تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - تَقَرَرَ في أصولِ الشَريعَةِ أنَّ خِطاب الواحِدِ يَعُمُّ حُكمُه جَميعَ الأمة، حتى يَرِدَ دَليلٌ على التَّخصيص، وليسَ هُناك أيُّ دَليلٍ على تَخصيص حُكمِ الحِجاب بأمهات المؤمِنين.

2 - أنَّ سياق الآية هو العُموم -وإن كان المَورِدُ خاصًّا؛ فقولُه تعالى (لا تَدخُلوا بُيوتَ النَّبيِّ إلا أن يؤذَنَ لَكم) ليس معناه أنَّهم يَدْخُلونَ بُيوتَ غَيرِ النَّبيِّ مِن غَير أن يؤذَنَ لهم، ثم قولُه (إلى طعامٍ غير ناظِرينَ إناه ... ولا مُتسأنِسين لَحَديثٍ) ليس معناه أنَّهم لا يتأدَبون بهذه الآداب ولا يُراعونَها إلا مع النَّبيِّ (صلى الله عليه وسلم). فإذا كان سِياقُ الآية هو العُموم وتَخصيصُ النَّبي (صلى الله عليه وسلم) بالذِّكرِ إنَّما لأجلِ أنَّ ما عُرِضَ له هو المَورِدُ والسَبَبُ في نُزولِها، ولأجلِ أنَّه هو القُدوَةُ للمُسلِمين، فكيفَ يَسوغُ لنا أن نتَحَرَر عن جُزءٍ مِن آداب هذه الآية قائلين إنَّه مُختَصٌّ بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وأزواجه؟!

3 - أنَّ اللهَ تعالى بين حِكمَة الحِجاب وعِلتَه فقال (ذلكم أطْهَرُ لِقلوبِكم وقُلوبِهِنَّ)، وهذه العِلَةُ عامَّةٌ؛ إذ ليسَ أحدٌ مِن المُسلمين يقول: إنَّ غَيرَ أزواجِ النَّبي (صلى الله عليه وسلم) لا حاجَة إلى تَزكيَةِ قُلوبِهِنَّ وقُلوبِ الرِّجال مِن الرِيبَة مِنهنَّ، وعمومُ علَة الحِجاب وحِكمَتُه دَليلٌ على عُموم الحِجابِ لِجَميعِ نِساء المُسلمين.

4 - دَليلُ الأولوية! وهو أنَّ أمهات المؤمِنين –رَضيَ الله عنهنَّ- كُنَّ أطْهَرَ نِساءِ الدُّنيا قُلوبًا وأعظَمَهُنَّ قَدْرًا في قُلوبِ المؤمِنين، ومع ذلك أمِرنَ بالحِجاب؛ طَلَبًا لِتَزكيَة قُلوبِ الطَّرَفَين، فَغيرِهِنَّ مِن النِّساء أولى بهذا الأمر.

5 - أنَّ آية إدناء الجِلباب تَتِمَةٌ وتَفسيرٌ لأيةِ الحِجاب، وتِلك (أي: آية إدناء الجِلباب) عامَّةٌ لِنساء المؤمِنين نَصًّا، فلابد وأن تكون آيةَ الحِجابِ كَذَلِك.

6 - أنَّ نِساء المُسلمين التَزَمنَ بالحِجاب كما التَزَمَت به أمهاتُ المؤمِنين)، [مِن كلام العلامة (أبي هِشام عبد الله الأنصاري) –أثابَه الله-، نقلا عَن «عودة الحِجاب»، ص 244: 245، بِتَصَرُّف].

وأقولُ للمؤلِّف: الاقتطاع مِن الآيات دون مُراعاة السابق واللاحِق جَريمَةٌ في حَقِّ النَّص! فنَصُّ الآيتَين هو: (يا نِساء النَّبي لَستُنَّ كأحَدٍ مِن النَّساء ... وقَرنَ في بُيوتِكُنَّ ... وأقمِنَ الصَّلاة وآتين الزكاة وأطِعنَ اللهَ ورسولَه) [الأحزاب: 33]، فهل هذه الآيةُ تُفيدُ "التَّفاصُلَ بينَ زوجاتِ النَّبي وسائرِ المؤمِنات" –كما يَزعُم المؤلِّف؛ إذَن فإقامُ الصلاة وإتاءُ الزَّكاة وطاعَةُ اللهِ تعالى ورسولِه (صلى الله عليه وسلم) ليست فَرضًا إلا على أمهاتِ المؤمِنين –رَضيَ الله عَنهنَّ-؟! فهل يا تُرَى يقولُ المؤلِّفُ بذَلِك؟!

9 - قال المؤلِّفُ (ص 63): "إذا تَعَيّنَ وَضْعُ النِّقابِ على وَجْه المرأة لِمَنع الفِتنَةِ عَن الرِّجال، فإنَّه يَتَعَيّنُ كذلك –مِن بابِ المُساواة ولِتَحقيقِ ذاتِ الأغراض- أن يُوضَعَ النِّقابُ على وَجْه الرَّجُلِ حتى لا تُفتَتَنَ به بَعْضُ النِّساء"!!!

قُلتُ: هذا مِن أعْجَبِ العَجَب؛ والمؤلِّفُ إنَّما أوتيَ مِن سُوءِ فَهمِه لِنصوصِ الشَّريعَة الغَراء، وجَهلِه بأصول الدِّين ومعالِمِه الظاهِرة؛ فالأصلُ في النِّساء هو لُزومُ البَيت لِقَولِه تعالى (وقَرنَ في بُيوتِكُنّ) [الأحزاب: 33]، أمَّا الأصلُ في الرِّجال فهو السَّعيُ خارِجَ البَيت؛ لِطَلَب الرِزق والصلاة جماعَةً في المساجِد والجِهادِ في سَبيلِ الله وقضاء الحاجات؛ يقولُ اللهُ تعالَى (وامشوا في مناكِبِها)، (فإذا قُضيت الصلاةُ فانتشِروا في الأرض)، (وجاهِدوا بأموالِكم)، وغيرها مِمَّا هو مَعلومٌ مِن الدين والدُّنيا بالضرورة. إذا عَلمتَ أنَّ الرَّجُل يَعمَلُ خارِجَ البَيت والمرأةُ داخِلَه، فكَيف تَفتَتِنُ النِّساءُ بالرِّجال؟!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير