القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير.
أي كلما وقعت المشقة حساً جاء التيسير شرعا.
والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78].
ومن فروعها: الأخذ بالأخف والرخص كجواز القصر والجمع والفطر في السفر ....
قال الولاتي: والمشقة قسمان: قسم لا تنفك عنه العبادة فلا يوجب تخفيفاً لأن العبادة قررت معه، كالوضوء في البرد والصوم في الحر ...
وقسم تنفك عنه وهو ثلاثة أقسام: فإن كان في مرتبة الضروريات عفي عنه إجماعاً كما إذا كان فيه هلاك نفس أو تلف عضو .....
وإن كان في مرتبة التتميمات "التحسينات" لم يعف عنه إجماعاً كما إذا كان فيه مجرد جهد فقط، وإن كان في مرتبة الحاجيات: فمحل خلاف، كما إذا كان فيه مرض خفيف ....
القاعدة الرابعة: العادة محكمة، أو العادة معتبرة.
قال الولاتي: إن كان ما تدخل فيه العادة أي عادة العوام القولية والفعلية من الأحكام الشرعية فهي عاملة فيه أي محكمة فيه: تخصصه إن كان عاماً، وتقيده إن كان مطلقاً، وتبينه إن كان مجملاً. والذي يدخل فيه عادة العوام القولية وتحكم فيه هو ألفاظ الناس في الأيمان والمعاملات من العقود والفسوخ، والاقرارات، والشهادات، والدعاوى؛ وهي في غلبة استعمال اللفظ في معنى غير معناه الأصلي، سواء كان جزئي معناه الأصلي أم لا حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن منه عند الإطلاق، ويصير المعنى الأصلي كالمهجور، مثال تخصيص العرف للعام: حمل يمين من حلف ألا يركب دابة على ذوات الأربع فلا يحنث بركوب غيرها من كل ما يدب على وجه الأرض، فلفظ الدابة لغة يشمل كلما يدب على وجه الأرض، لكن العادة القولية خصصته بذوات الأربع .. وهكذا العادة الفعلية.
والأصل في هذه العادة قوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [الأعراف:199].
وقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث في الصحيحين.
ومن فروعها: تقدير النفقات الواجبة للزوجات والأقارب .... وما هو الأنسب من متاع البيت للرجال، وما هو الأنسب للنساء عند النزاع في ذلك .....
القاعدة الخامسة: الأمور تتبع المقاصد، أو الأمور بمقاصدها.
يعني أن الأمور تتبع المقاصد فإن كان حسنا كان حسنا، وإن كان قبيحاً كان قبيحاً، والأصل في هذه القاعدة: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم.
ومن فروعها: تمييز العبادات من العادات بالقصد، وتمييز مراتب العبادات بالقصد لأن القصد "النية" شرط صحة في العبادات المحضة، وشرط لحصول الثواب في جميع الأعمال.
وتندرج تحت هذه القاعدة قاعده: سد الذرائع إلى الفساد: وقيل: إن قاعدة تبع الأمور للمقاصد، ترجع إلى قاعدة: اليقين لا يرفع بالشك، لأن الشيء إذا لم يقصد فنحن على يقين من عدم حصوله.
قال الولاتي رحمه الله: وهذه القواعد ذكرها القاضي حسين وقال: إن فروع الفقه كلها آيلة إليها، وبحث بعضهم في ذلك فقال: إن في رجوع جميع الفقه إليها تعسفاً، لأن أصوله منتشرة تتضح بالتفصيل، ثم قال: وهذه القواعد الخمس لا خلاف بين العلماء في كونها أصولاً تبنى عليها فروع الشريعة، وإنما الخلاف بينهم في تفصيل ذلك .... ثم قال: وقال الشيخ عز الدين: أحكام الشرع كلها تعود إلى جلب المصالح، ودرء المفاسد. وقال الشيخ الشنقيطي في نشر البنود: ورجوع فروع الفقه إلى هذه الأصول فيه تكلف .... فلو زيدت الأصول التي ترجع إليها فروع الفقه مع وضوح الدلالة لزادت على المائتين.
والحاصل أن القواعد الخمس التي اتفق عليها علماء الفقه والأصول والتي لا خلاف بينهم في كونها أصولاً تبنى عليها الفروع هي:
1 - اليقين لا يرفع بالشك.
2 - وجوب إزالة الضرر.
3 - المشقة تجلب التيسير.
4 - العادة محكمة، أو العرف معتبر.
5 - الأمور تتبع المقاصد.
وما نقلناه عن العلامة الولاتي هو من كتابه "شرح أصول المذهب"، وقد نظم ابن أبي قفة هذه القواعد بقوله:
وهذه خمس قواعد ذكره ===== أن فروع الفقه فيها تنحصر
هي اليقين حكمه لا يرفع ===== بالشك، بل حكم اليقين يتبع
وضرر يزال والتيسير مع ===== مشقة يدور حيثما تقع
وكل ما العادة فيه تدخل ===== من الأمور فهي فيه تعمل
وللمقاصد الأمور تتبع ===== وقيل ذي إلى اليقين ترجع
وقيل للعرف، وذي القواعد ===== خمستها لا خلف فيها وارد
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه.
وقال أحد الباحثين:
هذه القواعد وغيرها متفرعة من القواعد الخمس الكبرى التي قيل: إن الفقه كله مبني عليها، وهي:
1. الأمور بمقاصدها، ودليلها: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات».
2. اليقين لا يزول بالشك، ودليلها: حديث: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا».
3. المشقة تجلب التيسير، ودليلها: قول الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «بعثت بالحنيفية السَّمْحَة».
4. الضرر يُزال، ودليلها: حديث: «لا ضرر ولا ضرار»، والضرر ما يكون بغير قصد، والضرار ما يكون بقصد.
5. العادة مُحَكَّمة، ودليلها: قوله صلى الله عليه وسلم: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن»
قال السيوطي في (الأشباه والنظائر): كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف.
وقال بعض العلماء: يرجع الفقه كله إلى قاعدة واحدة وهي:
جلب المصالح ودفع المفاسد.
وقال الشيخ تاج الدين السبكي: ورجع العز بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح والمفاسد؛ بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح؛ فإن درء المفاسد من جملتها.
وعلى هذا فجميع القواعد الفقهية الكلية والفرعية مبنية على رفع الحرج، وهي تلمح إلى أن الأحكام الشرعية العملية قد روعي فيها جانب السعة والتخفيف عن العباد.
المصدر: http://www.yaqob.com/site/docs/print_article.php?a_id=21
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية بإذن الله تعالى.
والله أعلم وأحكم.
¥