بما فيها الوَجه والكَفَين، لا تستثني عُضوًا مِن عُضو، وهذا المَعنَى هو الذي يَشهَد له عَمَلُ أمهات المؤمِنين، ولم يَختلِفِ العُلماءُ في تَعيين هذا المَعنَى"، [«عودة الحِجاب»، ص 233].
ج- قولُه تعالى (وقَرنَ في بُيوتِكُنّ) [الأحزاب: 33]. أي الزَمنّ بيوتَكُنّ أيتُها النِّساء؛ فلا تَخرُجنّ إلا لحاجة شَرعيَةٍ ماسّة.
ثانيًا: بعضُ أدِلَة السُّنَة النبوية الصَّحيحة على وجوب النِّقاب، فضلا عن تَغطية الشَّعر فَحَسبُ:
قولُه (صلى الله عليه وسلم): "المرأة عورة" [رواه التِّرمذي (1173)]، فقولُه "عورَة" يعني يَجِبُ سَترَها عَن الأجانِب.
قولُه (صلى الله عليه وسلم): "لا تَنتَقِبُ المرأة المُحرِمَة ولا تَلبَسُ القُفازَين" [رواه البُخاري (4/ 52)]؛ يعني -بِمفَهوم المُخالَفَة- أنَّ الأصلَ في غَيرِ المُحرِمَة تكون مُنتَقِبَة لابِسةً القُفازَين.
ج- عَن (عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ) –رَضيَ الله عنهما- قال: قال رسولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم): "مَن جَرَّ ثَوبَه خُيلاء لم يَنظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامَة"، فقالت (أم سَلَمَة) –رَضيَ اللهُ عنها-: فكيفَ يَصنَعُ النِّساءُ بذيولِهِنّ؟ قال: "يُرخينَ شِبرًا"، فقالَت: إذًا تَنكَشِفُ أقدامِهِنّ، قال: "فيُرخينَه ذِراعًا لا يَزِدْنَ عليه" [رواه أبو داود (4117) والتِّرمذي (4/ 223) وقال: هذا حَديثٌ حَسنٌ صحيحٌ]. "فهذا الحَديثُ دَليلٌ على وجوب سَتر قَدَمِ المرأة، وأنَّه أمرٌ مَعلومٌ عِند نساء الصَّحابة –رَضيَ الله عنهم، والقَدَمُ أقَلُ فِتنَةً مِن الوَجْه والكَفَين بلا رَيب، فالتَّنبيه بالأدْنَى تَنبيهٌ على ما فوقَه وما هو أولَى مِنه بالحُكم، وحِكمَةُ الشَّرعِ تأبَى أن يجب سَترُ ما هو أقل فِتنةً ويُرَخِصُّ في كَشفِ ما هو أعظَمُ فِتنَةً؛ فإنَّ هذا مِن التناقُضِ المُستحيل على حِكمَةِ الله وشَرعِه"، [مِن كلام العلامة (مُحمَد بن صالح العُثَيمين) –رَحِمَه الله-، مِن كتابِه «الحِجاب»، ص 18، نقلا عَن «عودة الحِجاب»، ص 307: 308].
ثالِثًا: "أجْمَع العُلماء جميعًا –ومِنهم عُلماء المذاهِب الأربَعَة- على وجوب تَغطيةِ المرأةِ جَميعَ بَدَنِها عَن الأجانب، سواء مَن يَرىَ مِنهم أنَّ الوَجْه والكَفَين عورَةٌ ومَن يَرىَ أنَّهما غَيرُ عورَةٍ، لَكِنَّه يوجِبُ تَغطيتَهما في هذا الزمان لفساد أكثر النَّاس ورِقَة دينِهم وعَدَمِ تورُّعِهم عَن النَّظَرِ المُحَرَّم إلى وَجْه المرأة الذي هو مَجْمَعُ المحاسِن ومِعيار الجَمال، ومِصباح البَدَن"، [«عودة الحِجاب» ص 432، بِتَصَرُّف].
والآنَ نقولُ للمؤلِّف: هل أدِلَةُ الكِتاب والسُّنَة على أنَّ شَعر المرأة عورَةٌ يَجِبُ سَترَها لا يُعتَبران عِندَك "أساسًا متينًا" للقول بغيرِ ما تَزعُم؟! وهل لا زِلتَ تُرَدِّدُ بأنَّك انتهيت إلى "عَدَمِ وجود حُكمٍ في القُرآن الكريم على شَرعية وَضْعِ المرأة غِطاءً على الرأس"، (ص 51)؟!!
8 - يقولُ المؤلِّفُ (ص 7): "وقد وَضَعَ القُرآنُ ما يُفيد التفاصُلَ بينَ زوجاتِ النَّبي وسائرِ المؤمِنات فيما جاء في الآية (يا نِساء النَّبي لَستُنَّ كأحَدٍ مِن النِّساء) [الأحزاب: 32]؛ ففي هذه الآية تَقريرٌ حاسِمٌ حازِمٌ بوجود تفاصُل وتَغايُر بين نِساء النَّبي وغَيرِهِنَّ مِن المؤمِنات، بما يَعني أنَّ الأحكام التي تَتَقَرَرُ لِزوجاتِ النَّبي تَكون لَهُنّ خاصَّة، وليسَت لِباقي المؤمِنات"، مُنفَصِلا في نِّهايةِ كلامِه إلى أنَّ الحِجاب خاصٌّ بِنساءِ النَّبيِّ (صلى الله عليه وسلم) فحَسبُ!
قُلتُ: إنَّ تَخصيصَ الحِجاب بأمهات المؤمِنين –رَضي اللهُ عَنهُنَّ- دون نِسائِهم في قولِه تعالى (وإذا سألتموهُنَّ مَتاعًا فاسألوهُنَّ مِن وراءِ حِجاب) [الأحزاب: 53] لا دَليلَ عليه؛ بل الأدِلَة مُتضافِرَةٌ على عَدم اختصاصِهِنَّ بذلك، مِنها:
¥