ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 11 - 09, 06:50 م]ـ
بارك الله فيكم
الأخ الجبوري وفقه الله كتب في تفصيل المسألة الكثير من المقالات، وهنا جاء رأي الشيخ مجملا لأصل الاختلاط.
وقضية دخوله صلى الله عليه وسلم على أم سليم وغيرها فهذه فيها كلام مشهور لأهل العلم، كتب عنه عدة مرات منها هذا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12529 .
الأخ الفاضل الشيخ أبا عبد الله بارك الله فيك، كنت علقت هذه الفائدة حين قراءتي للكتاب بتحقيق رشاد سالم ط: دار الفضيلة وهو في ص260، وقد طلب مني الشيخ البراك مراجعة كلام للإمام في على ما حدث من التغليظ في الإنكار في مسالة السماع، فلما رجعت للكتاب رأيتها، فوجدتها مناسبة للوقت، فنقلتها من الشاملة لئلا أتكلف الكتابة، وتركت العزو كما هو لأن النشرة الأولى أكثر انتشارا.
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 11:12 م]ـ
أبا فارس
يمكن أن ينازعك المخالفون بأن المستشفيات والجامعات والشركات وماشبهها تعتبر ممرات لامقرات. لأن تواجد العاملين فيها ليس دائما بل له وقت محدد خلال اليوم.
ويمكن أن تنازع بأن هذا أمر غير منضبط والأحكام الشرعية خاصة التحريم يرتبط بأمور منضبطة تعرف حدودها. فلو قيل أن الخلوة لاتجوز وكذلك اللمس والنظر لشهوة لأمكن ضبط ذلك، وهذا هو الأمر الشرعي الذي ورد في القرآن والسنة فينبغي الالتزام به.
وقد تنازع أيضا بأن المفسدين غالبا مايقومون بفسادهم في الممرات لا المقرات، ولهذا تجد المستشفيات والفنادق من بؤر الفساد دون البيوت. بل بعض المفسدين قد يستغل تواجد النساء المؤقت في المساجد والأعياد لغاياته الشريرة.
وقد تنازع أيضا بأن تأصيلك سوف يؤدي إلى تحريم تواجد الخادمات في البيوت لأنها مقرات دائمة لهن وللرجال غير المحارم.
وهناك أمر ينبغي أخذه بنظر الاعتبار وهو النظر في حال الرجال والنساء والمجتمعات، فقد يختلف الحال بين الصغار والكبار وبين من يغلب عليهم الخير ومن يغلب عليهم الشر، وهنا قد يكون للاجتهاد محل.
والله أعلم
لا شك يا أبا عبد الله أن الشخص إذا ترخص في الاختلاط لضرورة أو حاجة فلا بد من شرط أمن الفتنة فإذا كان المكان المختلط فيه ريبة فيترك حتى لو كان ممراً
أما الفرق بين المقرات و الممرات فهو الوجود على وجه الدوام أي من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساءاً مثلاً كل يوم أي المنظم و المتكرر أما الدوام بإطلاق فالدنيا كلها لا تدوم
أما إن كان التواجد ليس على وجه الدوام أي غير منظم و غير مقصود مثل ذهاب الناس للمخبز لشراء الخبز فلو أنك ذهبت للمخبز يوماً مبكراً فوجدت امرأة أتت في الوقت نفسه فهذا بلا ميعاد و بلا قصد فلا يضر أن تقفا جميعاً لانتظار الخبز ما أمنت الفتنة و لا يقال هذا حرام لأن في تركه مشقة خارجة عن المعتاد لكن انتبه لا تكون المرأة مفخخة بحزام ناسف! (ابتسامه) (دمعة)
ثم للأسف بعد هذا كله يا أخانا الجبوري أن الأمر لم يعد بيد كثير من المسلمين بل يفرض عليه الإختلاط فرضاً في كثير من الأماكن فليحرص على تجنب الفتن مع قضاء حاجاته ما استطاع
و فقني الله و إياك لما فيه رضاه
ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 07:08 ص]ـ
بارك الله تعالى في الشيخ الفاضل السديس.
و كأني بأخينا الجبوري لا يناقش لنفسه-أحسبه كذلك و لا أزكيه -، و لكن اختلاء النبي -صلى الله عليه و سلم بالنساء الأجنبيات على الصحيح خصوصية له لا تجوز لغيره، و لا يجوز قياس غيره عليه، و هذا ظاهر.
و الأمثلة التي ضربها أخونا للاختلاط بعضها ضرورة، وبعضها لا يصدق عليه أنه اختلاط.
و على كل حال:
شتان بين حال الاختيار، و حال الاضطرار أو الإجبار.
و الله أعلم.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[12 - 11 - 09, 04:30 م]ـ
و لكن اختلاء النبي -صلى الله عليه و سلم بالنساء الأجنبيات على الصحيح خصوصية له لا تجوز لغيره، و لا يجوز قياس غيره عليه، و هذا ظاهر.
الأصل في أفعاله، صلى الله عليه وسلم، الأسوة، قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) وهذا يتضمن الأقوال والأفعال ولايخصص فعله، عليه السلام، إلا بدليل، ولايوجد دليل على التخصيص.
و الأمثلة التي ضربها أخونا للاختلاط بعضها ضرورة، وبعضها لا يصدق عليه أنه اختلاط.
الضرورة لاتصدق على شيء من الأمثلة التي ذكرتُها لأن الضرورة هي الأمر الذي يحصل بعدمه موت أو مرض مخوف أو عجز عن الواجبات، فلعلك تقصد الحاجة فهي الأمر الذي يحصل بعدمه حرج ومشقة ولا ينتهي إلى حد الضرورة. والحاجة لا تبيح المحرم لذاته. وإنما تبيح المحرم لغيره أو ما حرم سدا للذريعة. والاختلاط وما في حكمه ليس محرما لذاته عند القائلين به وإنما لأنه ذريعة للفساد. ومن هنا قد تختلف الحاجات حسب الظروف والأحوال والأعيان والأزمان ويكون للاجتهاد مجال فسيح للنظر والاستنباط.
والله أعلم
¥