ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[11 - 12 - 02, 10:59 م]ـ
اعلم يا أخي أبا نايف أن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، إنما هو لمعنى آخر لا علاقة له بالأرض التي يصلى فيها المصلي ... وإنما له علاقة بالحال التي تكون عليها الإبل من النفرة و الشراد أثناء وردها، تماما كالنهي عن الصلاة إلى قبر، فإن النهي في الحديث متعلق بالجهة، أي بالإستقبال ... و هذا هو الذي فهمه عمر حينما رأى أنسا يصلي إلى قبر، فإنه إنما أمره أن يتنحى عن القبر، لا أن يخرج من المقبرة ...
و أما ما نتقلته من قول ابن حزم: ما نعلم لابن عباس مخالفا من الصحابة ...
فالجواب عنه، كما قال الشوكاني، قوله إخبار عن علمه، و إلا فقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة ...
قلت: قال مالك في المدونة 1/ 97: " بلغني أن بعض أصحاب رسول الله كانوا يصلون في المقبرة."
و صلى أنس بحضرة عمر، كما أسلفنا، فلم يأمر إلا بالتنحي عن القبر ...
و أظهر من ذلك كله " صلاة أنس و أبي برزة المغرب في مقبرة البصرة " رواه البيهقي بإسناد جيد كذا قال الشيخ الألباني رحمه الله في (الجنائز) ..
و قال ابن المنذر: روينا عن علي و ابن عباس و ابن عمر و عطاء و النخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة، و لم يكرها أبو هريرة و واثلة بن الأسقع و الحسن البصري و مالك .. (المجموع - باب طهارة البدن و ما يصلى فيه و عليه)
قلت: قد مر آنفا أن ابن عمر لم يكن يرى بأسا في الصلاة في المقبرة، و المثبت مقدم على النافي .. و هذه قرينة على أن كراهة أولئك للتنزيه التي لا تعارض الجواز ... و الله تعالى أعلم
ـ[أبو نايف]ــــــــ[12 - 12 - 02, 12:08 ص]ـ
أولاً: إن كان النهي عن الصلاة في أعطان الإبل هو نهي لمعني آخر ليس له علاقة بالأرض التي يصلي عليها
فما هو قولك أيضاً في قول الله تعالي عن مسجد الضرار {لا تقم فيه أبداً} فحرم الله تعالي الصلاة فيه وهو من الأرض؟؟
ثانياً: قول الإمام ابن حزم رحمه الله مبني علي سند صحيح إلي ابن عباس بالنهي عن الصلاة في المقبرة
أين السند الصحيح عندك في رد قول ابن حزم رحمه الله في قول صحابي واحد قال صراحة بجواز الصلاة في المقبرة كما تقول وتدعوا إليه أمة محمد صلي الله عليه وسلم
ثالثاً: صلاة أنس رضي الله عنه هل كان في مقبرة كما فهمت أو كان في فلاة من الأرض وجد فيها قبر لم يراه رضي الله عنه ولما راه عمر ونبهه تنحي عنه وصلي.
فإن كنت تقول أنه صلي في المقبرة فعليك الدليل الصحيح الصريح بأنه صلي في المقبرة.
رابعاً: صلاة انس رضي الله عنه وأبي برزة المغرب من قال أنها في المقبرة من أهل العلم
وهذا هو الاثر (أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس فلم يصل عليها حتي غربت الشمس فأمر أبو برزة المنادي فنادي بالصلاة ثم أقامها فتقدم أبو برزة فصلي بهم المغرب وفي الناس أنس بن مالك ثم صلوا علي الجنازة).
هل في الحديث أنهم صلوا المغرب في المقبرة واين الفهم من الحديث أنهم صلوا الفريضة في المقبرة يا سبحان الله
أنظر هداك الله تعالي ماذا فهم الأئمة من هذا الاثر
ترجم عليه الإمام عبد الرزاق بقوله (باب إذا عملا المكتوبة والجنازة) وساق رحمه الله أقوال السلف في القول بتقديم الصلاة المكتوبة علي الجنازة.
وترجم عيه الإمام البيهقي رحمه الله بقوله (باب من كره الصلاة والقبر في الساعات الثلاث).
نريد رواية واحده واضحه وصريحة من الصحابة رضي الله عنهم بالقول بجواز الصلاة في المقبرة؟؟؟
نريد رواية واحدة واضحة وصريحة في عمل واحد من الصحابة صلي في المقبرة؟؟؟
والرجاء منك هداك الله نقل الرواية عن الصحابي بالسند الصحيح حتي ننظر إليها
ولا نريد منك النقل عن أهل العلم بأن هذا مذهب الصحابي هذا وهذا فإن كان عندك حجة واضحة وصحيحه عن احد من الصحابة قال أو صلي في المقبرة فهات بها ننظر فيها هداك الله تعالي
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 12 - 02, 03:35 ص]ـ
يا أخي أبا نايف،،، صلاة أنس كانت في مقبرة و ليس بأرض فلاة، بدليل قول ثابت: " فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبور " رواه ابن حزم في المحلى 4/ 31. ألا يكفيك هذا؟؟؟
و أما أثر صلاة أبي برزة فظاهر لا يمكن رده إلا بتعسف، و كون بعض الأئمة استنبط منه بعض الأحكام، لا يعني نفي غيرها من الأحكام ..
و أخيرا، فأنا الذي يحق لي منهجيا أن أطالبك بحديث صحيح صريح يمنع من الصلاة في المقبرة ...
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[12 - 12 - 02, 04:19 ص]ـ
كما أن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل جاء لمعنى آخر فكذلك النهي عن الصلاة في المقبرة جاء لمعنى آخر وهو الخوف من الافتتان بالقبور.
نعوذ بالله من الشرك ووسائله.
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[12 - 12 - 02, 05:45 ص]ـ
حجتك وبحثك في مجمله قائم على أن الفضيلة لا تُنسخ أو لا تُخصص، ويلزمك على هذا أن تبين لنا كيف أثر النهي عن الصلاة في معاطن الإبل والنهي عن الصلاة في الحمام بل ساقول لك: وكذلك النهي عن مكان به نجاسة لا يمكن إزالتها ةالصلاة في كنيسة والصلاة في مكان يُعبد فيه غير الله (كما في حديث الذي نذر أن ينحر إبلاً ببوانة) ونحو ذلك من الأحوال التي تمنع من صحة الصلاة.
فإن قلت: ذلك لمعانِقامت تمنع من الصلاة قلنا لك كما قال العتيبي حفظه الله: وكذلك الصلاة في المقبرة كانت لمعنى أهم وأعظم ألا وهو: سد الذريعة المفضية للشرك هذا من جهة.
ومن جهة ثانية لم تحرر مسألة الألف واللام وكونها تقتضي العموم أو العهد: فلو قلنا إنها تقتضي العموم: فإنه عموم مشروط بانتفاء الموانع.
مثلاً في الحديث: مسجداً وطهوراً: فهل كل الأرض طهور أم لابد أن يكون تراباً خالياً من مانع كالنجاسة وملك الغير ونحو ذلك.
فانظر رعاك الله: ونصيحتي لك أن في المسائل العصرية والمسائل الّتي تحتاجها الأمة كثرة وافرة تحتاج إلى البحث، أما الصلاة في المقبرة فما على الأمة من ضير لو لم تصل في المقبرة حتى لو قلنا بالجواز، وفقنا الله وإياك.
¥