تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(125) ص (341)، سطر (5)، قوله: (وإن كان مَحْمِلاً)، وسطر (8)، قوله: (يسجد في المَحْمِلِ إذا أقلته).

ضبط شيخنا " المحمل " بكسر الميم الأولى، وفتح الميم الثانية، على وزن " منبر"، هكذا " المِحْمَل ".

الأحد 30/ 2/1407 هـ

(126) ص (343)، سطر (2)، قوله: (عن بكر بن الأشج).

قال شيخنا: " صوابه: بكير مصغراً ".

(127) ص 345)، سطر (1)، قوله: (ابن ضُمرة).

قال شيخنا: " صوابه: ابن ضَمرة، بالفتح ".

الأحد 7/ 3/1407 هـ

(128) ص (350)، حاشية (1).

قال شيخنا: " اسناده لا بأس به ".

(129) ص (351)، سطر (1)، قوله: (قال الحاكم: صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات، فوجدتهم يختارون هذا العدد، يعني أربع ركعات، ويصلون هذه الصلاة أربعاً .... ).

قال شيخنا: " ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يصلى الضحى أربعاً ويزيد ما شاء.

فمن صلى أربعاً فحسن، وكذا من صلى اثنتين، وإن زاد فلا حرج، والأمر في ذلك واسع ".

الأحد 28/ 3/1407 هـ

(130) ص (359) / سطر (15)، قوله: (وأما حديث محمد بن إسحاق، عن موسى ... ).

قال شيخنا: " يراجع الترمذي في موسى هذا من هو؟ ".

ولقد قمت بمراجعة الحديث في سنن الترمذي (2/ 497) ح (470) فتبين أنه موسى بن فُلان بن أنس:

قال الترمذي: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، حدثني موسى بن فُلان بن أنس، عن عمه ثُمامة بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً في الجنة من ذهب ".

قال أبوعيسى: " حديث أنس حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ".

وموسى بن فُلان بن أنس بن مالك، قال الحافظ في التقريب ص (134) ترجمة (853) طبعة عوامة: " موسى بن فُلان بن أنس بن مالك، مجهول، من السادسة، ويقال هو ابن حمزة. ت، ق ".

والحديث رواه ابن ماجة من طريق محمد بن إسحاق، عن موسى بن أنس به.

ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 11 - 09, 09:53 ص]ـ

الشيخ الكريم / ضيدان اليامي

جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأتمه، أوفاه، وأعلاه.

سعدت كثيرا بقراءة تقييداتكم لتعليقات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى ... وقد شرعت بتقييدها على نسختي ... منسوبة لك ... وفقك الله.

وننتظر تقييداتكم على باقي الكتب.

ـ[أبوسهل العتيبي]ــــــــ[01 - 12 - 09, 02:15 ص]ـ

بارك الله فيك أخانا ضيدان

وسلمت أناملك على هذا الجهد المبارك

ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[06 - 12 - 09, 07:40 ص]ـ

رحم الله ابنَ باز، ورفع درجاته في أعلى علِّيين ..

وأحسن الله إليك أخي الشيخ ضيدان.

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 06:30 م]ـ

الحلقة: (14).

(131) ص (368)، سطر (4، 5)، قوله: (عن عبد الله بن عبيد، عن عمير بن أنس).

قال شيخنا: " صوابه: عبدالله بن عبيد بن عمير، عن أنس ".

(132) ص (373)، سطر (9)، قوله: (وذلك قبل تأسيس مسجده).

قال شيخنا: " وهذا يدل على جواز صلاة الجمعة في الصحراء، ولا يلزم أن تكون في البنيان لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ".

25/ 5/1407 هـ

(133) ص (373)، سطر (11)، قوله: (ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مالم يقل).

قال شيخنا: " القائل هو ابن إسحاق ـ رحمه الله ـ ".

(134) ص (376)، سطر (13)، قوله: (وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع عرفة).

قال شيخنا: " يوم العيد أكثر جمعاً، فمجمع عرفة أولاً، ثم مجمع العيد، ثم مجمع الجمعة ".

(135) ص (377)، سطر (15)، قوله: (يضيء به يوم القيامة).

قال شيخنا: " لعله يضيء له يوم القيامة ".

(136) ص (379)، سطر (16، 17)، قوله: (عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبي هريرة).

قال شيخنا: " عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن ابي هريرة ".

(137) ص (380)، سطر (13، 14)، قوله: (الثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة، فليس بوقت كراهة، وهذا مذهب الشافعي).

هذا القول رجحه شيخنا ـ رحمه الله ـ.

(138) ص (382)، سطر (6، 7)، قوله: (عن نعيم بن المجمر، أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار).

قال شيخنا: " صوابه: عن نعيم بن المجمر، أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أمره أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار.

ولهذا كما ذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ ولذلك سمي نعيم المجمر ".

(139) ص (382)، سطر (9)، قوله: (السادسة عشرة: أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة ... ).

قال شيخنا: " الصواب أنه لا حرج في السفر يوم الجمعة إلا إذا أدركه النداء لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) [الجمعة 9].

الأحد 1/ 7/1407 هـ

(140) ص (384)، حاشية (3)، (وصالح بن كثير مجهول).

قال شيخنا: " في التقريب: مقبول ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير