تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[24 - 11 - 10, 01:37 ص]ـ

هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم؛ ولها فروع:

منها إذا خرج إلى غير أهله قبل أن يطوف طواف الإفاضة.

ومنها إذا رجع إلى أهله قبل أن يطوف طواف الإفاضة.

والمسألة مبنية على حكم تأخير طواف الإفاضة وتحديد وقته.

وأصح القولين في ذلك أنه لا وقت محدد شرعا لآخر وقت طواف الإفاضة فلو أخره إلى آخر لحظة في حياته ثم طاف فلا دم عليه على الصحيح مع أنه لا ينبغي تأخيره إلا لضرورة.

ولا أعرف دليل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منع السائل من الرجوع إلى الطائف إن كان بها أهله غير أنه خلاف الأولى.

وكذا لا أعرف دليلا له في ربطه طواف الإفاضة بشهر ذي الحجة.

والله تعالى أعلم.

ـ[موقع الروائع الدعوية]ــــــــ[24 - 11 - 10, 07:18 ص]ـ

الاخ ابراهيم جزاك الله خيرا

بالنسبة لدليل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ربط أعمال الحج بنهاية شهر ذي الحجة هي قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات)

انظر في: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

س 449: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هي مواقيت الحج الزمانية؟ وهل للعمرة ميقات زماني؟

فأجاب فضيلته بقوله-: مواقيت الحج الزمانية تبتدىء بدخول شهر شوال، وتنتهي إما بعشر ذي الحجة أي بيوم العيد، أو بآخر يوم من شهر ذي الحجة وهو القول الراجح لقول الله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) وأشهر جمع، والأصل في الجمع أن يراد به حقيقته، ومعنى هذا الزمن أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة، وليس يفعل في أي يوم منها، فإن الحج له أيام معلومة، إلا أن مثل الطواف والسعي- إذا قلنا بأن شهر ذي الحجة كله وقت للحج- فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج لآخر يوم من شهر ذي الحجة، ولا يجوز له أن يؤخرهما عن ذلك، اللهم إلا لعذر، كما لو نفست المرأة قبل طواف الإفاضة وبقى النفاس عليها حتى خرج ذي الحجة فهي معذورة في تأخير طواف الإفاضة، هذه هي المواقيت الزمانية للحج.

أما العمرة فليس لها ميقات زمني، فتفعل في أي يوم من أيام السنة، لكنها في رمضان تعدل حجة، وفي أشهر الحج اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فكل عمره عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج، فعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة، وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، وعمرة الحج كانت مع الحج في ذي القعدة. وهذا يدل عن أن العمرة في أشهر الحج لها مزية وفضل لاختيار النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الأشهر لها.


وفي كتاب لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
حكم تأخير أعمال الحج
السائل: إلى متى يجوز تأخير أعمال الحج مثل طواف الإفاضة وغيره؟
الشيخ: الطواف والسعي والحلق عند علماء الحنابلة ليس لها حد، متى شاء حلق ومتى شاء طاف وسعى حتى لو بقي عشر سنوات، لكن يبقى عليه التحلل الثاني.
ولكن الذي أرى: أنه لا يجوز أن يؤخره عن آخر يوم من شهر ذي الحجة؛ لأن هذه أشهر الحج، فيجب أن تكون أعمال الحج في أشهره إلا من عذر، كما لو نفست المرأة قبل طواف الإفاضة ولم تطهر إلا بعد خروج شهر ذي الحجة، أو أصيب الإنسان بمرض ولم يستطع أن يطوف قبل انتهاء شهر ذي الحجة فلا حرج، متى زال المانع طاف.
السائل: إذا قلنا: أخره بدون عذر على غير رأي الحنابلة وانتهت أشهر الحج؟ الشيخ: لا أدري ما يقولون في هذه المسألة، هل يقولون: إنه يقضيه كما تقضى الصلاة، أو يقال: عبادة فات وقتها فلا تقضى ويكون الحج الآن لم يتم ولا يكتب له الحج، لا أدري ماذا يقولون في هذا!

ـ[موقع الروائع الدعوية]ــــــــ[24 - 11 - 10, 09:08 ص]ـ
الحمد لله
قبل قليل انهيت المكالمة مع الشيخ صالح بن سعد اللحيدان
وسجلت فتواه كاملة بعد أن استأذنته في ذلك واليكم جوابه

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين
من خرج متعمدا وهو لم يطف طواف الافاضة والوداع معا
ثم لم يعد بعد ذلك فعليه فدية وحجه باطل ويحج السنة القادمة
ثانيا:
من لم يطف طواف الافاضة والوداع جاهلا ثم خرج من مكة ثم علم بعد ذلك
فإنه يبقى على إحرامه ثم يعود فيأتي بطواف الإفاضة والوداع وليس عليه فديه
لأن الحكم يرتفع بالجهالة
ثالثا:
من خرج ولم يطف طواف الوداع فالحائض والنفساء يسقط عنهما
ومن تركه متعمدا فعليه فديه ومن تركه جاهلا فليس عليه شيء

انتهى

المستشار القضائي
صالح بن سعد اللحيدان

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير