[خلاصة فتاوى الفدية والهدي (خلاصة مفيدة)]
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 06:05 م]ـ
الهدي
* من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده ثم حج من عامه فجمهور الفقهاء على أنه ليس عليه هدي ; لأنه لم يتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة والفتوى والعمل جاريان على هذا القول.
* من اعتمر في أشهر الحج عن نفسه , ثم حج عن غيره في عامه فهو متمتع وعليه هدي , حتى وإن كان بعد العمرة غير عازم على الحج ثم حج في العام نفسه.
* من اعتمر في أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة أو المدينة للزيارة أو العمل أو لحاجة ثم حج من عامه فهو متمتع وعليه هدي , ولو كان أحرم بالحج مفردا , وذهابه إلى جدة لا يقطع تمتعه على الصحيح من أقوال العلماء.
*من فقد ماله في الحج فتبرع له رجل بهدي التمتع بإذنه فإن ذلك مجزئ.
*من كان متمتعا أو قارنا ولجهله ضحى ولم يهد وجب عليه أن يذبح هديا بمكة وله أن يأكل منه , وله أن يُوَكِّل من يذبح عنه , ولا تجزئ الأضحية عن الهدي.
*من ترك هدي التمتع والقران وجب عليه قضاؤه , فيذبح بمكة , أو يوكل من يقوم بذلك , فإن لم يستطع صام عشرة أيام مجتمعة أو متفرقة , والواجب المبادرة في ذلك.
*من ذبح هديا واحدا عنه وعن زوجته ظنا منه أن الهدي كالأضحية التي تجزئ الواحدة عن الرجل وأهل بيته , فإن عليه أن يذبح ثانية عنه وعن زوجته معا.
*من حج ومعه زوجته وهما متمتعان وشك هل نسك بشاة أو شاتين وجب عليه أن يذبح أخرى من الغنم أو سبع بقرة أو سبع بدنة لأن المشكوك فيها لاغية , ويجب أن تذبح بمكة أو أي مكان من الحرم بنية أنها عمن لم يذبح عنه منهما.
*يجب ذبح هدي التمتع والقران وكذا الأضحية في وقته المحدد , وهو أيام الذبح (يوم العيد وثلاثة أيام بعده) أما ما وجب لترك واجب , أو فعل محظور , أو كان صدقة فيذبح بعد وجود سببه , سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها , مع وجوب المبادرة إلى أداء الواجب , ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه.
*من تعذر عليه الهدي أيام التشريق لذهاب النفقة , وكان يرجو أن يجدها فإنه يذبح الهدي إذا وجد النفقة ولو بعد أن يرجع إلى بلده يذبحه بمكة وله أن يأكل منه , ويطعم الفقراء , وإن عجز عن ثمنه صام عشرة أيام بدله.
*من لم يذبح هدي التمتع في الوقت المحدد لعجزه , ثم استطاع بعد ذلك فعليه أن يذبحه قبل أن يصوم قضاء لا أداء في أي وقت بمكة , وعليه أن يتوب إن كان تعمد التأخير أو تساهل في ذلك.
* دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم له ستة أشهر , ومن المعز ما تم له سنة , ومن البقر ما تم له سنتان , ومن الإبل ما تم له خمس سنين , وما كان دون ذلك فلا يجزئ هديا ولا أضحية ولا عقيقة.
*يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية فلا تجزئ العوراء البين عورها , ولا المريضة البين مرضها , ولا العرجاء البين عرجها , ولا الهزيلة التي لا تنقي.
*من حج قارنا جاز له سوق الهدي من ميقات إحرامه أو قبله أو بعده , وأن يشتريه من بلده , وأن يشتريه من عرفات.
*تجزئ البدنة عن سبعة وكذا البقرة , وأما الشاة فعن واحد. ويجزئ سُبْع البدنة أو سُبْع البقرة هديا ممن تمتع بالعمرة إلى الحج أو كان قارنا , وكذلك يجزئ في الأضحية.
والسنة أن كلا من الذي يذبح أضحية أو هدي التمتع والقران , أو الهدي الذي يساق من الحل إلى الحرم: أن يأكل ثلثا , ويتصدق على الفقراء بثلث , ويهدي ثلثا. وإن أكل أكثر من الثلث جاز. من (380 , 385)
وسئلوا أيهما أفضل: سبع البدنة والبقرة أو الشاة , فأجابوا: بأن التفاضل بين ما يتقرب به العبد إلى ربه من النسك يرجع إلى التقارب بينها في حقائقها وقيمتها قدرا وطيبا وما يقوم بقلب المتقرب من القصد.
واشتراك السبعة في البدنة أو البقرة جائز سواء كان هناك عذر أم لم يكن هناك عذر.
*محل هدي التمتع والقران داخل الحرم , ولا يجوز ذبحه في بلد الحاج غير مكة , إلا إذا عطب الهدي المهدى إلى مكة قبل وصوله إليها فإنه يذبحه في مكانه ويجزئ عنه. وكذلك في المحصر عن دخول الحرم ينحر هديه حيث أُحْصِر.
¥