تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

" القبر: مدفن الأنسان. وجمعه: قبور. والمقبرة: موضع القبور "

* وقال ابن منظور فى " اللسان " (5/ 68):

" القبر: مدفن الأنسان، وجمعه قبور، والمقبر المصدر. والمقبرة،

بفتح الباء وضمها: موضع القبور "

قلت: ومثل ذلك في " القاموس المحيط " (590).

قال الإمام الجليل أبومحمد بن حزم ـ رحمه الله ـ في " المحلى "

(4/ 27):

" ولا تحل الصلاة ... ولا مقبرة، مقبرة مسلمين كانت أو مقبرة كفار،

فإن نبشت وإخرج مافيها من الموتى جازت الصلاة فيها

ولا إلى قبر ولا عليه، ولو أنه قبر نبي أو غيره

فإن لم يجد إلا موضع قبر أو مقبرة ... أو موضعا فيه شيء أمر باجتنابه فليرجع، ولا يصلي هنالك جمعة ولا جماعة ".

قال الإمام ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في " الشرح الممتع" (2/ 285ـ

288):

" فإذا قال قائل: مالدليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة؟.

قلنا: الدليل:

أولا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: " الأرض كلها مسجد إلا

المقبرة والحمام " وهذا استثناء، والاستثناء معيار العموم.

ثانيا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " والمسجد هنا قد تكون أعم من البناء؛ لأنه قد يراد به المكان الذي يُبنى، وقد يراد به المكان الذي يتخذ مسجدا وإن لم يبن؛ لأن المساجد جمع مسجد، والمسجد مكان السجود، فيكون هذا أعم من البناء.

ثالثا: تعليل؛ وهو أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة

القبور، أو إلى التشبه بمن يعبد القبور، ولهذا لما كان الكفار يسجدون

للشمس عند طلوعها وغروبها، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن

الصلاة عند طلوعها وغروبها لئلا يُتخذ ذريعة إلى أن تعبد الشمس من

دون الله، أو إلى أن يتشبه بالكفار.

وأما من علل ذلك بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة خشية أن

تكون المقبرة نجسة، فهذا تعليل عليل، بل ميت لم تحل فيه الروح.

قالوا: لأنها ربما تُنبش وفيها صديد من الأموات ينجس التراب.

فيجاب عنه بما يأتي:

أولا: أن نبش المقبرة الأصل عدمه.

ثانيا: من يقول إنك ستصلي على تراب فيه صديد؟

ثالثا: من يقول: إن صديد ميتة الآدمي نجس؟

رابعا: أنه لا فرق عند هولاء بين المقبرة القديمة، والمقبرة الحديثة

التي يُعلم أنها لم تنبش، فكل هذه المقدمات لا يستطيعون الجواب عنها

؛ فيبطل التعليل بها.

فإن قال قائل: هل القبر الواحد يمنع صحة الصلاة أو لابد من ثلاثة

فأكثر؟

فالجواب: أن في ذلك خلافا، فمن العلماء من قال: إن القبر الواحد

والاثنين لا يمنعُ صحة الصلاة، ومنهم من قال: بل يمنع. والصحيح: أنه

يمنع حتى القبر الواحد؛ لأن المكان قُبِرَ فيه فصار الآن مقبرة بالفعل، والناس لا يمتون جملة واحدة حتى يملؤوا هذا المكان، بل يموتون تباعا

واحدا فواحدا.

فإن قال قائل: إذا جعلتم الحكم منوطا بالاسم، فقولوا: إذا أُعِدَّت

أرضٌ لأن تكون مقبرة فلا يُصلي فيها؟.

فالجواب: أن هذه لم يتحقق فيها الاسم، فهي مقبرة باعتبار ماسيكون؛ فتصح الصلاة فيها؛ لكن التي دُفِنَ فيها ولو واحد أصبحت مقبرة بالفعل.

ـ[مبارك]ــــــــ[10 - 12 - 02, 04:31 م]ـ

من فوائد ودرر شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ

http://www.alisteqama.net/cgi-bin/sahat/showflat.pl?Cat=&Board=forum2&Number=11505&page=1&view=collapsed&sb=5&part=

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[10 - 12 - 02, 07:54 م]ـ

للرد أولا على صاحب " الإستقامة "، أقول للأخ مبارك:

حقا إنه مفحم ... و لكن بالشتم و السباب ...

و لو لا أن الأمر يتعلق بأمر الدين، لما أعرته لمحة طرف ...

كنت أود أن لا أرد على صاحب ذلك الكلام حتى يتمه كما وعد ....

بأي سلطان تكلم حتى يفحم؟؟؟ لقد أكثر من الهذرمة حول حديث:" المقبرة و الحمام " و كلامه لا طائل منه – كما اعترف هو بنفسه – إلا اللغط ... كان يكفيه ما ذكرتُ من تأويل العلماء له، و التأويل فرع التصحيح ... و إنما ذكرت فيما ذكرت ممن انتقده من الأئمة و تكلم فيه لأبين للقاريء أن الحديث ليس يجري مجرى ما اتفق على صحته أو قبوله ...

و أما تكذيبه إياي بقولي أن الجواز مذهب أكثر الفقهاء .. فهذا مما ينبغي أن يصنف من قبيل الهتر ... لأن تكذيبه إياي إنما هو تكذيب لأولئك السادة الذين نقلت عنهم:

انظر - المغني. باب الصلاة بالنجاسة و غيرها.

- بداية المجتهد. الباب السادس.

- المجموع. باب طهارة البدن و ما يصلى فيه و عليه.

- نيل الأوطار. باب المواضع المنهي عنها و المأذون فيها للصلاة.

و أما ما ذكرت عن بعض أئمة الحديث،فاعلم أن فقه الأئمة يعرف من التبويب و التراجم و الترتيب و اختيار الألفاظ. و ما ذكرته عن البخاري هو ما رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح في آخر أبواب المساجد. . و كون البخاري رحمه الله قال ما قال في جزء القراءة لا ينفي ذهابه إلى خلافه ... و المسائل التي فيها للأئمة قولان، و أحيانا أكثر، أكثر من أن تحصى و أشهر من أن تستقصى ...

و أما النسائي فإنه ذكر باب الصلاة في أعطان الإبل ثم عقبه بباب الرخصة في ذلك، و ذكر حديث " جعلت لي الأرض كلها مسجدا و طهورا " فهو يرى أن هذا الحديث قاض على أحاديث النهي عن الصلاة في بعض الأماكن، و منها أعطان الإبل ... تماما كما ختم به البخاري أبواب مواضع الصلاة ...

و أما ما ذكره في المقال الذي أحال عليه، من أن قوله صلى الله عليه و سلم:" جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا " هو من باب العام يراد به الخاص، فغير مستقيم من جهتين؛ من جهة المعنى فإنه يصير تحصيل حاصل، و لا مفهوم للخصوصية حينئذ .. و من جهة الأثر، ما ثبت عن بعض الصحابة من صلاتهم في المقابر بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير