[سألني احدهم هل النظر محرم لذاته ام لما يتركه من أثر]
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[21 - 01 - 07, 08:24 م]ـ
هل يحرم النظر لذاته ام للاثر (أعني النظر للنساء او الامرد مثلا)
أرجو التوضيح والشرح إن تكرمتم
ـ[المسالم]ــــــــ[24 - 01 - 07, 01:07 م]ـ
أليس التحريم - والعلم عندالله - لذاته ولما يحدث من أثر، فهو من المنصوص عليه ...
وللتقريب، فالخمر محرمه لذاتها ولما لها من أثر لذلك سميت: أم الخبائث.
ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[24 - 01 - 07, 03:04 م]ـ
لذاته ولما يترك من أثر
فلو قيل للأثر فقط لانتشر ولقال كل من ينظر إن النظر لا يؤثر فيّ واستباح النظر لنفسه. والله أعلم
ـ[محمد براء]ــــــــ[25 - 01 - 07, 05:21 م]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
قال تَعَالَى: ? قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ? [النور: 30].
وأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أَنَّ النَّبِىَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ: "إِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ". قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟. قَالَ: "غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ".
فالأمر بغض البصر أمر مطلق لم يقيد بحصول الشهوة أو الأثر.
وقد صنف الإمَامُ أبو بكرِ بنُ عَبدِ اللهِ العَامِريُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى رسالة ردا على من ادعى انه يسلم من آثار النظر أسماها «أحكام النظر إلى المحرمات وبيان ما فيه من الآفات والرد على من ادعى حله وادعى لنفسه العصمة من الفتنه».
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 01 - 07, 03:14 ص]ـ
حتى لو قلنا إن النظر محرم لما يسببه من أثر، فهذا لا يعني أن حكم النظر يدور مع هذا الأثر وجودا وعدما؛
لأن هذه حكمة التشريع، وليست علة التشريع، والفرق بينهما كبير ومهم جدا كما قرر الأصوليون.
فالفطر في الصوم للمسافر مثلا شرع لحكمة وهي المشقة، ولكن الحكم لا يثبت مع الحكمة لا طردا ولا عكسا، فمشقة الخبَّاز والبنَّاء لا تبيح له الفطر، والمَلِك الذي يسافر بلا مشقة لا يحرم عليه الفطر.
ومثلا تحريم الخنزير لو قلنا إنه من أجل نوع من الجراثيم، فهي حكمة لا علة؛ فلو فرض خلوه من هذه الجراثيم فهو باق على تحريمه، ولو فرض وجود هذه الجراثيم بعينها في غيره لم يحرم إلا بدليل.
وهكذا تجد كثيرا من موارد الشريعة جارية هذا المجرى؛ لأن شريعة الله عز وجل محكمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة بالغة كلها.
وعلى التنزل لو فرضنا أن أثر النظر علة للتحريم، فهذا لا يمنع من وجود علل أخرى، كما قرر جمهور الأصوليين أنه لا يشترط في العلة المستنبطة أن تكون هي كل العلة، بل قد تكون جزء علة، أو علة من مجموع علل.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[26 - 01 - 07, 04:10 ص]ـ
حتى لو قلنا إن النظر محرم لما يسببه من أثر، فهذا لا يعني أن حكم النظر يدور مع هذا الأثر وجودا وعدما؛
لأن هذه حكمة التشريع، وليست علة التشريع، والفرق بينهما كبير ومهم جدا كما قرر الأصوليون.
.
جزاكم الله خيراً نطقتَ بما في نفسي ..
أخي نضال كل من أثار هذه المسألة الدقيقة للتحايل على الحكم ينبغي زجره و صدّه عن الخوض فيها (كمسلك تربوي)
فالمحرم محرمٌ سواء كان لذاته أو لم يكن .. !
أما بيننا نحن أو غيرنا من إخوانك طلبة العلم .. فيمكن أن نذكر وجه تطرّق العلماء لمثل هذا التقسيم للمحرم .. و وجهه: معرفة متى يستباح هذا المحرّم عملياً!
فالمحرم لذاته (كالتلفظ بالكفر مثلاً) هو المفسدة نفسها .. فلا يبيحه إلا مقام الضرورة .. كالإكراه.
أما المحرم لغيره (كالنظر للعورة) هو ذريعةٌ للمفسدة .. فتكفي الحاجة لإباحته،كتطبب المريض و النظر للمخطوبة.
بارك الله فيكم ..