[ما أدلة القائلين بعدم جواز تحديد النسل وما المحذور في ذلك؟؟]
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[25 - 01 - 07, 12:52 ص]ـ
ان المتأمل لأدلة القائلين بعدم جواز تحديد النسل ـ سواء من اللجنة الدائمة أو من المجمع الفقهي ـ يجد أنها دائرة في فلك الأخذ بعمومات الأدلة التي ترغب في التكثير وأنها من مقاصد الشريعة والزواج وأنها رغبة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في مكاثرة الامم يوم القيامة بمعنى أنها لا ترتقي الى درجة الوجوب ومن ثم التأثيم لمن لم يفعل خصوصا وأن النصوص جاءت بجواز العزل كما قال جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في البخاري:
(كنا نعزل والقران ينزل).
فاذا أراد الزوجان الاكتفاء بولدين أو نحو ذلك فاستخدما الحبوب المانعة للحمل أو اللولب لايقاف النسل حتى يستمتعا بحياتيهما بدل الحمل والانجاب والارضاع والتربية ومشاغل الحياة فان بعض الاسر لا تكاد الزوجة تلتقط أنفاسها من ارضاع مولود الا والآخر قادم ينتظر دوره بين أفراد هذه الأسرة فتعود المرأة الى الحمل ثم الانجاب ــ فما المانع اذن؟؟
ملاحظة:
أنا كلامي منصب على (التحديد) وليس التنظيم!!
ولست اقصد في كلامي من يحدد النسل خشية الاملاق فهذا لاشك في تحريمه فهذ خارج موضع النزاع.
ولا يأتي أحد فيقول إن هذا من مخططات أعداء الاسلام ودعاة تحديد النسل.
وإنما أن بصدد زوجين أرادا ايقاف الحمل والانجاب والاكتفاء بما معهما من الأولاد ((للاستمتاع)) بما بقي من حياتيهما
هل في ذلك بأس أو محذور شرعي؟؟
&&
&
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 01 - 07, 07:10 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي الفاضل
صحيح أن النصوص الواردة إنما هي تدل على مقصَد من مقاصد الشريعة، وليست نصا في الوجوب.
إلا أن هذا المقصد ليس كأي مقصد، بل من الكليات الخمس وهي أصول المقاصد
وقد بين الشاطبي رحمه الله في الموافقات أن المستحب بالنظر الجزئي يكون واجبا بالنظر الكلي، وبين أيضا أن سد الذرائع أصل متفق عليه بين أهل العلم وإن اختلفت العبارات.
فإذا جوزنا لبعض الناس تحديد النسل، أوشك أن تجد الغالبية العظمى من الناس آخذين بهذه الفتوى؛ لأن النفوس إلى مثلها تواقة.
وهذا يؤدي إلى تقليل نسل الأمة جميعها، أو تحديده.
ولا شك أن هذا مناف ومناقض لأحد أعظم مقاصد الشريعة، وما كان منافيا لها فهو ممنوع.
فما كان مؤديا لهذا الممنوع فهو ممنوع أيضا.
ولعل عبارتي قاصرة في بيان هذه المسألة، ولو نظرت في كلام الشاطبي لتبين لك الأمر أكثر إن شاء الله تعالى.
وفقك الله وسدد خطاك
ـ[وائل النوري]ــــــــ[25 - 01 - 07, 02:35 م]ـ
أحسن الله إليك.
لعلك حفظك الله تعلم الفرق بين العزل الطبيعي والعزل الطبي والأصل فيهما.
فالأول هو المراد بقول جابر رضي الله عنه ": كنا نعزل والقرآن ينزل. رواه مسلم
فالأصل فيه الكراهية لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالوأد لكن سماه خفيا.
والشبه من جهة قطع النسل، وتفويت الحياة أو هربا من الولد، وهذا يخالف مقصد النكاح، والنصوص الدالة على هذا المعنى كثيرة. لكن ليس له حكمه فلا يرتب عليه، فالغرض التشبيه لا بيان الحكم. ونظيره الرياء مع الشرك.
فالقصد هنا معتبر في صفة الحكم، فقد يبلغ التحريم إذا تحرز عن الولد لذاته.
والثاني أي العزل الطبي: المقصود به دفع الحمل بالموانع الطبية، فالأصل فيه المنع، وهو عزل ضرورة، والقاعدة فيه "لا ضرر ولا ضرار" والضرر يزال.
قلا يصار إليه إلا بشروط ذكرها أهل العلم.
وهذا العزل أظهر شبها بالوأد الظاهر لأن فيه مباشرة قطع النسل وهو أمر زائد عن القصد.
والله أجل وأعلم.
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[25 - 01 - 07, 05:42 م]ـ
راجع المسألة في كتاب لفضيلة الشيخ د. عبد الله الطريقي بعنوان (تنظيم النسل وموقف الشريعة منه)، وجزاك الله خيراً
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[26 - 01 - 07, 11:30 م]ـ
أولا أشكر الاخوة الذين أبدوا وجهات نظرهم المفيدة وأحب أنقل لكم بحثا وجدته للأخ الكاتب محمد الأمين بتاريخ 06 - 04 - 2001 محفوظا عندي بالجهاز أحببت أن يطلع الاخوة عليه ومن ثم ابداء الرأي فيه مأجورين:
حكم تحديد النسل
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد
¥