*الدم الواجب غير هدي التمتع والقران ; كالفدية من الأذى , ودم جبران النسك , ودم جزاء الصيد , ودم المنذور ونحوها , لا يجوز لمن وجبت عليه الأكل منها , وإنما يتصدق بها على الفقراء , وما وجب منها في الحرم أو الإحرام فهو لفقراء الحرم.
*من ذبح هديه ثم أفسده , أو أتلف جزءا منه: فإن هديه صحيح ولا يفسد بعدم توزيعه على الفقراء ; بل يجزئ ولو لم يوزع , لكن الأحوط أن يتولى توزيعه من أهداه , أو وكيله محافظة على الانتفاع به.
*من وكل رجلا في ذبح الهدي ونسي الموكل إخبار الوكيل باسم صاحب الهدي أو نسي الوكيل الاسم فإنه لا يضر ; لأنه يكفي أن يذبحها الوكيل بالنية عمن سلمها إليه.
*ولا يجزئ دفع الثمن عن الهدي.
*من فقد ماله في الحج فلم يستطع الهدي وأراد الصيام فعجز عنه لمرض ألمّ به حتى رجع , وجب عليه أن يصوم عشرة أيام بعد شفائه في بلده أو غيره , ولا شيء عليه سوى هذا , إلا أن يكون قادرا على الهدي في بلده , فلا يجزئه الصوم، وعليه أن يذبح الهدي في مكة بنفسه أو وكيل ثقة.
*من لزمه هدي تمتع أو قران فلم يجده وقت الذبح لعذر شرعي , وقد فاتت عليه أيام الحج التي يصوم فيها من لم يجد الهدي ثلاثة أيام , فإنه يصوم عشرة أيام كاملة إذا رجع إلى أهله , ولا يلزمه التأخُّرُ بمكة حتى يصوم الثلاثة ; لأن وقتها قد فات.
ويجوز أن تصام الأيام السبعة المذكورة في قوله: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ متتالية أو متفرقة.
وليس على من نسي يوما من الأيام الثلاثة شيء إذا صامه بعد رجوعه إلى أهله.
*من وجب عليه الصيام ; لعدم القدرة على ثمن الهدي , ثم قدر على ثمنه بعد رجوعه وقبل الصيام: وجب عليه الهدي , يذبحه بمكة بنفسه , أو وكيل ثقة , ويسقط عنه الصيام.
*حاضرو المسجد الحرام اختلف العلماء فيهم , والراجح: أنهم أهل الحرم.
الفوات والإحصار
*من اشترط في إحرامه أن محلي حيث حبستني , فحُبس بمرض أو ضياع أو فقد نفقة فحل فلا شيء عليه.
* سئلت اللجنة عن محرم أصابه حادث - أنجاه الله منه - وهو متجه إلى عرفة فقطع إحرامه , فأجابت اللجنة: بأن الواجب عليه أن يستمر حتى يقضي المناسك , ولا يتركها لحادث أنجاه الله منه , ومثله لا يكون عذرا في ترك المواصلة في الحج , وما دام رجع قبل الوقوف بعرفة والطواف: فعليه التوبة , ودم يذبحه في مكة لفقرائها , وأن يحج من قابل.
*من أحرم بالحج ومُنع من دخول مكة جاز له أن يتحلل لأنه مغلوب على أمره , فإن كان اشترط في إحرامه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء , وإن لم يكن اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر ثم يحلق رأسه أو يقصر وبذلك يكون حل من إحرامه.
*أحرم رجل وزوجته وابنتاه بالحج ثم أصيب الرجل بمرض ففسخ إحرامه ورجع إلى بلده مع أهله , وجامع زوجته , فأجابته اللجنة: بأن عليهم أن يرجعوا ليطوفوا طواف الحج وطواف الوداع عند الخروج من مكة , وعليه الحلق أو التقصير بنية الحج , وعلى الزوجة والبنتين التقصير كذلك , وعلى كل واحد منهم دم ; لترك الرمي , ودم آخر ; لترك المبيت بمنى. ويجزئ عنهم بدنة أو بقرة مع زيادة شاة ; لأن جملة ما عليهم ثمانية دماء.
وعليه أيضا بدنة وعلى زوجته أيضا للجماع قبل التحلل الأول , وعليهما أن يحجا بدل هذه الحجة من الميقات الذي أحرما منه بالحجة الأولى التي أفسداها بالجماع قبل التحلل.
*رجل مع زوجته وأولاده أحرموا بالعمرة فأصيبوا بحادث قبل الطواف ففسخوا الإحرام ورجعوا إلى بلدهم , فأجابت اللجنة: بأن عليهم أن يعودوا ويؤدوا العمرة مع التوبة , ومن حصل منه جماع فعليه دم وعليه قضاء العمرة الأولى لأنها فسدت , فعليه إكمال عمرته مع قضائها ويكون إحرامه بالعمرة الثانية من ميقات العمرة الأولى. أما ما حصل من لبس المخيط ونحوه فإن كان عن جهل أو نسيان فلا شيء فيه , وأما ما كان عن عمد مع العلم ففيه فدية وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة , وذلك عن كل محظور من لبس أو غطاء رأس أو طيب أو قلم أظافر أو حلق عانة أو قص شارب أو نتف إبط مع التوبة.
*رجل أدى عمرة التمتع ثم أصيب قبل الحج بمرض فلم يحرم بالحج ورجع إلى بلده , فلا شيء عليه لأن العمرة انتهت بأدائها والتحلل منها والحج لم يحرم به بعد.
http://www.tohajj.com/Display.asp?ID=145&URL=ft00022.htm