تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الصحيح في مسألة تقبيل المصحف هو الجواز والإستحباب وذلك لما فيه من تعظيم للقران وكلام الله المكتوب بين الدفتين، والأثار التي سلف ذكرها يستأنس بها في ذلك، لكنها ليست أصلاً في المسألة حتى ينتفي الحكم بضعفها أو عدم صحتها.

لذا نقول لمن إحتج بأن القول بإستحباب فعل لايبنى على حديث أو أثر ضعيف، هو قول صحيح لكن ليس على إطلاقه وليس له مكان في هذه المسألة. فالإستحباب أعتمد هنا من أصل وطريق عام صحيح، والأثار أستأنس بها فقط. كما لا يخفى اسحباب أهل العلم للكثير من الأفعال التي لم تثبت بحديث أو أثر صحيح، كالخرور على القدمين قبل اليدين، فتأمل وتمعن بكلام أهل العلم من المتقدمين وأئمة المتأخرين.

أما حجة أنّ الفعل مما لم يرد عن السلف فهذا ليس بدليل يرد فيه فعل، لكنه أصل في استحباب التورع، فتنبه. وقولنا بالجواز لا يعني بالضرورة مشروعية الفعل، لوجود فرق بائن بين القول بالجواز أو الإستحباب وبين القول بالمشروعية، لذا قلنا بجواز وإستحباب الفعل فقط، ولم نقل بالمشروعية وإن أحتمل مجازاً لوجود أصل عام يرد الفعل اليه.

ولا يستحب التنطع في مثل هذه الأمور، فليس فيه ما يخالف أصلاً ولا نصاً، والفعل بحد ذاته حسن يحمد فاعله، فأرجو أن لا نكون سبباً في محي تعظيم الشعائر من قلوب العامة بحجة الدليل!!

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الحبيب أيمن بن خالد وفقني الله وإياك لكل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

يوجد في كلامك تناقضات وأخطأ غريبة، ولعل في بعضها سبق (لوحة المفاتيح)، ولكن في البعض الأخر لا يمكن حمله على ذلك فلذا أردت بيانها نصحاً لأخي المسلم وقد وضعت قولك بين قوسين ():

قلت في مشاركتك: (الصحيح في مسألةتقبيلالمصحفهو الجواز والاستحباب).

أخي أيمن حفظك الله: الجواز والاستحباب حكمان مختلفان فكيف تقول (الصحيح .... هو الجواز والاستحباب) وأما قول بعض العلماء في حكم من الأحكام {هذا جائز} ويقصدون به الاستحباب فهذا سائغ إن كان في مقابل من قال بالوجوب مثلاً والأولى استخدام كل لفظ في مكانه.

وأما قولك في تعليل الاستحباب (وذلك لما فيه من تعظيمللقران وكلام الله المكتوب بين الدفتين، والآثار التي سلف ذكرها يستأنس بها في ذلك، لكنها ليست أصلاً في المسألة حتى ينتفي الحكم بضعفها أو عدم صحتها لذا نقوللمن إحتج بأن القول بإستحباب فعل لايبنى على حديث أو أثر ضعيف، هو قول صحيح لكن ليسعلى إطلاقه وليس له مكان في هذه المسألة. فالإستحباب أعتمد هنا من أصل وطريق عامصحيح، والأثار أستأنس بها فقط. كما لا يخفى اسحباب أهل العلم للكثير من الأفعالالتي لم تثبت بحديث أو أثر صحيح،.)

لو صح كلامك السابق لكان القول الصحيح في المولد النبوي هو استحباب إقامته لما فيه من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى عليك أن المولد من البدع

فإن قلت: المولد لم يثبت عن السلف من الصحابة والتابعين.

فأقول: كذلك تقبيل المصحف

وأما قولك (لذا نقوللمن إحتج بأن القول بإستحباب فعل لايبنى على حديث أو أثر ضعيف، هو قول صحيح لكن ليسعلى إطلاقه وليس له مكان في هذه المسألة.) أرجو أن تبين لي مكان استخدامها وفقك الله؟

أما تمثيلك بقولك (كالخرور على القدمين قبل اليدين) إن كنت تقصد الخرور في الصلاة للسجود فالصواب أن تقول {الخرور على الركبتين قبل اليدين} فإن كنت تقصد ذلك فهو تمثيل خاطئ لأن من قالوا به استدلوا بأحاديث يرونها ثابتة ثم أضافوا عليها أموراً عقلية بعد الاستدلال بالحديث ولم يقتصرا على العقل في ذلك وهذا سائغ فتنبه حفظك الله.

ثم قلت (وقولنا بالجواز لا يعني بالضرورة مشروعية الفعل، لوجود فرق بائن بين القول بالجوازأو الإستحباب وبين القول بالمشروعية، لذا قلنا بجواز وإستحباب الفعل فقط، ولم نقلبالمشروعية وإن أحتمل مجازاً لوجود أصل عام يرد الفعل اليه)

أخي أيمن: هذا خلط في المصطلحات الأصولية:

إذا قال أحد العلماء {هذا الفعل مشروع}: فهو إما يعني الاستحباب أو الوجوب أو فرضيته على الكفاية.

وإذا قال {لا يشرع} فيحتمل التحريم أو الكراهة أو البدعة

فلو اقتصرت في كلامك على قولك (وقولنا بالجواز لا يعني بالضرورة مشروعية الفعل) لكان كلاماً مقبولاً من الناحية الأصولية أما أن تقول (لذا قلنا بجواز وإستحباب الفعل فقط، ولم نقلبالمشروعية .. ) أقول: إن قلت بالاستحباب فقد قلت بالمشروعية.

وبعض العلماء قد يقول في أمر ما (يشرع لك فعله) أي يجوز لك فعله. ولكن حتى على هذا يكون كلامك متناقض لجمعك بين الجواز والاستحباب في مقابل المشروعية

وكلام الإمام ابن باز رحمه الله ليس فيه شيء من هذا الخلط. وليس مثلي يحكم على كلامه ولكن لكي لا يفهم كلامي على غير وجهه.

ثم قلت (ولا يستحب التنطع في مثل هذه الأمور، فليس فيه ما يخالف أصلاً ولا نصاً، والفعل بحد ذاته حسنيحمد فاعله، فأرجو أن لا نكون سبباً في محي تعظيم الشعائر من قلوب العامة بحجةالدليل!!)

أقول: التنطع مذموم في جميع الأمور وقولك (لا يستحب التنطع) تعبير غير دقيق لأن غير المستحب قد يكون جائزاً والتنطع ليس بجائز فتنبه.

وهذا المسألة لا ينبغي أن تكون مدخلاً للعداوة والبغضاء بين طلبة العلم ولكن لا مانع من بحثها.

وقولك (والفعل بحد ذاته حسن ... ) فهذا لا يكفي للتشريع وإلا لقلنا بجواز تقبيل المساجد لما فيها من تعظيم الله وتقبيل جميع أركان الكعبة وتقبيل ... وتقبيل ................................... إلخ.

فالخلاصة: أن حكم تقبيل المصحف إن ثبت فيه أثر فهو مشروع وإن لم يثبت فليس بمشروع وقياس المصحف على غيره لا يصح للتوقيف في العبادات والذي يظهر عدم ثبوت شيء فيه.

وخير الهدي هدي من سلف وهم أحرص منا على الخير و على تعظيم حرمات الله، ودين الله لا يحتاج إلى تكميل.

رزقني الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح وجعلنا من

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

كتبه: محبك في الله: أبو عزام

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير