لأن الرشوة ضابطها احقاق الباطل وابطال الحق
والدافع لها يدفع عن نفسه القدر الأكبر من أكل حقه
والآخذ لها أخذ بالباطل
والله أعلم
جاء في الدرر السنية:
حكم المكس 1
فهو محرم أخذه على المسلمين بالكتاب والسنة والإجماع،
وجائز أخذه على المشركين بالإجماع،
ولم يكن يؤخذ على المسلمين في عصر هذه الدعوة إلى وفاة الشيخ عبد الله.
ولم يكن يؤخذ في عصر الخلفاء الراشدين، ولا الأئمة المهديين،
وسواء سمي بالجمرك، أو الرسوم، أو التأمينات; أو غير ذلك.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [سورة النساء آية: 29] وغيرها. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" 2
حتى قال شيخ الإسلام: لا يجوز لولي أمر المسلمين، أن يسبك لهم سكة من ذهب أو فضة، إلا بقدر أجرة السبك. ويدل أيضا على عظم إثم المكس، وأنه أعظم من الزنى، قوله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على الزانية، التي رجمت حتى ماتت، فقال عمر: تصلي عليها وقد زنت؟ قال:
"أرأيت أن قد جادت بنفسها لله؟! لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس، لغفر له" 1.
فدل هذا الحديث على أن المكس أعظم من الزنى،
لأن هذا من الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا; والعجب أن لو هرب صاحب سيارة، أو جمال، أو حمار، لطارت الجنود خلفه، ولو ترك فريضة لم يلتفت إليه! وقال الشيخ: محمد بن إبراهيم، رحمه الله 2:المكوس حرام، ولا تخلط مع الفيء، ولا مع الزكاة، ولا مع الفيء الخاص; بل كل له مصرف، هذه يتولاها من جباها، والحلال له مستحقون، والحرام شأنه به الذي جباه; لكن لو توخى بها أشياء فيها نفع خفف عنه; فإن أسوأ الدنانير، دينار يجيء من غير محله، ويدفع في غير محله، يجيء معصية ويبذل معصية. رحمة الله على الوالد كتب لفيصل رسالة، قال: اعلم أن الأموال التي تجيء ثلاثة أقسام;: الزكاة، والفيء، والمكوس،
ـ[أبو ريا]ــــــــ[02 - 03 - 07, 04:01 ص]ـ
يا طه ارجع لشريط الشيخ الألباني رحمه الله فقد فصل في الأمر
ابحث في موسوعته ستجد ما يغنيك عن البحث