تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال سمير: قد صرح ابن جرير هنا بأن كشف الشعر والوجه كان من خصائص الإماء، وأن الله أمر الحرائر بستر الشعر والوجه حتى يتميزن عن الإماء، لئلا يتعرضن لأذى ضعاف النفوس.

ونقل تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، في صفة إدناء الجلابيب، وهي أن تغطي كل شيء، ولا يظهر منها إلا عين واحدة.

ومثله قول عبيدة السلماني، وهو من كبار فقهاء التابعين.

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية " لما كانت عادة العربيات التبذّل، وكن يكشفن وجوههن، كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن، وتشعّب الفكرة فيهن، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن ... "

إلى أن قال " واختلف الناس في صورة إرخائه، فقال ابن عباس وعبيدة السلماني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها.

وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده، ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها، لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن: تغطي نصف وجهها " اهـ. [14/ 243].

قال سمير: إذاً كشف الوجوه كان من خصائص الإماء، وأما الحرائر فإنهن أمرن بسترها لئلا يؤذين من قبل الفساق وضعاف النفوس، كذا قال الإمامان: ابن جرير والقرطبي، ووافقهما على هذا القول سائر المفسرين.

واليوم تؤذى الطالبة الحرة الأزهرية، ومن آذاها؟ شيخ الأزهر! يا للفضيحة! ويا للعار!

أم ترى أن فضيلته عدها من جملة الإماء لا من الأحرار؟!

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص – أمير مصر – حين ضرب ابنه ابن ذلك القبطي المصري " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً "!

تنبيه

قد مر معنا قول ابن عباس في تفسير آية النور {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} أن الزينة الظاهرة هي: الوجه والكفان، وأن لها أن تبديه حتى للرجال الأجانب، ورجح ابن جرير والقرطبي هذا القول هناك، لكنهما هنا في تفسير هذه الآية من سورة الأحزاب، ذكرا خلاف ذلك، وجعلا كشف الوجه من خصائص الإماء، وهو اختيار ابن عباس ومن وافقه من التابعين.

فإما أن يقال: إن ابن عباس له قولان في المسألة، أو يقال: إن قصد ابن عباس في آية النور، أن المرأة تبدي وجهها وكفيها لمن ذكروا في الآية بعد ذلك من محارمها، لأن الله تعالى قال {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ثم قال {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .. } الآية. فلعله أراد أن الزينة الظاهرة التي تبديها المرأة، وهي الوجه والكفان، إنما تبديها لمن ذكر في الآية من محارمها، لا لكل الرجال.

أو يكون مراد ابن عباس أن الوجه والكفين من الزينة التي لا تظهر منها، والمعنى: ولا يبدين الوجه والكفين إلا ما ظهر دون قصد منها، كأن يظهر من الوجه القرط ومن الكف الخاتم، ونحو ذلك.

وهو موافق لتفسير ابن مسعود ومن معه.

قال ابن كثير في تفسير آية النور " أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاناه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه ... وقال بقول ابن مسعود: الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم.

وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: وجهها وكفيها والخاتم.

وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك ".

قال ابن كثير " وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للزينة التي نهين عن إبدائها، كما قال أبو إسحق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبدالله قال، في قوله {ولا يبدين زينتهن}، الزينة: القرط والدملوج والخلخال والقلادة.

وفي رواية: الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب، وهي الظاهر من الثياب.

وقال الزهري: لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله، ممن لا تحل له إلا الأسورة و الأخمرة و الأقرطة، من غير حسر، وأما عامة الناس، فلا يبدو منها إلا الخواتم.

وقال مالك عن الزهري {إلا ما ظهر منها} الخاتم والخلخال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير