[ماحكم الصلاة في أماكن العبادة العامة]
ـ[المهندس عبدالله]ــــــــ[08 - 02 - 07, 11:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
تقوم بعض المطارات بتجهيز أماكن للعبادة عموماً أي أنها غير خاصة بالمسلمين وعندما دخلت في أحدها وجدت فيها قرآن وتوراة وإنجيل وكتب أخرى وضعت في دولاب واحد بالإضافة إلى اتجاه القبلة وسجادات للصلاة.
وعند مدخل المكان لوحة معلقة رسم فيها الهلال والصليب والشمعدان ورموز أخرى لديانات لا أعرفها للدلالة على أنه مكان للعبادة ...
هل يجوز الصلاة في مثل هذه الأمكان ..
وجزاكم الله خيراً
ـ[المهندس عبدالله]ــــــــ[12 - 02 - 07, 09:30 ص]ـ
يرفع ... لعل الله ييسر لنا من يدلنا ولأهمية المسألة وكثرة وقوعها
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 02 - 07, 04:46 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا وجدت مكانا غيرها فهو أفضل وإلا فالصلاة فيها جائزة إن كانت طاهرة وخالية من التماثيل والصور.
ـ[المهندس عبدالله]ــــــــ[28 - 02 - 07, 10:10 ص]ـ
جزاك الله خير ياشيخ عبدالرحمن
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 01 - 09, 01:38 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
للفائدة
رقم الفتوى: 5744
عنوان الفتوى: حكم الصلاة في الكنائس وغيرها من دور العبادة.
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999
السؤال
هل تجوز الصلاة في الكنيسة في حالة تعذر وجود مسجد أو مصلى؟ وهل تجوز الصلاة في مايسمى بغرف الصلاة للديانات المتعددة، علما بأن هذه الغرف قد يوجد فيها صلبان، أصنام وتماثيل لآلهة تلك الديانات، وعلى القول بعدم الجواز فهل يتوجب إعادة الصلوات التي صليت في تلك الغرف؟ وهذه الوقائع كثيرة الحدوث في الكليات و الجامعات الغربية حيث يضطر المسلم للصلاة في تلك الأمكنة. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل الصواب جواز الصلاة في الكنيسة إذا دعت الحاجة لذلك، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، رخص في ذلك الحسن، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وروي أيضاً عن عمر، وأبي موسى، وكره ابن عباس ومالك الصلاة في الكنائس من أجل الصور.
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور، ثم هي داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام": فأينما أدركتَ الصلاة فصل فإنه مسجد" المغنى (1/ 723).
وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب الصلاة في البيعة، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة، إلا بيعة فيها تماثيل) وهذا الخلاف في الصلاة في الكنيسة لا يجري على الصلاة في الغرفة المذكورة إن كانت غير مختصة بتلك الديانات، لكننا ننصح المسلمين في تلك البلاد أن يبذلوا أقصى الجهود في توفير المصليات، والمساجد، لأن الصلاة في الكنائس، وإن كانت تصح، إلا أن الجواز مختلف فيه، ويكون عند الحاجة، لا على سبيل التوسع، كما أن المصلي فيها يتعرض لمشاهدة الصلبان، والتصاوير، والنساء العاريات، وغير ذلك، فربما يتعلق قلبه بشيء من ذلك، فيفتن بالنساء أو غيرها، وربما ألف النصارى وافتتن في دينه، نعوذ بالله، كما أن تكرار المسلم التردد على هذه الأماكن قد يدفع الآخرين للظن بأنه غير مسلم، وقد يعود هذا بالتشويش على الإسلام، والظن بأنه دين غير واضح المعالم، يصلي أتباعه إلى الصليب، فلو صلى المسلم في حديقة أو نحوها لكان أفضل.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=5744
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[28 - 01 - 09, 01:53 م]ـ
هنا إيراد: وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنيسة، وقد صلى عمر رضي الله عنه في كنيسة بيت المقدس (1) ومن الصحابة رضوان الله عليهم من صلى في كنائس بعض البلاد فصلاتهم في الكنائس لله - جل وعلا - أليست مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو للذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟
الجواب: أن هذا الإيراد ليس بوجيه؛ ذلك لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، وعن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله إنما هو: لأن صورة العبادة واحدة؛ فصورة الذبح من الموحد، ومن المشرك واحدة، وهي إمرار السكين وهي: آلة الذبح على الموضع من البهيمة المراد ذبحها، وإهراق دمها في ذلك المكان، والصورة الحاصلة من الموحد ومن المشرك واحدة، ولهذا فإنه لا تمييز بين الصورتين - من حيث الظاهر - وإن اختلفت مقاصدهما فكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مسجد الضرار فيها مشابهة من حيث الصورة لصلاة المنافقين، فرجع الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب؛ والنيات، ومقاصد القلوب مما تخفى على الناس، ولهذا تقع المفسدة من حيث اشتباه الصورة الظاهرة، ولا يحصل بذلك الفعل ولو مع خلوص النية مصلحة.
وأما الصلاة في الكنيسة، فإن صورة الفعل مختلفة؛ لأن صلاة النصارى ليست على هيئة وصورة المسلمين، فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى فليس في فعله إغراء بصلاة النصارى، ومشاركتهم فيها، فهذا هو الفرق بين المسألتين، وهو واضح بأدنى تأمل. (صالح آل الشيخ)