ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[13 - 11 - 09, 08:12 ص]ـ
الله يهديك أخي الجبوري، لسنا بحاجة إلى الدندنة الأخيرة، لأن الضرورة باعتبار الواقع فقد يكون ضرورة و قد يكون حاجة.
و أما جعل اختلاء النبي خصوصية له، إنما فهم هذا من النصوص الأخرى، ذلك أن النص عنه جاء بتحريم الخلوة كما لا يخفى على جنابكم، و عليه فتكون خصوصية له أعني اختلاءه، لما خصه من التقوى و العلم.
و الله أعلم.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[13 - 11 - 09, 01:31 م]ـ
الله يهديك أخي الجبوري، لسنا بحاجة إلى الدندنة الأخيرة، لأن الضرورة باعتبار الواقع فقد يكون ضرورة و قد يكون حاجة.
الضرورة حاجة قطعا وليس "قد يكون" ولكن الحاجة ليست ضرورة، ولايلزم من اختلال الحاجيات اختلال الضروريات. وإليك كلام الشاطبي في الموافقات لعله يزيد الأمر إيضاحا:
"تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكون ضرورية
والثاني: أن تكون حاجية
والثالث: أن تكون تحسينية
فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين".
ثم قال: "وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات".
ثم قال: "وأما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق"
ثم ذكر رحمه الله العلاقة بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات قائلا: "فهذه مطالب خمسة لا بد من بيانها:
أحدها: أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي
والثاني: أن إختلال الضروري يلزم منه إختلال الباقيين بإطلاق
والثالث: أنه لا يلزم من إختلال الباقيين إختلال الضروري
والرابع: أنه قد يلزم من إختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق إختلال الضروري بوجه ما.
والخامس: أنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني للضروري".اهـ
و أما جعل اختلاء النبي خصوصية له، إنما فهم هذا من النصوص الأخرى، ذلك أن النص عنه جاء بتحريم الخلوة كما لا يخفى على جنابكم، و عليه فتكون خصوصية له أعني اختلاءه، لما خصه من التقوى و العلم.
الخصوصية لاتثبت إلا بدليل خاص، والرسول، صلى الله عليه وسلم، لم يذكر الخصوصية حين سئل، وإنما ذكر الحاجة إلى المواساة بمقتل أخيها معه. ولو كانت خصوصية لقال كما قال في نهيه عن الوصال: "إني لست كهيئتكم". ولو فتحنا باب الخصوصية لفاتتنا كثير من السنن.
والله أعلم
ـ[سيف 1]ــــــــ[13 - 11 - 09, 02:36 م]ـ
أرى أنه يجب أن يحدد المقصود بالاختلاط قبل الحكم عليه. فمثلا هل يعتبر وجود النساء مع الرجال في الطائرات والقطارات والحافلات اختلاطا؟. وهل خدمة النساء للضيوف من الرجال كما وقع من نساء الصحابة وكما هو موجود في قرى وبوادي العرب من قديم من الاختلاط؟ وهل الخروج مع جيوش المسلمين ومداواة الجرحى من الرجال يعتبر كذلك؟. وهل طواف الرجال مع النساء يعتبر من الاختلاط المحرم؟ وهل دخول النساء والرجال في الدكاكين والأسواق يعتبر كذلك؟ وغير ذلك من الصور.
وكل ماسبق أو بعضعه كان موجودا في زمن الرسول، صلى الله عليه وسلم، دون نكير فلايجوز أن يحكم عليه بالتحريم.
والله أعلم
قياس كل هذا على ما يدعو اليه الليبراليين فاسد فأين هذا من ذاك. فالاختلاط في الجامعات والمستشفيات يدوم ساعات وساعات وتفتح فيه الحوارات المطولات وتقص فيه القصص والحكايات وتعرف فيه ادنى الدقائق والخصوصيات ويتكرر يوميا مع نفس الأشخاص وتدريجيا يزول الحرج والحياء وتتلاشى الموانع وباب فتنة عظيمة لا يجادل في ذلك احد اصلا. فما هو وجه الشبه بينه وبين نساء خرجن فى هوادجهن حتى بلغن موضع الوقيعة (ولعل معهن محارمهن) ينقلن الماء فى رحى الحرب ويطببن الجريح والدماء تجرى من حولهن!!!! هل هذا هو الاختلاط!!!! الذي يقيس عليه بنى علمان؟ وهل الطواف حول الكعبه
¥