قال شيخنا: " هذا هو الغالب على فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وما ذكره المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ فيه نظر، فقد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جِلْسَة أخرى وهي الإقعاء كما ورد ذلك في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ".
(66) ص (241)، سطر (10) مبحث جلسة الاستراحة وقول المؤلف ـ رحمه الله ـ: (ومجرد فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لها لا يدل على انها من سنن الصلاة .. ).
قال شيخنا: " والأرجح أنها من سنن الصلاة كما ورد في حديث مالك بن الحويرث، وحديث أبي حميد، والأمر بذلك واسع. أما قول من قال أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يفعلها إلا من كبر، فإن عليه الدليل ". الأحد 24/ 4/1406هـ.
(67) ص (245)، سطر (2)، قوله: (وكان ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخفف هذا التشهد جداً حتى كأنه على الرَّضْف، وهو الحجارة المحماة ".
قال شيخنا: " ضغيف منقطع، رواه النسائي من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه ".
(68) ص (245)، نهاية سطر (7)، في رده على ما ذكره المؤلف في هذا المبحث.
قال شيخنا:
" أما الدعاء فإنه مُسَّلم.
أما الصلاة على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فما ذكره المؤلف لا يُسلم له، فالعمومات حجة في هذا الباب.
وأما حديث تخفيف الجلوس في هذا التشهد فليس بصحيح كما تقدم.
والحاصل أنه لا يطيل الجلوس في هذا التشهد بخلاف التشهد الأخير ".
الأحد 24/ 4/1403هـ
(69) ص (247)، سطر (14) في الجواب على حديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي قتادة ـ رضي الله عنهما ـ في قراءة شيء من القرآن في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة في صلاة الظهر والعصر.
أفاد شيخنا: بأن المثبت مقدم على النافي.
أو أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان ينوع، فتارة يقرأ بالفاتحة وشيء من القرآن، وتارة يقتصر على الفاتحة. والله أعلم. الأحد 24/ 4/1406هـ
(70) ص (255)، سطر (5)، قوله: " ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ".
قال شيخنا: " التحريك بالأصبع إنما يكون عند الدعاء وتوحيد الله، أما ماورد أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يحركها شديداً، وأنها أشد على الشيطان، فهي أحاديث وآثار ضعيفة لا تصح ". الأحد 2/ 5/1406هـ.
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[05 - 11 - 09, 08:07 ص]ـ
بارك الله فيكم
واصلوا مشكورين مأجورين
متابعون باهتمام وبجد
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[05 - 11 - 09, 04:03 م]ـ
بارك الله فيك أخي أحمد العبد ووفقك لما يحبه ويرضاه.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[07 - 11 - 09, 08:05 م]ـ
الحلقة الثامنة:
(71) ص (257)، سطر (11)، قوله: (وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين، فلم يكن ذلك من هديه ـ صلى الله عليه وسلم أصلاً، ولا روي عنه بغسناد صحيح ولا حسن).
قال شيخنا: " هذا فيه نظر، فقد ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا سلم من الصلاة قال: " اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لاإله إلا أنت ".
(72) ص (258)، سطر (5)، قوله: (إلا أن هنا نكته لطيفه، وهو أن المصلي إذا ... ).
قال شيخنا: " صوابه: وهي أن المصلي إذا .... ".
الأحد 2/ 5/1406هـ
(73) ص (258)، سطر (14، 15)، قوله: (وعن يساره كذلك).
قال شيخنا: " جاء من رواية وائل زيادة " وبركاته " من رواية ابنه علقمة، وفي سماعه من أبيه نظر ".
الأحد 9/ 5/1406 هـ
(74) ص (259)، سطر (1).
قال شيخنا: " وأيضاً عند مسلم من رواية سمرة بن جندب ".
الأحد 9/ 5/1406هـ
(75) ص (261)، سطر (7)، قوله: (الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين).
قال شيخنا: " عمل الخلفاء الراشدين مقدم إذا خفيت السنة، أما إذا اتضحت السنة، فالسنة مقدمة على قول كل أحد ".
الأحد 9/ 5/1406هـ
(76) ص (261)، سطر (8)، قوله: (وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة).
قال شيخنا: " صوابه: من كان بها من الصحابة ".
(77) ص (270)، حاشية (2).
قال شيخنا: " له شاهد في الصحيح من حديث ابن عباس في صلاة الليل ".
الأحد 30/ 5/1406هـ
(78) ص (273)، سطر (6)، قوله: (وكان من هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ القنوت في النوازل خاصة).
قلت ـ ضيدان ـ قنت شيخنا ـ رحمه الله تعالى ـ يوم الأحد الموافق 14 من شهر جمادى الأولى سنة 1408 هـ (14/ 5/1408هـ) في صلاة الفجر، وصلاة المغرب يدعو للمجاهدين الأفعان خاصة، وللمسلمين المستضعفين عامة.
(79) ص (273)، سطر (10)، قوله: (كما روي هذ .. )
تصحيح: كما روي هذا.
(80) ص (275)، سطر (6)، قوله: (فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين، وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة).
علقت على نسختي هذا التعليق ولم أنسبه كالعادة إلى شيخنا ـ رحمه الله ـ عند كتابة أي تعليق بقولي قال: شيخنا، فلا أدري هو مني، أم استفدته من شيخنا.
أنقله لكم والعهدة عليّ:
" في هذا جواز مخالفة السنة لما هو أعظم وأهم وأفيد، وهو تعليم الناس أمور دينهم، أو لتعليم الناس سنة نبيهم ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولا يكون ذلك دائماً، إنما إذا اقتضت المصلحة ذلك، أو لا يتعلم الناس إلا بذلك، مع الحرص على تعليمهم وتوجيههم بالقول والبيان ".
¥