تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن عابدين في شرحه " والمعنى: تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة " اهـ.

انظر حاشية ابن عابدين [2/ 95 – 97].

قال سمير: هذا الكتاب من أشهر كتب الأئمة الأحناف، ومعلوم أن الأزهر يعتمد كثيراً على هذا المذهب، والقضاء المصري أيضاً.

والحصكفي توفي سنة 1088هـ، وابن عابدين توفي سنة 1282هـ، فهما من كبار علماء الأحناف المتأخرين، وقد منعا المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال.

فأين شيخ الأزهر من هذا الكلام، وهو مذكور في أشهر كتب الأحناف؟

3 – وقال ابن عابدين في كتاب الحج، في محظورات الإحرام. بعد أن نقل كلام الأئمة الأحناف في أن المرأة لا تغطي وجهها إجماعاً، " أي: وإنما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجافٍ لا يمس الوجه، كما سيأتي آخر هذا الباب.

وأما ما في شرح الهداية لابن الكمال، من أن لها ستره بملحفة وخمار، وإنما المنهي عنه ستره بشيء فصل على قدره، كالنقاب والبرقع، فهو بحث عجيب، أو نقل غريب، مخالف لما سمعته من الإجماع، ولما في البحر وغيره في آخر هذا الباب.

ثم رأيت بخط بعض العلماء في هامش ذلك الشرح، أن هذا مما انفرد به المؤلف. والمحفوظ عن علمائنا خلافه، وهو وجوب عدم مماسة شيء لوجهها اهـ.

ثم رأيت نحو ذلك، نقلاً عن منسك القطبي، فافهم " اهـ.

من حاشية ابن عابدين [3/ 568].

قال سمير: المرأة المحرمة ممنوعة من التنقب حال الإحرام، بنص الحديث المتفق عليه ((لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

انظر جامع الأصول [3/ 21].

ومع ذلك، فإن علماء الأحناف رأوا أنها تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجافٍ لا يمس الوجه.

بل ذهب بعضهم إلى أنها تستره بملحفة وخمار.

فلو كانت تلك الفتاة الأزهرية محرمة بحج أو عمرة، فلها أن تغطي وجهها بشيء يستره عن نظر شيخ الأزهر، استناداً إلى هذا القول، فكيف وهي غير محرمة؟

إلا إذا رأى الشيخ أنها إذا دخلت الأزهر وجب عليها الإحرام!!.

وحتى لو كانت محرمة عند دخولها فصول الأزهر! فإن لها أن تسدل الخمار على وجهها، كما قال الأئمة الذين هم أعلم من شيخ الأزهر.

4 – قال صاحب المهذب، في معرض كلامه عن إحرام المرأة " فإن أرادت ستر وجهها عن الناس، سدلت على وجهها شيئاً لا يباشر الوجه، كما روت عائشة رضي الله عنها قالت " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه ".

قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب " قال أصحابنا: ولها أن تسدل على وجهها ثوباً متجافياً عنه، بخشبة ونحوها، سواء فعلته لحاجة، كحَرٍّ، أو برد، أو خوف فتنة، ونحوها، أو لغير حاجة " اهـ. انظر المجموع [7/ 250 – 262].

قال سمير: هؤلاء أئمة الشافعية، قد نقلوا جواز ستر المحرمة لوجهها، مع أنها منهية عن النقاب حال الإحرام، واستدلوا بحديث عائشة، وهو حديث مشهور في السنن، أخرجه أبو داود [1/ 425] وأحمد [6/ 30].

ومعلوم أن كثيراً من علماء مصر يقلدون المذهب الشافعي، فأين شيخ الأزهر عن مثل هذا الكلام؟ أتراه لم يطلع عليه، أم قرأه ولم يفهمه؟ أم يرى أن كلام الشيرازي والنووي لا عبرة به؟.

5 – وتأكيداً لما ذكره الشافعية، أنقل إليك كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري، وأشهر حفاظ الدنيا وعلمائها في القرن التاسع، وهو شافعي المذهب، وعاش في مصر، وتوفي بها سنة 852هـ.

قال رحمه الله في شرح حديث عائشة رضي الله عنها " يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} شققن مروطهن فاختمرن بها ".

قال " قوله " فاختمرن بها "، أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنع " اهـ. انظر الفتح [8/ 490].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير