تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مبارك]ــــــــ[18 - 12 - 02, 08:21 م]ـ

* " إسثناء " الصواب: " إستثناء "

* كل مسجد بني ضراراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله

ورسوله لاتجوز الصلاة فيه، لوجود نفس العلة التي من أجلها حرم الله الصلاة في مسجد الضرار؛ ومن المعلوم أن الحكم يدور مع العلة وجوداً

وعدماً، فمتى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم

، قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (8/ 254): قال علماؤنا: وكل مسجد بُني على ضرار أو رياء وسُمعة فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه.

* أما التعليل بنهي الصلاة في أعطان الإبل بالحال التي تكون عليها

الإبل من النفرة والشراد أثناء وردها ...

هذا تعليل ليس عليه آثارة من علم، وقد يخالفك غيرك ويقول لعل

العلة من أجل كونها خلقت من الشياطين كما في الحديث أو لكذا وكذا

، لأن ذلك مجرد استنباط وفهم وقد يخالفك غيرك في هذا الفهم والاستنباط بخلاف لو كانت العلة منصوص عليها في الحديث فليس إلا التسليم

وأقول لك هب أن هناك إبل أليفة لا تنفر ولاتشرد فهل تقول حينئذ

بجواز الصلاة في أعطان الإبل فإن قلت نعم فقد عطلت دلالات الحديث

والعمل به، وإن قلت بالنهي المطلق ـ وهو الحق ـ فقد خالفت العلة التي سلطتها على الحديث وكدت تبطل دلالة الحديث من أجلها.

والأحكام التشريعية هي:

إما معقولة المعني ـ أي غير تعبدية ـ

وإما غير معقولة المعنى ـ أي تعبدية ـ

قلت: والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل هو من القسم الثاني غير

معقول المعنى، قال الإمام الكبير أحمد شاكر في تعليقه على " سنن

الترمذي " (2/ 181):

" النهي عن الصلاة في أعطان الإبل للتحريم، فلا تصح الصلاة المحرمة، وهو مذهب أحمد والظاهرية وغيرهم، وهو نهي تعبديّ، والأمر بالصلاة في مرابض الغنم أمر للإباحة، لا نعلم في ذلك خلافا ".

* قال فخر الأندلس الإمام الجليل ابن حزم ـ رحمه الله ـ في كتابه

الفريد " المحلى " (4/ 25):

" وقد احتج بعض من خالف هذا بأن قال: قد صح عن النبي صلى

الله عليه وسلمأنه قال: " فضلت على الأنبياء بست "، فذكر فيها

" وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا فحيثما ادركتك الصلاة فصل " قال:

وهذه فضيلة، والفضيلة لا تنسخ، وذكر قول الله تعالى (وحيث ماكنتم

فولوا وجوهكم شطره).

فقلنا: إن هذا كله حق، وليس للنسخ ههنا مدخل، والواجب

استعمال كل هذه النصوص، ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يستثنى الأقل

من الأكثر، فتستعمل جميعا حينئذ ولا يحل لمسلم مخالفة شيء منها

، ولا تغليب بعضها على بعض بهواه.

ثم نسأل المخالف عن الصلاة في كنيف أو مزبلة إن كان شافعياً أو

حنفيا، وعن صلاة الفريضة في جوف الكعبة إن كان مالكياً، وعن الصلاة في أرض مغصوبة إن كان من أصحابنا فإنهم يمنعون من الصلاة في هذه المواضع ويختصونها من الآية المذكورة ومن الفضيلة المنصوصة.

وقد قال تعالى وذكر مسجد الضرار: (لا تقم فيه أبداً) فحرم الصلاة فيه

وهو من الأرض، فصح أن الفضيلة باقية، وأن الارض كلها مسجد وطهور

إلا مكاناً نهى الله تعالى عن الصلاة فيه ".

في نهاية هذه المداخلة أشكر أخي المفضال الغالي السلفي الأثري

أبا نايف جزاه الله خير الجزاء، ورفع الله درجته، وأعلى منزلته في الدنيا

والآخرة على بحثه الماتع ونقولاته الطيبة عن سلفنا الصالح.

وأشكر أيضا جميع الإخوة وأقول: جزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين أعمالكم يوم القيامة.

ـ[أبو نايف]ــــــــ[18 - 12 - 02, 10:06 م]ـ

وأنت يا أخي الغالي بارك الله فيك وفي علمك

وجزاك الله خير الجزاء

أسئل الله عز وجل يا أخي أن يجعل كل كلمة كتبتها في موازين حسناتك يوم القيامة

الله يحفظك يا أخي مبارك

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 12 - 02, 03:38 ص]ـ

بارك الله في الأخ مبارك ...

بحث جميل لكنه مخدوش ..

أولا: أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور و بينها مبينة لما أجمل في حديث " المقبرة و الحمام " بدليل أن النهي عن الصلاة بين القبور إنما هو في حق صلاة الجنازة، كما أن النهي عن الصلاة إلى القبر في حق الصلاة ذات الركوع و السجود ...

و ثانيا: ليس في حديث:" اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، و لا تتخذوها قبورا " ما يدل على تحريم الصلاة، و الراجح في تأويله و هو المؤيد بالنص ما ذكره الحافظ و نسبه لابن التين ... و لو أنك يا أخي مبارك أتممت النقل عن الحافظ لودته يقوي تأويل ابن التين ..

ثم ينبغي أن نتفق هل نفسر (المقابر) في حديث ابن عمر بـ (القبور) في حديث أبي هريرة؟ أم نفسر (القبور) بـ (المقابر)؟؟؟ مع أن حديث ابن عمر موضوعه قراءة القرآن، و أما حديث أبي هريرة فموضوعه الصلاة ... فظاهر الأول كراهة القرآن في المقبرة، و ظاهر الآخر كراهة الصلاة في القبر ...

لكن هذه التأويلات ربما تنأى بنا عن الجوهر، و هو أنه ليس ثمة مخالفة بين حديث " القبور " و حديث " المقابر " فالمقابر هي القبور، كما روى مسلم (1/ 218) عن أبي هريرة رضي الله عنه: ?أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج إلى المقابر فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ?.

و هو يعني بالقابر قبور البقيع، كما ورد من وجوه ..

و الحاصل أنه لا سبيل إلى التمسك بمثل هذه التأويلات لتحريم أي عبادة ...

و أما ما ذكرت أيها الأخ الكريم عن مسجد الضرار فقد بينت في تدخل لي أن عدم الجواز لا علاقة له بالبقعة التي فيها المسجد، ومثلت بإمامة مبتدع كرافضي .. و هذا المعنى لا يسحب الخصوصية ...

و أما قولك " أن التعليل بالنفرة و الشراد ليس عليه أثارة من علم " فأقول: بلى ... قد ثبت من حديث عبد الله بن مغفل: " لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها و هبابها إذا نفرت " رواه أحمد (5/ 55) و الهباب الهيجان ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير