تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أمَّا إذا خَرَجَت المرأةُ خارِجَ بيتِها لحاجَةٍ شَرعيَةٍ ماسَّة؛ فقد فَرَضَ اللهُ عليها الجِلباب الكامِلَ الساتِرَ لِجَميعِ بَدَنِها، أما الرَّجُلُ فقد أمِر أن يَغُضَّ بَصَرَه عَمَّا حَرَّم الله، لا أن "يَرتديَ النِّقابُ" –كما يهذي المؤلِّف! (وما كان لمؤمِنٍ ولا مؤمِنَةٍ إذا قَضَى الله ورسولُه أمرًا أن يكونَ لهم الخِيَرَة مِن أمرِهم) [؟؟؟]. وَواللهِ لو كان المؤلِّفُ يُريدَ الحَقَّ فِعلا –كما أومأ (ص 54) - لكفاه أن يعلَمَ أنَّ الله –جَلّت حِكمَتَه- إنَّما أمرَ النِّساء بالنِّقاب لا الرجال، واللهُ المُستعان.

10 - راح المؤلِّفُ –في عِدَة صفحات مُتفرِقَةٍ مِن كِتابه الأجذَم- يُنافِحُ لإثباتِ ضَعفِ حَديثِ: "إنَّ المرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحيضَ لم يَصلُح –كذا- أن يُرَى مِنها إلا هذا وهذا، وأشار النَّبيُّ (صلى الله عليه وسلم) إلى وَجْهِه وكَفَيه"، انظر صفحات: 26: 27، 41، 51، 75، 79، 115: 117، 120.

قُلتُ: وكأنَّ العُلماءَ عندما راحوا يُدَلِّلون على وجوب النِّقاب (أو على الأقل وجوب سَتر شَعرِ المرأة) لم يكن لديهم سوى هذا الدليل؟!! ولقد سَبَقَ إيرادُ بَعضِ الأدِلَة على وجوب النِّقاب فضلا عَن وجوب سَتر شَعر المرأة المُسلِمَة، في الفَقرَة (6) مِن هذا التَّقويم، وانظر لاستيعاب الأدلة المُجَلَدَ الثالِثَ –كامِلا- مِن الكتابَ القَيِّم الرائِع «عودَة الحِجاب» / لِفضيلة الشيخ (محمد بن أحمد إسماعيل المُقَدَّم) –حَفِظَه الله، واللهُ المُستعان.

أمَّا عَن حَديث: "إذا عَرَكَتِ المرأةُ ... "؛ فهو فِعلا حَديثٌ ضَعيفٌ في مَتنِه نَكارَة، وتَمَشي المؤلِّف هذه المرة مَع الحق حَقٌ أريد به باطِل، وهذا مِن المؤلِّف "تكبيرة من حارِس"!!!

11 - يقولُ المؤلِّفُ عَن أحاديث "الآحاد" (ص 115) بأنَّها: "لا هي تتصل بالدين ولا هي تتعلق بالشريعة، وأنَّه يمكن إنكار استقلالها بفرض الفروض الدينية أو بإيجاب الواجبات الدينية، دون أن يؤخَذ على المُنكِر شئٌ" اهـ. وكَرَر المؤلِّفُ ذلك في كِتابِه مراتٍ عَديدة بُمختلَف الأساليب، فانظر صفحات 110، 52، 62، 76، 80، 109، 111، 120 ترى ما يَبكي مِن عواقِبِه اللبيبُ!

قُلتُ: كَبُرَت كَلِمَةً تِلك التي خَرَجَت مِن فيك –فَضَّه الله، وتعالَى الله عما تقولُ عُلوًا كَبيرًا؛ فما قالَه المؤلِّف هُنا مِن أكبر طاماتِه وأعظَم افتراءتِه على دين الله وشَريعَتِه؛ فاللهم عامِلْه بما يَستَحِق.

فاعْلَم -يا مَن سَفِه نَفسَه- أنَّ: "الذي عليه مُتقَدِّمي أهلِ الحَديث وأهلُ السُّنَةِ والجَماعَةِ أنَّ حَديثَ الواحِد الصَّحيح الإسنادِ بِنَقْلِ العَدْل الضابِط عن مِثلِه إلى مُنتهاه مِن غَير شُذوذٍ ولا عِلَةٍ، يُفيد العِلمَ والعَمَلَ جميعًا، أي أنَّه قَطْعيُّ الثُبوت مِثلُه مِثل الحَديث المُتواتِر. ونَقَل الإمام (ابنُ عَبد البَر) –رَحِمَه الله- في "التَّمهيد" (1/ 8) هذا القَول عن قومٍ كَثيرٍ مِن أهل الأثر وبعض أهل النَّظَر؛ مِنهم الحُسين الكرابيسي وغيره، وذكر خواز بنداذ أنَّ هذا القول يَخرُج على مَذهَب مالك –رَحِمهما الله، وإليه ذَهَب ابنُ حَزم وبه أخذ ونقله عن داود الظاهري والحارث بن أسد المُحاسبي، كما في كِتابه "الإحكام في أصول الأحكام" (1/ 115)، وهو مَذهب البُخاري ("صحيحه": 4/ 252) والشافعي ("الرسالة"، ص 401) ". [بِتَصَرُّف مِن تَعليقِ الشيخ (عمرو عبد المُنعِم سليم) –حَفِظَه الله- على كِتاب «نُزهة النَّظَر شرح نُخبَة الفِكَر في مُصطلَح أهل الأثر» / للحافظ (ابن حَجَرٍ العَسقلاني) –رَحِمَه الله، ص 42: 43، طـ مكتبة ابن تيمية، مصر].

ويقول الإمام (أبو المظفر السَّمعاني) –رَحِمَه الله- فيما نَقَله عَنه الإمام (أبو القاسِم الأصبهاني) في كِتابه "الحُجَة" (2/ 214): "وإنَّما هذا القولُ الذي يَذكُر أنَّ خَبَر الآحاد لا يُفيدُ العِلمَ بحالٍ ولابدّ مِن نَقْلِه بِطَريقِ التواتُر لِوقوعِ العِلم به؛ شيءٌ اخترَعتْه القَدَريَة والمُعتَزِلَة؛ وكان قَصدُهم مِنه رَدَّ الأخبار، وتلقفه مِنه بعضُ الفُقهاء الذين لم يَكُن لهم عِلمٌ في العِلم وقَدَمٌ ثابِتٌ ... فإنَّهم تراهم مع اختلافِهم في طرائِقِهم وعقائِدِهم يَستَدِلُّ كلُ فَريقٍ مِنهم على صِحَة ما يَذهَبُ إليه بالخَبَرِ الواحِد ... فإذا قُلنا أنَّ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير