[هل المس يعد من العيوب التي يفسخ عقد النكاح بها؟]
ـ[المصلحي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 04:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
وردت الي النازلة التالية:
انا شخص تزوجت امراة وبعد الدخول بها اكتشفت انها ممسوسة
علما ان اهلها لم يخبروني بذلك
وحالة المس عليها ظاهرة
وحاولت علاجها فلم استطع
ومضى فترة على ذلك
فهل يعتبر المس عيبا من العيوب التي يتم فسخ العقد بها مثل الجنون ام لا؟
واذا كان عيبا يفسخ العقد به فهل تستحق المراة المقدم من المهر والمؤخر؟
ام المؤخر فقط؟
ام لاتستحق شيئا؟
علما ان اهلها مارسوا الغش في عدم اخباري بذلك
والبقاء معها صعب على وضعها الحالي
نرجو من الاخوة طلبة العلم الادلاء بما عندهم
بارك الله فيكم
وحبذا بالتفصيل
مع ذكر لمراجع
جزاكم ربي الجنة
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 02 - 07, 07:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
المس يعتبر أحد أسباب الجنون الذي يعتبر عيبا يثبت به التفريق بين الزوجين عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية إلا أنه يراه عيبا يثبت به التفريق في حق الزوجة فقط دون الزوج.خلافا لداود وابن حزم ومن وافقهما قالوا: لا يفسخ النكاح بعيب البتة وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجب والعنة خاصة.
ويدل لذلك فتاوى الصحابة رضي الله عنهم ومنها:
1 / عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:" أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها " رواه مالك في الموطأ (2/ 526) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 214) وفي رواية قال: قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما والصداق لها لمسيسه إياها وهو له على وليها قال _ أي الراوي عن سعيد _: قلت: أنت سمعته؟ قال: نعم " أخرجه الدارقطني في السنن (3/ 267)
2 / عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء وكذلك " أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 215) والدارقطني (3/ 276) وأخرجاه أيضا عن علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
وبهذا أفتى الشعبي وجابر بن زيد وغيرهما من السلف.
ثم إن الجنون يمنع من الاستمتاع أو من كماله، ويؤدي إلى النفرة والخوف من المجنون، ومن تصرفاته.
قال ابن القيم _رحمه الله _: (والقياس: أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو أولى من البيع كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع وما ألزم الله ورسوله مغرورا قط ولا مغبونا بما غر به وغبن به ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة) زاد المعاد (5/ 163)
ينظر: مواهب الجليل (3/ 486) حاشية الدسوقي (2/ 279) بداية المجتهد (1/ 744) التلقين (1/ 295) المدونة (2/ 187) الأم (5/ 91) كفاية الأخيار (2/ 37) مغني المحتاج (3/ 202) المغني (7/ 579) منتهى الإرادات (3/ 51) (8/ 194) مجموع فتاوى ابن تيمية (29/ 351) (32/ 172) زاد المعاد (5/ 163)
أما ما يتعلق بالمهر فإنه يجب بعد الدخول كاملا سواء كان مسمى أو مهر المثل لكن إن كان وليها يعلم بالعيب فإن الزوج يرجع بالمهر عليه عند الجمهور وبهذا أفتى عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كما في الأثر السابق.
وينظر المصادر السابقة والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 02 - 07, 08:33 م]ـ
أحسنت جواب مسدد جزاكم الله خيرا.
ـ[المصلحي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:25 م]ـ
بارك الله فيكم
ولكن:
لقد فعل الاخ ماتفضلتم به
وامتنع اهلها من اعطاء المهر للزوج ليعطيه للزوجة
هل يتحمل الزوج المهر؟
وهل يشمل المقدم والمؤخر كله
ام المقدم فقط؟
جزيتم الجنة
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 08:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي بارك الله فيك ما ذكرته لك هو حكم المسألة عند أهل العلم أما القضاء بها فيرجع فيه إلى القاضي فعليك إثبات البينة عند القاضي على ماتدعيه.
واما المهر فهو المسمى _ أو مهر المثل إن لم يسمَّ _ سواء كان كله مقدما أو قسم إلى مقدم ومؤخر لأن المؤخر جزء من الصداق ولا يرتبط بالطلاق أساسا وإنما هو دين في ذمة الزوج لزوجته ولذا لو توفي أخرج من تركته وإن لم يطلق وله ان يؤديه بعد سنة أو سنتين لأنه لا يعرف في الشرع تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر وإنما وضع ذلك لعدم قدرة الزوج أحيانا على دفع كامل المهر، وبعض الناس في بعض البلدان الإسلامية يطلبون مؤخر صداق ضخم يصل أحيانا لمئات الألوف، ويقولون هذا يدفع في حال الطلاق فقط يحمون به ابنتهم وهذا خطأ.
المقصود أن مسألتك أخي قضائية يرجع فيها إلى القضاء ومايلزمك هو إثبات البينة المذكورة قضاء والله أعلم.
¥